تفاصيل محاكمة الخلية الإيرانية.. 160 جلسة و100 محامٍ والقتل تعزيراً لـ 15 خائناً

32 إرهابياً بينهم إيراني وأفغاني ارتبطوا باستخبارات الملالي وقدّموا لهم معلومات سرية
تفاصيل محاكمة الخلية الإيرانية.. 160 جلسة و100 محامٍ والقتل تعزيراً لـ 15 خائناً
تم النشر في

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل بحق 15 مداناً من أفراد خلية التجسُّس الإيرانية المكوّنة من 32 إرهابياً؛ 30 منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني، متهمين بتكوين خلية للتجسُّس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن المملكة.

وتفصيلاً، نطقت الدائرة القضائية المشتركة في المحكمة الجزائية المتخصصة بأحكامها على اثنين وثلاثين متهماً في القضية المشتهرة بخلية التجسس الإيرانية؛ نسبة إلى ارتباطها بالاستخبارات الإيرانية، والتي اتهم أعضاؤها بتهم أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية وغيرها من التهم...

وأبرزت المحكمة خلال نطقها بالحكم ما وفرته لكل واحد من المدعى عليهم من ضمانات العدالة القضائية لتسهيل تقديم جميع ما لديهم من إجابات ودفوع وردود وطلبات من خلال إعطائهم المهل الزمنية الطويلة بين جلسات المرافعة وتعدد جلسات المرافعة، والتي زادت عن مائة وستين جلسة، وقبول طلبات تأجيل جلسات عدد من المدعى عليهم؛ لأداء اختباراتهم الدراسية، وإفراد كل واحد من المدعى عليهم في جميع مراحل المرافعة بجلسات تخصه دون مشاركة أحد من المدعى عليهم؛ من أجل إعطائه كامل الوقت والحرية للإدلاء بما لديه أمام المحكمة، والإذن لكل واحد منهم بتوكيل من اختاره بنفسه من المحامين والوكلاء رجالاً ونساءً بأعداد كبيرة بلغ عددهم في هذه القضية أكثر من مائة محامٍ ووكيل ووكيلة، كما وافقت المحكمة على ندب محام على نفقة الدولة للترافع عن من رغب من المدعى عليهم في تكليف محام وليس لديه القدرة المالية على دفع أتعابه وفقاً للمادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية، وتم ندب محام لذلك الغرض، كما أن المحكمة قامت بمخاطبة جهات التوقيف لتمكين جميع أولئك المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم داخل دور توقيفهم وتوفير الوسائل المطلوبة لتسهيل تقديم ما يرغبون في إيصاله إلى المحكمة، بالإضافة إلى أن المحكمة نظرت فيما ذكره عدد من المدعى عليهم -في جلسات تقديم إجاباتهم- الذين ادّعوا أنهم لم يُمكَّنوا من مقابلة وكلائهم، وأنه لم توفر لهم الوسائل لكتابة إجاباتهم في دور توقيفهم... إلخ، وقامت المحكمة بالكتابة بطلب الإفادة من قبل الجهة المختصة عما ادّعاه المدعى عليهم أعلاه، فوردتنا محاضر رسمية كثيرة -جرى ضبط كثير منها في محاضر الجلسات وإرفاقها جميعاً بأوراق المعاملة- تتضمن قيام جهة التوقيف بتوفير الوسائل المطلوبة بهذا الخصوص للمدعى عليهم -كلٍّ على حدة- وتمكين المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم المدعى عليهم داخل دور التوقيف، علاوة على أن المحكمة مكنت أولئك المحامين والوكلاء مرات كثيرة من الالتقاء بوكلائهم والجلوس معهم داخل المحكمة خارج أوقات الجلسات، ومكنتهم أيضاً من الاطلاع على ما يرغبون من أوراق المعاملة وتزويدهم بنسخ من ضبوط الجلسات عند طلبهم، ولم تمانع في حضور المحامين أو الوكلاء إلى المحكمة في أي وقت؛ للاطلاع على ملف القضية أو تقديم ما يرغبون في تقديمه من مذكرات ودفوع وطلبات، وأفهمت المحكمة من استنفد المهل النظامية بأن له أن يتقدم بمذكرات إلحاقية قبل قفل باب المرافعة أثناء سير الجلسات ولم تمانع المحكمة فيمن استنفد المهل النظامية من تقديم مذكراتهم وإيضاحاتهم الكتابية بعد قفل باب المرافعة، وأعادت فتح باب المرافعة بشأن تلك المذكرات والإيضاحات مما رأت المحكمة وجاهة إعطاء المدعى عليهم فرصة إضافية للنظر فيها ومناقشتها، كما أذنت بدخول من شاء لجلسات المرافعة؛ تحقيقاً لعلانية الجلسات.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول: بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية عدة سنوات وهو على رأس العمل العسكري، وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية وإفشائه عددا من المعلومات العسكرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وتجنيده لصالح المخابرات الإيرانية عدداً من أفراد الدفاع الجوي والقوات الجوية، وتقديمه لعناصر الاستخبارات الإيرانية معلومات وتقارير استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني عن عدد السفن التموينية والقتالية داخل القوات البحرية بالأسطول الغربي، وعن جميع أنواع الأسلحة والصواريخ التي تحملها كل سفينة وأنواعها وعن عدد وأسماء القادة في الأسطول الغربي، وعن الأقسام الداخلية والإدارات بالقوات البحرية ورؤاها وعدد المتقاعدين وعدد الألوية في الأسطول الغربي، وما يستجد من معلومات حول السفن البحرية وعن ضباط بالحرس الوطني ممن تم ابتعاثهم لإحدى الدول، وعن مناورات مشتركة بين القوات البحرية والقوات الجوية في البحر الأحمر، وعن زيارة عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب والوفود للقاعدة البحرية، وعن وجود تدابير وإجراءات احتياطية لهجوم كيميائي على السعودية وخاصة القاعدة البحرية بالأسطول الغربي وتزويده عناصر المخابرات الإيرانية بالمعلومات التي يحصل عليها من زملائه أو تقع تحت ناظره والتعاميم التي يقرؤها وتزويدهم بما حصل عليه من أوراق ومعلومات عن طريق شركائه في جريمة التجسس ممن جندهم سابقاً عن موقع إحدى القواعد الجوية وطائرات الترنيدو والعاملين عليها وعددهم، وعن الأسراب الخاصة بطائرات الترنيدو ومخابئها وعدد المدرجات، وحصوله مقابل ذلك على مبالغ مالية كبيرة ومتفرقة ومساعدة له في شراء سيارة نوع (لاندكروزر) صنع عام (2010م) ودعمه الإرهاب بتسليمه عدداً ممن جندهم مبالغ مالية متفرقة لتحريضهم على التخابر وربطهم بعناصر من المخابرات الإيرانية وعرضه على أحد موظفي القنصلية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية التعاون معه لذات المقاصد، وسفره إلى إيران ولبنان ومقابلته أحد عنصر المخابرات الإيرانية وتلقيه هناك من قبل المخابرات الإيرانية دورة تدريبية عن (فن التخفي وأساليب كشف المراقبة والهروب منها)، وعن برنامج التشفير يتضمن شرحاً عن كيفية تشفير رسائل الوثائق المراد تمريرها أو إرسالها وكيفية استقبالها عن طريق جهاز الحاسب الآلي؛ لغرض استخدام برنامج التشفير في إعداد وإرسال الرسائل للمخابرات الإيرانية، واستقبال الرسائل منها دون انكشاف وافتضاح أمره من قبل الجهات الأمنية، وارتكابه جريمة التزوير من خلال إتلافه ورقة رسمية في جواز سفره ختم عليها الختم الإيراني؛ لإخفاء حقيقة سفره إلى إيران المجرم بموجب المادتين (5- 6) من نظام مكافحة التزوير وشرائه شرائح اتصال مسبقة الدفع وأجهزة جوال، واستخدامها في التواصل والتخابر مع عناصر المخابرات الإيرانية واستبداله شرائح وأجهزة الجوال بين فينة وأخرى خشية انكشاف أمره للجهات الأمنية، وتخزينه بيانات ومعلومات عسكرية سرية تمس الأمن الداخلي والخارجي في وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) وتسليمها عنصر المخابرات الإيرانية وقيامه في مقر عمله بتصوير مستندات وبرقيات بجهاز جواله معلومات عسكرية سرية وإرسالها للمخابرات الإيرانية وإعداده وإرساله أكثر من سبعة تقارير مشفرة باستخدام برنامج التشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر بريده الإلكتروني باستخدام جهازه الحاسب الآلي تحتوي على معلومات عسكرية مهمة حصل عليها من عمله بالقوات البحرية تمس أمن البلاد واستقرارها وتلقيه وتخزينه عبر بريده الإلكتروني عن طريق جهازه الحاسب الآلي رسائل مشفرة من المخابرات الإيرانية وفك تلك الرسائل المشفرة باستخدام برنامج التشفير وإعداده وإرساله تقريراً مشفراً باستخدام برنامج التشفير لعنصر المخابرات الإيرانية عبر بريده الإلكتروني باستخدام جهازه الحاسب الآلي يتضمن اقتراحه بتجنيد أحد الأشخاص للإفادة من علاقاته في تجنيد أشخاص آخرين لصالح المخابرات الإيرانية وتخزينه في أجهزة الحاسب الآلي ووحدة التخزين الخارجية المضبوطة بحوزته صوراً لخطابات ومستندات رسمية سرية محظورة التداول تخص قوات الدفاع الجوي والقوات البحرية وعدة برد إلكترونية وتخزينه في أسطوانات ليزرية (سي دي) مستنداً نصياً يحتوي على كتاب يتضمن تكفير نظام الحكم السعودي، ويصف الموقوفين على ذمم قضايا أمنية من المشاركين في أحداث التخريب والتجمعات المخلة بالمنطقة الشرقية بالمناضلين، ووصف حكومة هذه البلاد بالطاغوت والخيانة والإلحاد، ويصف الهالكين في أحداث التخريب والمظاهرات بالشهداء، ومجلة تتضمن تأييد الأحداث الإجرامية التي وقعت بالحرم المكي عام 1400هـ وتصفها بالانتفاضة، ومستندات نصية مناوئة للدولة ومقاطع إباحية المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتسلمه من شخص سعودي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات متفرقة مجموعة من وحدات التخزين الخارجية (فلاش ميموري) وتسليمها لعنصر المخابرات الإيرانية، وحيازته دون ترخيص سلاحاً نوع مسدس ربع وتسع طلقات نارية وكتبا محظورة.

