"أبوثنين": لائحة تنظيم العمل الداخلية إلزامية

بحق المنشآت التي تزيد عمالتها عن 10
"أبوثنين": لائحة تنظيم العمل الداخلية إلزامية
تم النشر في
سبق- الرياض: جددت وزارة العمل إلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية.
 
وقالت الوزارة إن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة.
 
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين: "الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشادياً للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من (117) مادة، تنفيذاً لحكم المادة (14) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ.
 
وأكد "أبوثنين" أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية أن يكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات.
 
وأضاف: "راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي ألا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، ويمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها والتي تشمل السلم الوظيفي وآلية الترقيات والتدرج الوظيفي والالتزامات الأخرى كالبدلات وتخفيض أيام أو ساعات العمل، وغيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة ونشاطها".
 
وأردف: "وزارة العمل خصصت إدارة لاستلام وتدقيق ودراسة جميع لوائح تنظيم العمل الداخلية المقدمة من منشآت القطاع الخاص لدراستها وتدقيقها، ونؤكد حرص الوزارة على مصلحة طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل)".
 
وتابع: "الوزارة تعمل على حماية العامل من أي ضرر في عمله من (ظلم أو تعسف) قد يتعرض له من قبل صاحب العمل، إذ نصت المادة الثامنة من نظام العمل على بطلان كل شرط يخالف النظام ما لم يكن في مصلحة العامل، وإن ورد في عقد العمل، كما يبطل النظام كل مصالحة أو إبراء على الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام ولوائحه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".
 
وقال "أبوثنين": "لائحة تنظيم العمل الداخلية يرِد بها مكافآت للمتميزين، وعقوبات للمقصرين، وحماية للعمال من أن تعتبر الغرامات المحصلة من العقوبات مكاسب لصاحب العمل، وأوجب النظام أن تجمع الغرامات المحصلة من العمال وتسجل في سجل خاص، ويتم صرفها بما يعود بالنفع على عمال المنشأة ذاتها بعد أخذ موافقة الوزارة".
 
وأضاف: "التعديل الجديد لنظام العمل تضمن أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام؛ بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، وأن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".
 
وأردف: "عليه سيتم تطوير نموذج لائحة تنظيم العمل لتصبح موحدة لأصحاب العمل دون التقيد بحجم المنشأة أو نشاطها".
 
وكانت المادة "12" من نظام العمل قد نصت على أنه يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه.
 
وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو تاريخ بلوغ النصاب، لائحة لتنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
 
ونصّت المادة "13" من نظام العمل على أن تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة ابتداء من انقضاء تلك المدة.
 
وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org