وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن من المحرمات في البيع بيع الخنزير والميتة والأزلام، قال الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ)، وكذلك الكلاب فالكلاب محرم اقتنائها إلا لحراسة أو صيد ومن اقتناها لغير ذلك فهي محرم، قال صلى الله عليه وسلم "مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، نَقُصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" والكلب نجس.