وقررت المحكمة بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير، ومصادرة مسدس ربع وعدد تسع طلقات نارية المضبوطة بحوزته؛ استناداً إلى المادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ وبمصادرة سيارته نوع (لاندكروزر) صنع عام (2010م) الموصوفة.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني: باجتماعه في منزله بعدد من عناصر المخابرات الإيرانية وموافقته على ما عرضوه عليه من التعاون معهم لجمع معلومات عن الشيعة وأوضاعهم في المملكة العربية السعودية ومن يتقلد منهم مناصب عسكرية ورفيعة لتكوين علاقات معه للحصول على المعلومات المطلوبة وتمريرها إلى جمهورية إيران، وقيامه بتجنيد المدعى عليه الأول الذي يعمل في السلك العسكري لذلك الغرض وتزويده العناصر الإيرانية مباشرة وعن طريق المدعى عليه الأول وفي وسائط التخزين تقريراً عن عدد من الشيعة العاملين في السلك العسكري في المملكة العربية السعودية، وعن أحوالهم وأماكنهم وأنشطتهم ومعلومات عن أحداث الشغب في القطيف وأسماء الموقوفين والمصابين فيها والتهم الموجهة لهم، وأسماء أبرز مراجع التيارات الشيعية المختلفة في المملكة ونوعية الصراع الدائر بين التيارات ودور عدد من مرجعياتهم، وتلقيه من أولئك العناصر عن طريق المدعى عليه الأول استبياناً يحتوي على استفسارات عن عدد الشيعة بمحافظة الأحساء والقطاعات والجهات التي يعملون بها وشهاداتهم العلمية وأرقام هواتفهم، وتسليمه الاستبيان أحد الأشخاص في الأحساء وقيامه بمحاولة التأكد من عائدية عدد من الأرقام التي زوده بها أحد العناصر طالباً منه معرفة عائديتها، واجتماعه في إيران مع أحد العناصر الإيرانية ومعهما عدد من الأشخاص بناءً على اتفاق سابق بينهم، واتفاقهم خلال الاجتماع على أن يتكفل ذلك العنصر بدفع مبلغ مالي شهري قدره ألف دولار دعماً لأنشطة المدعى عليه وأعماله في المملكة الرامية إلى نشر الطائفية في المنطقة مقابل استمرار تعاونهم، وتلقيه في سبيل ذلك مبالغ مالية متفرقة وهدايا عينية، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي صوراً للمظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف وصوراً لخطابات وبرقيات سرية صادرة من عدة جهات حكومية، ودخوله عن طريق جهازه الحاسب الآلي عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) موقعاً محظوراً وتخزينه في وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) موضوعات تخص الموقوفين المشاركين في أعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف وأسماءهم وتسليمها لعنصر المخابرات الإيرانية، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي مقاطع فيديو إباحية، ومخالفته بذلك ما تعهد به مراراً لدى الجهات المختصة من البعد عن مواطن الشبهات والأنشطة المشبوهة والالتزام بالمواطنة الصالحة.

وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وأدانت المدعى عليه الثالث: بارتكابه جريمة التجسس من خلال تخابره مع عناصر المخابرات الإيرانية وتعاونه معهم وعمله على إنفاذ أوامرهم فيما يخدم مصالح المخابرات الإيرانية وتقديمه لهم معلومات تمس أمن المملكة العربية السعودية وحصوله مقابل ذلك على أموال نقدية كبيرة وبضائع وتسهيلات لنشاطه التجاري، واجتماعه عدة مرات بأحد العناصر الاستخباراتية الإيرانية بطرق سرية أمنية وتكليفه من قبل أحد العناصر الاستخباراتية لتزويده بمعلومات عن بعض الشخصيات الدينية والاجتماعية وعن أوضاع الشيعة في محافظة جدة، وتكليفه من قبل أحد المتعاونين مع المخابرات الإيرانية بالبحث عن أشخاص للعمل كمراسلين في جميع أنحاء المملكة لقناة إخبارية معادية؛ بغرض تحقيق أهداف تلك القناة وربطه أحد المدعى عليهم بعنصر المخابرات الإيرانية المذكور من خلال تنسيقه عدة لقاءات بينهما بمنزله وخارجه وتوسطه في تسلم وتسليم ذواكر حاسوبية خارجية بينهما وعنوان بريدين إلكترونيين لذات الغرض، وترتيبه لقاء بين أحد الأشخاص وبين عنصر المخابرات الإيرانية لغرض التخابر لصالح المخابرات الإيرانية وتحدثهم عن مواصفات الشخص المراد تجنيده وأن يتولى ذلك الشخص البحث عمن تنطبق عليه تلك المواصفات وسفره إلى إيران واجتماعه هناك مع المدعى عليه الثاني وأحد الأشخاص السعوديين مع عنصر المخابرات الإيرانية بناء على اتفاق مسبق بينهم واتفاقهم على أن يتكفل عنصر المخابرات الإيرانية بدفع مبلغ مالي شهري قدره ألف دولار دعماً لأنشطة وأعمال المدعى عليه الثاني في المملكة لاستمرار تعاونهم مع عنصر المخابرات الإيرانية وسفره إلى العراق برفقة أحد الأشخاص السعوديين ومقابلته عنصر المخابرات الإيرانية وتسليمه مجموعة من الطلبات تتمثل في رغبته في تلقي الدعم لأنشطته التجارية من قبل المخابرات الإيرانية وسفره لإيران مرة أخرى لمتابعة ذلك ودعمه الإرهاب من خلال تلقيه عبر حساب مؤسسته التجارية العديد من المبالغ المالية المحولة لصالح المدعى عليه الثاني وتوسطه في تسليم أحد الأشخاص مبلغاً مالياً من أحد عناصر المخابرات الإيرانية دعماً لنشاطه المخل بالوحدة الوطنية.

وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وأدانت المدعى عليه الرابع بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وهو على رأس العمل العسكري وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية، وتقديمه معلومات استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني في البلاد وعن عدد من الطائرات والقواعد العسكرية وأماكنها ومجموعة كبيرة من الأوراق السرية داخل عمله وتسلمه لذلك (كاميرا) سرية من العناصر الإيرانية وتكليفه من قبل عنصر المخابرات الإيرانية بتصوير المستودعات بمقر عمله بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وما يقع تحت يده من أوراق وخطابات ومعاملات وعدد الطائرات المقاتلة من نوع (F15) ومن نوع (الترنيدو) ومواقع الدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية لتسليمها لعناصر المخابرات الإيرانية وسفره إلى ماليزيا ومقابلته هناك أحد عناصر المخابرات الإيرانية بناء على اتفاق مسبق بينهما وتلقيه هناك دورة تدريبية مكثفه عن الحاسب الآلي وآلات التصوير وكيفية استخدامها وعن كتابة التقارير وكيفية دخول الحاسب الآلي والنسخ منه والخروج دون أن يتم اكتشافه مع تطبيق عملي على ذلك لغرض إجادة عمله التجسسي والتخابري دون انكشاف أمره من قبل الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية وتجنيده شقيقه (المدعى عليه العاشر) الذي يعمل في السلك العسكري وربطه بأحد عناصر المخابرات الإيرانية واتفاق شقيقه بناء على ذلك على التخابر لصالح إيران وتستره على تلقي شقيقه المذكور دورة تدريبية في إيران عن كيفية كشف المراقبة والمتابعة وكيفية التخلص منها وتبلغه من شقيقه المذكور بعض تعليمات تلك الدورة لغرض التخفي وعدم انكشاف أمر تخابره مع المخابرات الإيرانية، وقيام المدعى عليه بتزويد المخابرات الإيرانية بأسماء عدد من زملائه في العمل العسكري لغرض تجنيدهم لصالح المخابرات الإيرانية، وتلقيه من عناصر المخابرات الإيرانية سبع شرائح اتصال وسبعة أجهزة جوال للتواصل معهم في عمله التجسسي والتخابري لصالح المخابرات الإيرانية، واستخدامه تلك الشرائح والأجهزة لعدم انكشاف أمره من قبل الجهات الأمنية وتسلمه مقابل ذلك مبالغ مالية.

وقررت المحكمة بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وأدانت المدعى عليه الخامس بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وهو على رأس العمل العسكري وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية وتقديمه لهم ولأحد المدعى عليهم معلومات استخباراتية واسطوانات ليزرية عن الوضع العسكري والأمني ومعلومات سرية عن قاعدة خميس مشيط العسكرية وعن عدد الطائرات نوع (ترنيدو) وعدد أسراب تلك الطائرات ومخابئها وعدد المدرجات واتجاهاتها وعن تحركات أسراب تلك الطائرات ونقلها ونقل سرب من طائرات (F15) من مكان لآخر ومعلومات عن قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة والتي يعمل فنياً بها عن عدد الطائرات الموجودة في القاعدة وعن تخصص الملاحة الجوي (FMS) وعن عدد العاملين من الأجانب على طائرات (C130) وعن كيفية القيادة والأنظمة العاملة بها طائرات (C130)، وتلقيه مقابل ذلك من المخابرات الإيرانية مبالغ مالية على فترات متفاوتة بلغت أربعين ألف ريال.

