"التسمم الغذائي".. مخالفات كثيرة وعقوبات ضعيفة.. والمتضرر في مهب الريح

مطالب برفع العقوبات.. و"العمر": على المتضررين أن يتقدموا للجهات المعنية
"التسمم الغذائي".. مخالفات كثيرة وعقوبات ضعيفة.. والمتضرر في مهب الريح

في الوقت الذي تكثف فيه أمانات المناطق وبلدياتها الفرعية والجهات المعنية الأخرى جهودًا كبيرة في ضبط المواد الغذائية والأطعمة الفاسدة، وذلك من خلال جولاتها الميدانية على المحال والمطاعم، إلا أن المستشفيات تسجِّل حالات تسمم بين الحين والآخر؛ بسبب ضعف العقوبات والغرامات التي تفرضها تلك الجهات، فضلاً عن عدم تعويض المتضرر أو معالجته على حساب مصدر الضرر.

والمتابع جيدًا لوسائل الإعلام يلاحظ أسبوعيًّا ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية من قِبل الجهات الحكومية، ويُعلَن في حينها مصادرة الكميات المضبوطة، وتغريم المسؤول عنها بغرامة مالية، لا يتجاوز في أكثرها 500 ريال! إضافة إلى مباشرة بعض البلاغات التي يتقدم بها المواطنون من سوء نظافة وغيرها، دون وجود عقوبات صارمة، تمنع تكرر المخلفات والبلاغات مستقبلاً.

"سبق" اتجهت إلى المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر عن كفاءة العقوبات لردع المحال، وأفاد بأن الوزارة تقوم بدورها المنوط بها في الرقابة الصحية، ومعالجة حوادث التسمم الغذائي استنادًا إلى لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/ 8/ 1422هـ، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 67 وتاريخ 11/ 4/ 1411هـ، المعدل بالقرار رقم 284 وتاريخ 6/ 11/ 1427هـ، المتضمنَين الإجراءات الواجب اتخاذها عند ثبوت مسؤولية المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائية.

وقال "العمر" إن الإجراءات التي يتم اتخاذها هي غلق المنشأة لمدة لا تزيد على خمسة أيام احترازيًّا بعد التبليغ مباشرة من قِبل وزارة الصحة عند وجود اشتباه تسمم غذائي في مطعم ما؛ وذلك لتفادي وقوع حالات تسمم أخرى في هذه المنشأة، وعند ثبوت مسؤولية المنشأة عن حادثة التسمم الغذائي يتم تغريم صاحب المنشأة وفق قرارَي مجلس الوزراء المذكورَين أعلاه، بما لا يقل عن 1000 ريـال، ولا يزيد على 10000 ريـال، عن كل متضرر "مصاب"، وذلك وفقًا لدليل عقوبات حوادث التسمم الغذائي الصادر عن الوزارة، مع غلق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر، بما فيها مدة الغلق الاحترازي، ووضع لوحة تشهير بالمحل "أُغلق بسبب التسمم الغذائي".

وأضاف قائلاً: أيضًا توقيع غرامة مالية وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المنشأة عند تبيُّن عدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية الواردة في لوائح الاشتراطات الصحية الصادرة عن الوزارة، ويتم سحب رخصة المحل إذا تكرر وقوع تسمم غذائي بالمنشأة، ومنع صاحبها من الترخيص لأي منشأة غذائية أخرى لإعداد وبيع الأطعمة لمدة خمس سنوات بالمنطقة.

وعن رفع الغرامات أكد العمر أن نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 6/ 1/ 1436هـ يشتمل على غرامات وعقوبات رادعة فيما يخص مخالفات المنشآت الغذائية، وستصدر لاحقًا اللائحة التنفيذية للنظام.

وبيَّن المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص تعويض المتضرر ماديًّا أن الوزارة تقوم بدورها المنوط بها في حوادث التسمم الغذائي وفق قرارات مجلس الوزراء ولائحة الغرامات والجزاءات آنفة الذكر للحق العام، وهذا لا يمنع أحدًا من المتضررين في حوادث التسمم الغذائي من التقدم للجهات المعنية للمطالبة بحقه الخاص متى ما أراد ذلك.

وذكر المحامي والمستشار القانوني مصلح العضياني لـ"سبق" أنه لا يوجد بند ينص على تعويض المتضررين من التسمم الغذائي والدوائي. وبيَّن اقتراحه لوزارة البلديات حول موضوع التسمم بإضافة بند في اللائحة الخاصة بالعقوبات والغرامات من نظام البلديات على المطاعم عند حالات التسمم.

وقال "العضياني": يحق للمتضرر من التسمم الذي تضرر منه في (المطاعم- البوفيهات- المطابخ) التعويض المادي مقابل معاناته وتكاليف علاجه من التسمم الغذائي ومكوثه في المستشفى. مؤكدًا أن الغرامة المالية تكون على صاحب المطعم عن كل مصاب في حال ثبت بالدليل القاطع حدوث التسمم. ويرجع جزء من المبلغ المتبقي لخزانة وزارة الصحة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org