تأكيدات على تدقيق بيانات مرشحي الانتخابات البلدية لمنع المحظورين

لضمان عدم قبول كل من تربطهم بالبلديات علاقات مالية أو تعاقدات
تأكيدات على تدقيق بيانات مرشحي الانتخابات البلدية لمنع المحظورين
سبق- الرياض: أكدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية على ضرورة تطبيق الإجراءات التي نصت عليها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بشأن الأشخاص المحظور تقدمهم للترشح للانتخابات ممن تربطهم أي علاقة تعاقدية أو استثمارية مع البلديات؛ وذلك حرصاً على نزاهة العملية الانتخابية.
 
جاء ذلك في تعميم إلى اللجان المحلية تضمن ضرورة اتخاذ ما يلزم للمتابعة مع رؤساء لجان الانتخاب المخصصة لتسجيل المرشحين "رجال – نساء" لرفع أسماء المرشحين المتقدمين لديهم إلى اللجنة المحلية في نهاية عمل كل يوم وفق الإجراءات المعتمدة بالأدلة الإجرائية لتدقيق بيانات المتقدمين للترشح.
 
وتضمن التعميم أن تقوم اللجنة المحلية فور ورود أسمائهم إليها بإرسال الأسماء للبلديات المعنية، لتقوم الأمانات والبلديات بشكل عاجل باتخاذ ما يلزم بتطبيق شروط المستثمر والمتعهد والمقاول الواردة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وإرسالها للجنة المحلية بشكل يومي.
 
ونصت المادة (27) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أنه "يعد متعهداً لأعمال البلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس، كل متعهد لأعمال البلدية أو لوازمها لعضوية المجلس يرتبط مع البلدية بعقد لا تقل مدته عن سنة يقوم بمقتضاه بتقديم خدمات للبلدية مثل الصيانة والتشغيل وتأمين المستلزمات".
 
وأشارت المادة (28) إلى أنه "يعد مستثمراً مع البلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس، كل من استأجر عقاراً أو عقارات بلدية تزيد إجمالي أجرتها السنوية عن (300) ألف ريال في الأمانات، و(200) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (أ)، و(100) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (ب) أو الفئة (جـ)، و(50) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (د) أو الفئة (هـ)".
 
وجاء في المادة (29) أنه "يعد مقاولاً للبلدية لا يجوز ترشحه لعضوية المجلس كل مقاول مباشر لمشروع أو أكثر تشرف عليها البلدية يزيد مجموع قيمتها التعاقدية عن (50) ألف ريال في الأمانات، و(300) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (ب) أو الفئة (جـ)، و(100) ألف ريال في البلديات ذات الفئة (د) أو الفئة (هـ)".
 
وأوضحت المادة (30) أنه "يعد في حكم المستثمر أو المتعهد أو المقاول كل عضو في مجلس الإدارة أو مدير تنفيذي في شخص معنوي تنطبق عليه الصفة المشار إليها في المواد السابقة".
 
وتضمنت التعليمات ضرورة الالتزام بمضمون المادة (32) التي نصت على أن "تتحقق لجان الانتخاب من أن المرشح تتوفر فيه الشروط النظامية، وتنتفي في حقه الموانع النظامية متى كان التحقق من ذلك ممكناً من خلال أجهزة الوزارة".
 
ونصّت المادة (33) على أن "ترسل لجنة الانتخاب في نهاية كل يوم أسماء المرشحين المتقدمين لديها إلى اللجنة المحلية لاستكمال إجراءات التحقق من الشروط والموانع النظامية التي يلزم للتحقق منها مخاطبة جهات حكومية أخرى".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org