وقررت المحكمة بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه السادس بتقديمه لعدد من الأشخاص الإيرانيين ممن يعملون داخل المملكة في إحدى البعثات الإيرانية الرسمية معلومات عن الشأن الداخلي في المملكة العربية السعودية وعن الأوضاع الأمنية في العوامية بمحافظة القطيف ورأي بعض سكانها المؤيدين وغير المؤيدين للمظاهرات المحظورة بالقطيف واجتماعه بأولئك الأشخاص الإيرانيين عدة مرات بطرق سرية وأمنية وتغيير جهاز جواله وشريحة اتصاله مرارا وتسلمه منهم عدة شرائح وتكليفه من قبلهم بالبحث عن شريحة اتصال دون اسم لصالح أحد أولئك الأشخاص وعرضه على أحدهم استدراج أحد الشيعة العسكريين بقوات أمن الحج والعمرة لتزويدهم بمعلومات عن التواجد الأمني خلال مواسم الحج بهدف إشعار بعثة الحج الإيرانية بذلك وحصوله مقابل تعاونه مع أولئك الأشخاص الإيرانيين المذكورين على مبالغ مالية تزيد على ستين ألف ريال وسعيه في إنشاء مركز خاص لنشر الطائفية بمكة المكرمة من خلال بحثه عن موقع لإقامة ذلك المركز وطلبه من أحد مراجعه الشيعية دعما ماليا لإنشائه وسعيه لتأليب العامة وتشويه سمعة ولي الأمر من خلال طلبه من أحد العناصر إعداد تسجيل يحتوي على ادعاءات ومغالطات ومزاعم غير حقيقية عن ولي أمر هذه البلاد لتشويه صورته أمام العامة وتأييده المظاهرات المحظورة في المملكة العربية السعودية وإرساله رسائل نصية لبعض معارفه لتأييد المظاهرات المحظورة في مملكة البحرين وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي ووحدة تخزين خارجية (ذاكرة قلمية) المضبوطة بحوزته قصيدة مسيئة للصحابة رضي الله عنهم.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه السابع: بارتكابه جريمة التجسس من خلال تخابره مع عناصر المخابرات الإيرانية وتقديمه لهم معلومات تمس أمن هذه البلاد المملكة العربية السعودية وتعاونه معهم وعمله على إنفاذ أوامرهم فيما يخدم مصالح المخابرات الإيرانية، وقيامه بتزويدهم بمعلومات عن عدد الموقوفين على ذمة قضية أحداث تفجير الخبر بعد تقصيه عن ذلك ومعلومات عن أعمال الشغب في القطيف وعدد من المظاهرات المحظورة بشأن الموقوفين أمنياً، وما شاهده من توجه عدد من مركبات الجيش من الرياض إلى الدمام ومن تكثيف الدوريات الأمنية بالقطيف عام 1433 هـ وعن عائدية أرقام هواتف ثابتة ومحمولة مستغلاً عمله بشركة الاتصالات السعودية لغرض تحقيق أهداف ومصالح المخابرات الإيرانية، وتوسطه في تسلم وتسليم عدة رسائل وظروف مغلقة بين عناصر المخابرات الإيرانية وأحد أشقائه تتضمن استفسارات وطلب معلومات تمس أمن البلاد ورسائل من شقيقه وتقارير مكتوبة تتضمن إجابة عما يطلب منه من قبل عناصر المخابرات الإيرانية، وصورة لأحد الأشخاص وعن وسيلة التواصل بين شقيقه وبين عناصر المخابرات الإيرانية حال سفر شقيقه إلى سوريا، وتكليفه من قبل أحد عناصر المخابرات الإيرانية بالتقصي والبحث عن أشخاص يعملون بالجيش وبوزارة الخارجية وشركة أرامكو لتجنيدهم لصالح المخابرات الإيرانية، وقيامه بتجنيد أحد الأشخاص السعوديين للعمل والتخابر لصالح تلك المخابرات وسفره معه إلى المدينة المنورة والتقائهما بأحد عناصر المخابرات الإيرانية واتفاقهم معه على التخابر ودعمه الإرهاب بشرائه عدة شرائح اتصال على فترات متفاوتة وتسليمها لعنصري المخابرات الإيرانية لتحقيق أهدافهم الاستخباراتية ونشره تعاميم وبرقيات تتضمن معلومات سرية تمس أمن المملكة العربية السعودية ووحدة وسلامة أراضيها المجرم بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها من خلال تزويده عناصر المخابرات الإيرانية ببرقية سرية تتضمن معلومات صادرة من إحدى الجهات الأمنية عن وجود عناصر إيرانية تسعى للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة، وتلقيه منهم عدداً من التوجيهات ودورة أمنية في إيران وبرنامجاً تدريبياً يتضمن شرحاً لكيفية إعداد وكتابة الرسائل وحفظها وكيفية تشفيرها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لغرض إعداد نفسه للتخابر لصالح المخابرات الإيرانية وللحيلولة دون كشف تعاونه معهم أثناء تخابره معهم، وحصوله مقابل ذلك على أموال نقدية وراتباً شهرياً قدره خمسمائة وخمسون يورو، وتسلمه مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي من أحد عناصر المخابرات الإيرانية ومبلغ مائة ألف ريال من شخص آخر وتسليمها لذوي عدد من الموقوفين والمطلوبين على ذمة قضايا أمنية، وتوقيعه على بيان يدعو إلى إدانة الجهات الأمنية في تعاملها مع عناصر أعمال الشغب بمحافظة القطيف ويؤيد المظاهرات المحظورة ويدعو إليها، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عن مشاركة اثنين من أبناء شقيقه في المظاهرات المحظورة التي وقعت بمحافظة القطيف وعن والدهما الذي حرضهما على المشاركة فيها.

وقررت بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثامن: بتخابره لصالح إيران من خلال تزويده عدداً من الإيرانيين بمعلومات عسكرية حصل عليها من بعض أقاربه السعوديين العسكريين بعد استدراجهم عن وضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب المملكة مع الحوثي وعن وضع القطاع العسكري ومرابطة أفراده أثناء المظاهرات في البحرين والقطيف، وعن مشروع تدريب على الذخيرة الحية في الحرس الوطني ومشروع تدريب للجيش في المنطقة الشرقية، وأنهما يحاكيان الحرب مع إيران كعدو مفترض وعن نقل ذخائر حية من مخازن الحرس الوطني في الرياض إلى مخازنه في إحدى المدن بشكل يومي وأثناء المرابطة، وعن تشكيل ونقل لواء من الجيش إلى منطقة الحدود الشمالية بعد تأزم الوضع بين سوريا وتركيا، وعن مشاهدته ناقلات تحمل دبابات ومدرعات متجهة نحو المنطقة الشرقية، وعن المظاهرات المحظورة بالمنطقة الشرقية عن بعض الموقوفين أمنيا منهم ومعلومات مغلوطة عن الشيعة بأنهم يعانون من التضييق من قبل حكومة هذه البلاد وتزويدهم بأسماء ووظائف بعض أقاربه وموافقته على تزويدهم بأي معلومات تفيدهم عن شركة أرامكو وربطه أحد الإيرانيين في سبيل ذلك بأحد موظفي أرامكو وتنسيقه اللقاء بينهما وربطه وتجنيده أحد السعوديين المتخصصين في الفيزياء النووية بذلك الشخص للإفادة منه لخدمة المصالح الإيرانية، وتلقيه من أحد الإيرانيين طلباً بالتعرف على موظفين يعملون في وزارتي الخارجية والداخلية للإفادة منهم وانتقاله للسكن في محافظة جدة لخدمة المصالح الإيرانية وسفره لإيران ومقابلته مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي بتنسيق من ذلك الشخص الإيراني، وتلقيه هناك دورة عن كيفية كتابة المعلومات وأخذها من الناس عن طريق استدراجهم وكيفية التعامل مع (فلاش ميموري) والحاسب الآلي والحوار ثم سفره لإيران مرة أخرى، وتلقيه دورة لتطوير ما تلقاه في الدورة السابقة وتدربه على التشفير وإرسال الرسائل بعد تشفيرها وتسلمه منهم ذواكر قلمية، وعنوان بريدين إلكترونيين لإرسال المعلومات عبرهما وتسلمه من أحد رفاقه المتعاونين مع الإيرانيين (كاميرا) لتسليمها لهم واتفاقه مع أحد الأشخاص الإيرانيين على السفر لمصر على نفقتهم لنشر التوجه الطائفي للحكومة الإيرانية هناك، ومشاركته في عدد من المظاهرات المحظورة بالأحساء والقطيف وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال تسلمه من أحد الأشخاص الإيرانيين مبالغ مالية وتسليمها لشخصين لخدمة المصالح الإيرانية، وتلقيه مبالغ مالية من أحد الإيرانيين لقاء ما نقله من معلومات وما قام به من أعمال لمصلحة الإيرانيين.

