"العمل" تطلق خدمة لوائح تنظيم عمل منشآت القطاع الخاص إلكترونياً

بهدف تخفيف العبء على أصحاب المنشآت والتسهيل عليهم في أعمالهم
"العمل" تطلق خدمة لوائح تنظيم عمل منشآت القطاع الخاص إلكترونياً

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة "اعتماد لوائح تنظيم العمل بمنشآت القطاع الخاص إلكترونياً، التي تهدف إلى تخفيف العبء على أصحاب المنشآت والتسهيل عليهم لممارسة أعمالهم، حيث أصبح بإمكان صاحب المنشأة اعتماد لائحة نظام العمل بمنشآته إلكترونياً بدلاً من الورقي كما كان في السابق.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل الإجراءات المطلوبة من أصحاب المنشآت، الأمر الذي سيسهم في إنهاء الإجراءات بشكل أسرع على الراغبين في دخول السوق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستشجع على الاستثمار، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل السوق السعودي جاذباً للاستثمارات، بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل فيه.

وبيّن الدكتور "العويدي" أن الخدمة الجديدة تقوم بتوفير اللائحة النموذجية المعتمدة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونياً، ويتيح الفرصة للمنشآت باعتماد طلب إصدار هذه اللائحة آلياً، حيث يمكن للمنشأة اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً، دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

وأضاف أنه يمكن للمنشأة تضمين النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل أي شروط وأحكام إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل، ويكون ذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية بإدخال الشروط والأحكام المراد إضافتها على النموذج الإلكتروني للائحة، ومن ثم تدرس إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل تلك الشروط والأحكام الإضافية مع أحقية القبول أو الرفض وفي حال تم الرفض يتم إعادة اللائحة للمنشأة المستفيدة مع إدراج أسباب الرفض بالإضافة إلى خاصية تحديد موعد للمناقشة مع ممثلي الإدارة.

وذكر وكيل الوزارة أنه تعفى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، أما إذا كانت اللائحة متضمنة موادّ تتعارض مع نظام العمل فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتدّ بها، وعلى المنشأة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28/ 6/ 1437هـ تعديل تلك المواد، بحيث تتفق مع نظام العمل ولوائحه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org