وقررت بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه التاسع: بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية عدة سنوات وهو على رأس العمل العسكري وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية واجتماعه بأولئك العناصر بعد قبوله عرض أخيه التعاون معهم، وتلقيه من أولئك العناصر توجيهات أمنية للحيلولة دون كشف أمره وعزمه على السفر إلى فرنسا لتلقي دورة تدريبية هناك من قبل أحد عناصر المخابرات الإيرانية عن فن التخفي وأساليب كشف المراقبة والهروب منها، وقيامه مباشرة، وعن طريق المدعى عليه الأول بتزويد عناصر المخابرات الإيرانية بمعلومات عسكرية مهمة وسرية تتعلق بعمله بقوات الدفاع الجوي عن انتقال إحدى الكتائب إلى موقع آخر، وعن إنشاء غرفة اجتماعات وغرفة العمليات للدفاع الجوي المشتركة لربط جميع مراكز الدفاع الجوي بالصوت والصورة بغرض متابعة الأوضاع بالداخل، وعن المبنى المتضمن شاشات عرض جميع الصور الجوية لمراكز عمليات الدفاع الجوي في أنحاء المملكة، وعن تنقلات ونقل وإقالة وتعيين كبار الضباط بالقوات الجوية، وعن الدورة التنشيطية في الاختصاص لمراقبة الأجواء، وعن مهام حماية وحدات الدفاع الجوي لتأمين القطاع الغربي للمواقع الحيوية في المنطقة الغربية، ونشره وثائق ومعلومات سرية وإفشائها باعتباره أحد أفراد الدفاع الجوي تمس أمن المملكة العربية السعودية المجرم بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها من خلال تزويده أحد عناصر المخابرات الإيرانية بتقارير عن المراقبة الجوية ورموز المصطلحات المستخدمة في المراقبة الجوية والوحدات المرتبطة مع قوة الدفاع الجوي وعدد الكتائب والسرايا والفصائل والطلعات الجوية والمناورات المشتركة بين القوات الجوية والدفاع الجوي ومدة تلك المناورات وعدد الغارات الجوية والمسافة التي يكتشف من خلالها الرادار الهدف والكتب الفنية التي تتحدث عن المراقبة الجوية وأشكال الأهداف المعادية والمجهولة والصديقة، وتسليمه المدعى عليه الأول وحدة تخزين خارجية (ذاكرة جوال فلاش ميموري) تحتوي على صور لمقر عمله الداخلي بقوات الدفاع الجوي من أجهزة حاسوبية وملحقاتها وأجهزة التشغيل والتسجيل بغرفة التحكم والعديد من الأجهزة الأخرى ورموز ومصطلحات سرية وبعض الكتب محظورة التداول عن قوات الدفاع الجوي لغرض إيصالها للمخابرات الإيرانية وتكليفه من قبل عنصر المخابرات الإيرانية بالتركيز على تزويدهم بالمعلومات عن ‌البرامج والتكنولوجيا الحديثة وما تم تطويره في الصواريخ من نوع (هوك- كروتال) والمسافات التي تقطعها، وعن عدد الأفراد العاملين في المراقبة الجوية، وعن عدد وأسماء الضباط العاملين في قوات الدفاع الجوي، ورتبهم العسكرية وعدد الأفراد وتكليفه من قبل أحد عناصر المخابرات الإيرانية بتزويده بنسخة من الكتب التي تدرس في المعاهد العسكرية بقوات الدفاع الجوي والتي تتحدث عن الصواريخ وأنواعها ورموز المصطلحات الجوية وأشكال الأهداف المعادية ومدى كشف الرادار للهدف وتكليفه من قبل عنصر المخابرات أيضاً بربط ذلك العنصر ببعض زملائه العسكريين العاملين معه في قوات الدفاع الجوي لغرض التجسس والتخابر لصالح المخابرات الإيرانية ودعمه الإرهاب بتزويده عنصر المخابرات الإيرانية بجهازي جوال وشريحتين مسبقتي الدفع لغرض التخابر، وحصوله مقابل تعاونه مع المخابرات الإيرانية على مبالغ مالية منها ألف يورو تسلم له بعد كل لقائين معهم وإعداده وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تصويره بجهاز جواله كتباً عسكرية تتحدث عن المراقبة الجوية من مقر عمله بقوات الدفاع الجوي وتصويره بجهاز جواله ما يحتويه مقر عمله الداخلي بقوات الدفاع الجوي من أجهزة وشاشات وطابعات وأسلاك المقسمات الداخلية وأجهزة التشغيل والتسجيل بغرفة التحكم ورموز ومصطلحات سرية وتخزينها في وحدة تخزين خارجية (ذاكرة جوال وفلاش مموري) وتسليمه مجموعة منها لعنصر المخابرات الإيرانية.

وقررت بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه العاشر: بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية عدة سنوات وهو على رأس العمل العسكري بقاعدة الأمير سلطان الجوية، وتعاونه معهم لتحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية إثر اجتماعه مع أحد عناصر المخابرات الإيرانية برفقة أحد أشقائه العسكريين الذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية واتفاقه معهما على الارتباط والتخابر معهم، وقيامه بتقديم معلومات استخباراتية لأحد عناصر المخابرات الإيرانية عن القوات الأجنبية وتحركاتها في قاعدة الأمير سلطان بالخرج، وعن الصواريخ الاستراتيجية ومواقعها ومعلومات تتعلق بشفرة الاتصال ما بين طائرات الإنذار المبكر ومراكز عمليات التحكم الأرضية ومعلومات عن وجود صواريخ (باتريوت) بالقاعدة الجوية وتزويده بصور برقيات سرية تتضمن معلومات عن توقف بعض الرادارات للصيانة وصورة من الهيكل التنظيمي لمركز مساندة منظومة القيادة والسيطرة ومواقع عدد من القواعد العسكرية ومواقع الرادارات وعددها ورسم توضيحي لمواقعها ومدى تغطيتها ومعلومات عن عدم وجود صواريخ (باتريوت) بإحدى القواعد، وعن وجود رادار طويل المدى بالمنطقة الشرقية وأنظمة الاتصالات المستخدمة في القوات الجوية ما بين طائرات الإنذار المبكر (الأواكس) والطائرات المقاتلة والرادار وتزويده عنصر المخابرات الإيرانية بمستوى التردد الخاص بعدة أنظمة ورسم توضيحي لمسار الإشارة اللاسلكية من المحطة الأرضية (مركز العمليات مروراً بالشبكات السلكية واللاسلكية) إلى طائرات الإنذار المبكر أو إلى الطائرات المقاتلة وعدد طائرات الإنذار المبكر (الأواكس) وأنواعها، وتزويده العنصر الإيراني بأسماء زملائه الضباط والأفراد بقاعدة الأمير سلطان بالخرج؛ لغرض تجنيدهم للتخابر مع المخابرات الإيرانية وتزويده بالسير الذاتية لقادة القوات الجوية وقادة القواعد الجوية وسفره إلى إيران ومقابلته أحد عناصر المخابرات الإيرانية، وتلقيه هناك دورة تدريبية عن كيفية استخدام الحاسب الآلي وبرامجه من قبل جهاز المخابرات الإيرانية، وعن كيفية تشفير الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني لغرض تدريبه على إرسال الرسائل المشفرة إلى المخابرات الإيرانية واستقبالها وتدريبه على فن كتابة الخبر وكيفية كتابة التقارير لغرض إجادة كتابة التقارير للمخابرات الإيرانية وتدريبه على كيفية كشف المراقبة والمتابعة لإجادة عمله التخابري وسفره إلى ماليزيا ومقابلته أحد عناصر المخابرات الإيرانية بناء على اتفاق مسبق بينهما الذي ربطه بعنصر آخر لغرض استمرار التخابر بينهما، وتلقيه من المخابرات الإيرانية مبالغ مالية بعملات مختلفة مقابل تعاونه معهم وتسلمه جهاز جوال وشريحة اتصال من قبل عنصر المخابرات الإيرانية لغرض تزويده بالمعلومات المطلوبة، واستخدامهما لذات الغرض وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تخزينه في أجهزة حاسبه الآلي ووحدات تخزين خارجية موضوعات عسكرية سرية محظورة عن عدة إدارات بقاعدة الأمير سلطان الجوية، وعن القوات الجوية الملكية السعودية وموضوعات تتضمن شرحاً عن الطائرات في قاعدة الملك عبدالعزيز الحربية ومجموعة أسماء الضباط والأفراد بقاعدة الأمير سلطان الجوية والإدارات التي يعملون بها.

وقررت بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الحادي عشر: بتزويده اثنين من منسوبي السفارة الإيرانية بمعلومات تخدم المصالح الإيرانية عن الوضع الاجتماعي ومدى رضى المواطنين عن الحالة المادية في المملكة العربية السعودية وتستره على ذلك وعلى ما طلبه منه أحد منسوبي السفارة الإيرانية من تزويده بمعلومات عن الأسلحة القوية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية وحيازته سلاحاً من نوع (شميزر) وإحدى وأربعين طلقة لسلاح رشاش ومائتين وأربعاً وسبعين طلقة لسلاح شوزن وإحدى وخمسين طلقة لسلاح مسدس (ربع) جميعها دون ترخيص.

وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، يُحتسب منها ثمانية عشر شهراً استناداً إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ، وبمصادرة السلاح والطلقات النارية المضبوطة بحوزته دون ترخيص استناداً إلى المادة (50) من النظام ذاته، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثاني عشر: بجريمة إفشائه معلومات سرية في عمله العسكري من خلال تقديمها إلى شخص سعودي من معارفه قام بسؤاله عنها بشأن الصواريخ وأنواعها وأماكن تخزينها، وعن الرادارات التي تتبع لعمله وأعدادها ومواقعها ودورها في كشف الطائرات وآلية الاستلام والتسليم في عمله بالدفاع الجوي بجدة، وعن عدد الشيعة الذين يعملون معه بالدفاع الجوي وتستره على ذلك وإنكاره على أحد أقاربه عندما أخبره بعزمه على التبليغ عن ذلك الشخص.

وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، يُحتسب منها عشر سنوات استناداً إلى المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثالث عشر: بخيانته العظمى لدينه ومليكه وبلاده وحنثه في قسمه عند التحاقه بالسلك العسكري بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية عدة سنوات وهو على رأس العمل العسكري، وتعاونه معهم؛ لتحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، وإفشائه عدداً من المعلومات العسكرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وتجنيده من قبل أخيه المدعى عليه الأول الذي يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية وتزويده أخاه المذكور بمستندات حصل عليها عن طريق عمله تحوي معلومات عسكرية وتكتيكية مهمة قام بجمع بعضها من عدة أشخاص وتزويده برسم لموقع الميناء العسكري الذي يعمل به وصورة كتاب عن صواريخ الباتريوت حصل عليها من أحد العاملين في الدفاع الجوي وعدة كتب عن عربة الهمر العسكرية، وتجنيده ثلاثة أشخاص يعملون بالدفاع الجوي للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية وربطهم بأخيه المنوه عنه وإعداده منزله وكراً لاجتماع عنصر الاستخبارات الإيراني مع عدد من العملاء الاستخباراتيين.

وقررت بالإجماع عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الرابع عشر: باتفاقه على مساعدة الإيرانيين مع أحد الأشخاص السعوديين المرتبطين بإيران (أحد المدعى عليهم) من خلال تزويده أحد الأشخاص الإيرانيين بمعلومات نفطية من خلال عمله في شركة أرامكو وتستره على ذلك ومقابلته ذلك الشخص الإيراني وشرحه له طبيعة عمله بشركة أرامكو واستجابته لما طلبه منه ذلك الشخص الإيراني بشأن تزويده ببعض المعلومات النفطية والوظيفية بشركة أرامكو ونسخة بأسماء جميع زملائه في العمل وبعض الصور لموقع أحد الحقول النفطية من خلال تخزينه تلك المعلومات المطلوبة في ذاكرة خارجية وتسليمها للوسيط السعودي المذكور الذي قام بدوره بتسليمها للشخص لذلك الإيراني، وتلقيه من ذلك الإيراني فكرة إنشاء مجموعة من الموظفين داخل أرامكو لتزويده بالمعلومات المطلوبة، وتلقيه منه أيضاً مبلغاً مالياً لقاء ذلك، ووعداً بالمزيد بقدر ما يقدمه من معلومات، واتفاقه على التدرب على يد الوسيط السعودي لمعرفة كيفية الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات دون الحاجة لحفظها على ذاكرة حاسوبية وتستره على ذلك.

وقررت بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الخامس عشر: بالتقائه باثنين من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض عدة مرات، وتلقيه منهما عدة استفسارات بشأن الأوضاع السياسية بالمملكة، وعن القواعد العسكرية ومواقعها وأسماء العاملين بها وتزويده أحد هذين الإيرانيين بمعلومات عن إحدى صفقات السلاح التي سمع بها من وسائل الإعلام وعن بعض العاملين في السلك العسكري والجامعي من الشيعة، وتلقيه منهما عدة هدايا عينية، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المكتبي ووحدة تخزين خارجية مستنداً نصياً مسيئاً لولاة أمره هذه البلاد وصوراً لبعض الإرهابيين.

وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه السادس عشر: بتعاونه مع أحد الأشخاص الإيرانيين وتزويده بما طلبه منه من معلومات عن أعداد الشيعة في مكة، وعن المظاهرات في القطيف وعدد المقتولين فيها، وعن عائدية عدد من أرقام الهواتف السعودية، وقيامه بشراء جهاز جوال وشريحة دون اسم؛ بهدف التواصل مع ذلك الشخص الإيراني والذي طلب منه عدم الاتصال به من رقمه الشخصي وإغلاق هواتفه الجوالة وفصل بطاريتها أثناء الاجتماع به، وعلمه من خلال تلك الاحتياطات بأن ذلك الشخص الإيراني يعمل في جهاز أمني تابع لإيران، وموافقته على ما طلبه منه ذلك الشخص من التعرف على شخصيات بالدوائر الحكومية السعودية؛ من أجل ربط ذلك الشخص بهم واستعداده بفتح صفحة (إنترنت) على الشبكة المعلوماتية تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على المظاهرات المحظورة داخل البلاد بناء على ما طلبه منه ذلك الشخص الإيراني وعرضه استعداده هذا على شخصين للتعاون معه في ذلك، وتلقيه من ذلك الإيراني مبالغ مالية على فترات متفاوتة وجهاز حاسب آلي محمول، وتلقيه عبر بريده الإلكتروني من أحد الأشخاص عدة صور تخل بالنظام العام وتحرض على تأجيج الفتنة الطائفية بين أبناء هذه البلاد وموافقته على نشر تلك الصور وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي مقاطع صوتية وفيديو تحرض على المظاهرات المحظورة وبيان احتجاج ضد حكومة هذه البلاد يتضمن استنكار القبض على أحد الإرهابيين ووصف القبض عليه بالاختطاف وموضوعات تسيء للصحابة رضي الله عنهم وصوراً لخرائط ومواقع حيوية وصوراً لخطابات رسمية سرية لجهات أمنية، مما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه.

ولم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع عشر (أفغاني الجنسية): لعدم كفاية الأدلة والحيثيات المذكورة أعلاه، وبموجبه ردّت مطالبة الادعاء العام بإثبات وعقوبة المدعى عليه على ما اتهم به.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثامن عشر: بتزويده أحد الأشخاص الإيرانيين بمعلومات عن الشيعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومكان إقامة الأمراء في موسم الحج، وربط ذلك الإيراني بناء على طلبه بأحد الشيعة الذين يعملون بقوات أمن الحج والعمرة لغرض مشبوه وتنسيقه اللقاء بينهما، وتخزينه في بريده الإلكتروني عدة صور ومقالات مسيئة لولاة أمر هذه البلاد.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه التاسع عشر: بلقائه في المنطقة الشرقية بشخص إيراني من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض وتزويده بمعلومات عن أوضاع الشيعة هناك إثر اتفاقهما على لقاء مسبق في المدينة المنورة تم إلغاؤه وعلمه لاحقا أن سبب الإلغاء كون ذلك الإيراني مراقباً حينها، وسعيه إلى إشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد بتأييده أعمال الشغب والتخريب التي وقعت بمحافظة القطيف والدعوة إليها من خلال اجتماعه مع مجموعة من الأشخاص واشتراكه معهم في إعداد بيان يتضمن اتهاماً للجهات الأمنية في المملكة بسفك دماء المتظاهرين الذين وصفهم بـ"نخبة شباب الشيعة الغيارى"، وتأييداً لأحداث الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف والدعوة إليها ويصف من هلكوا في المظاهرات المحظورة بالشهداء، وتوقيعه على ذلك البيان قبل نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية (الإنترنت) وإرساله رسالة إلكترونية تتضمن اتهاماً لحكومة هذه البلاد بالسعي لزرع الفتنة بين قادة الشيعة وبين شبابها ووصفه من ذهبوا لمقابلة محافظ القطيف لتهدئة الأوضاع بالقطيف بالعصابة متوعداً في رسالته بمحاسبتهم وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي والذواكر الحاسوبية ملفات ومستندات متنوعة تتضمن اتهامات للدولة والجهات الأمنية بالظلم وتدعو لنصرة الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وتحديد أماكن إيقافهم وإحداثيات لأماكن التجمعات المخلة بالأمن في القطيف مما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لدينا إدانة المدعى عليه العشرين: بالتقائه واجتماعه بعدد من الأشخاص الإيرانيين داخل المملكة وخارجها بمعية اثنين من رفاقه والذي تبين له لاحقا بأنهما من الاستخبارات الإيرانية وسفره إلى إيران بمعية رفيقيه المذكورين واستضافتهم من قبل مسؤولين إيرانيين واجتماعهم بهم تحت إجراءات أمنية ومناقشتهم بشأن نشر الطائفية بمنطقة مكة المكرمة وقبوله مساعدتهم في إنهاء بعض الإجراءات التي تخصه ومقابلته المرشد الأعلى لجمهورية إيران: خامنئي بمعية رفيقيه المنوه عنهما وطلبه مع رفيقيه المذكورين من المسؤولين الإيرانيين مساعدة مالية وتجارية وإدارية لحملة الحج العائدة لهم.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين: باجتماعه مع عدد من الأشخاص الإيرانيين ذوي صفة رسمية عدة مرات في منزله بالرياض وعلى فترات طويلة وإفشائه معلومات سرية وإخلاله بواجب المحافظة على سريتها باعتباره موظفاً سابقاً بوزارة الداخلية المجرم بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها من خلال تزويده أحد الإيرانيين المنوه عنهم بأسماء بعض العاملين بوزارة الداخلية ومكتب سمو مساعد وزير الداخلية والمباحث العامة بحكم معرفته بالعاملين فيها من خلال عمله السابق في وزارة الداخلية وتزويده الإيرانيين بتقرير عن اقتصاد المملكة وتقرير عن سمو وزير الدفاع حينها وقرص ممغنط وذاكرة قلمية تحتويان أسماء عائلات الشيعة في المملكة، وتزويده الإيرانيين المنوه عنهم بتقارير عن بعض القضايا العامة والخاصة التي تحصل داخل المملكة والأوضاع الداخلية للتيارات الفكرية، وعن الحالة الصحية لبعض أفراد الأسرة الحاكمة وما يدعيه من وجود خلافات بينهم ومعلومات عن طلبة الجامعات وما يدور من قلاقل ومظاهرات محظورة في إحدى المحافظات واعتقال أحد رموز دعاة الفتنة في المنطقة الشرقية وتزويدهم بمعلومات عن الجهة الأمنية المسؤولة عن الملف الإيراني بالمملكة العربية السعودية وإخباره الإيرانيين المنوه عنهم بمشاهدته جهازاً إلكترونياً يستخدم في أعمال التجسس سبق أن اطلع عليه أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية واستعداده لإحضاره لهم مقابل مبلغ مالي وتكليفه من قبل الإيرانيين بالبحث عن أشخاص وأحزاب معارضين لحكومة المملكة لدعمهم وزعمه للإيرانيين بأن لديه أسماء مائتي شخص معارض وحصوله مقابل تعاونه معهم على مبالغ مالية وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في بريده الإلكتروني من موضوعات مناوئة للدولة المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ثمانية عشر عاما تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثمان سنوات استناداً إلى المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين: بتخابره مع عنصرين من جهاز الاستخبارات الإيرانية والتقائهما واستضافتهما عدة مرات في منزله واستمراره في الارتباط بهما وموافقته على ما عرضه عليه أحدهما من الارتباط بالعنصر الاستخباراتي الإيراني الآخر مع تيقته بأنهما عنصران استخباراتيان وإجابته عن بعض استفساراتهما بشأن الأوضاع الداخلية في المملكة، وعن مصير الشيعة فيها حال وفاة الملك عبدالله وتولي الأمير نايف الحكم، وعن أسباب عدم قيام المظاهرات في محافظة الأحساء كما يحدث في القطيف، وعن سبب إيقاف أحد مثيري الفتنة هناك، وعن الوضع الأمني في القطيف والبحرين واستماعه من أحد هذين العنصرين ما زعمه من أن المظاهرات المحظورة في القطيف وقعت بسبب الظلم الواقع على الشيعة وتستره على ذلك وعلى ما طلبه منه عنصر الاستخبارات الإيرانية من ربطه بأي شخص سعودي من أصحاب الفكر العلماني أو ممن ينتهج المذهب الإسماعيلي جنوب المملكة.

وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين: بقبوله العمل لخدمة المصالح الإيرانية في مجال تخصصه في الفيزياء النووية والتقائه في سبيل ذلك عدة مرات داخل المملكة وخارجها بأحد الإيرانيين من موظفي القنصلية الإيرانية بجدة وفق احتياطات أمنية ظهر للمدعى عليه من خلال أسئلته التي وجهها له أن له صفة أمنية وتحدثهما عن التوجه العسكري للبرنامج النووي بالمملكة من عدمه، وعن إمكانية قبول عمل المدعى عليه في مدينة الملك عبدالله للطاقة، وعن إمكانية الإفادة من تخصصه في المملكة أو إيران واستجابته لما طلبه منه ذلك الإيراني بتزويده في لقاء آخر بمعلومات عن مدينة الملك عبدالله للطاقة، وعن مديرها ونوع تخصصه العلمي وأن المملكة يمكن أن تستفيد في برنامجها النووي من إحدى الدول، وتلقيه طلبا من ذلك الإيراني بالعمل مستقبلا في مدينة الملك عبدالله للطاقة لإفادة الإيرانيين وعرضا منه بالعمل لدى الإيرانيين في مجال تخصصه وتسلمه منه جهاز جوال مع شريحة اتصال، وقيامه بشراء شريحة اتصال وإرسال رقمها إلى ذلك الإيراني بطريقة مشفرة بناء على طلبه، وقيامه بربط أحد الأشخاص السعوديين بأحد الإيرانيين داخل المملكة للعمل لصالح الإيرانيين.

وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين: بافتياته على ولي الأمر من خلال مشاركته في القتال مع قوات الباسيج الإيرانية ضد القوات العراقية في الحرب العراقية الإيرانية، وتسلمه من الحكومة الإيرانية مبلغ عشرة آلاف يورو تعويضاً عن مشاركته وإصابته في ذلك القتال، ودخوله إلى المملكة بطريقة غير نظامية.

وقررت تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة الخامس والعشرين: بخيانته الأمانة الموكلة إليه؛ لكونه موظفاً مدنياً في قطاع حرس الحدود من خلال تعاونه مع موظف إيراني في السفارة الإيرانية بالمملكة معتقداً ارتباطه بالاستخبارات الإيرانية وتزويده بمعلومات عن طبيعة عمله، وعن وجود مطار عسكري خاص بقطاع حرس الحدود في الربع الخالي، وعن القوات التي تستخدمه وموافقته على ما طلبه من تزويده بأي معلومات عن الاجتماعات التي تعقدها الجهات العسكرية داخل محيط عمله مع نظيرة لها أجنبية على أن يقوم بحفظها في ذاكرة خارجية ووضعها داخل جواز السفر لكي لا يشعر به أحد وأن يسلمها لذلك الإيراني عند مراجعته السفارة الإيرانية.

وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.    

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه السادس والعشرين: بتخابره مع الاستخبارات الإيرانية على مدى سنوات طويلة والتقائه بعناصرها عدة مرات في منزله داخل المملكة بحضور آخرين وموافقته على تزويدهم بأي معلومات يطلبونها منه، وقيامه بصفته طبيباً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي للملك فهد والملك عبدالله والأمير سلطان والأمير سعود الفيصل -رحمهم الله- وتلقيه من عناصر الاستخبارات الإيرانية عدداً من الاستفسارات تتعلق بالوضع الصحي للأمير نايف -رحمه الله- وبالمظاهرات المحظورة في القطيف، وقيامه بالسفر إلى إيران واجتماعه بعدد من عناصر الاستخبارات الإيرانية، وحثهم إياه على التعاون معهم والارتباط بأحد عناصرهم وعدم إبلاغ أحد بطبيعة تعامله معهم وتستره على أحد العاملين في بيته الذي يقوم بترجمة كلام أحد عناصر المخابرات الإيرانية ويؤيد تعامله معه مع علمه بأنه عنصر استخباراتي.

وقررت المحكمة بالأكثرية عقوبته على ما أدين به بقتله تعزيراً، والقتل يحيط بما دونه من تعازير.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه السابع والعشرين: بموافقته على ما طلبه منه أحد موظفي السفارة الإيرانية بالمملكة من التعاون معه وقيام المدعى عليه إثر ذلك بتزويد ذلك الإيراني بما طلب منه من معلومات عن أحداث الشغب في المنطقة الشرقية ومن يتزعمها ومعلومات عن ثلاثة أشخاص من المذهب الإسماعيلي كان قد تسلم أسماءهم من ذلك الإيراني للاستفسار عنهم، وعن عدد الإيرانيين الذين هربوا المخدرات إلى المملكة ونفذت فيهم أحكام القتل لذلك ومن لم ينفذ عليه بعد، واستعداده لما طلبه منه الإيراني المذكور من البحث عن أشخاص من الشيعة يسافرون إلى إيران؛ من أجل تدريبهم على تقنية الحاسب ، والهدف الأساسي من ذلك مقابلتهم في إيران لعرض التعاون معهم، وتكليفه من قبله بالبحث عن أشخاص يعملون في الجيش ووزارة الخارجية السعودية لا سيما من المذهب الإسماعيلي أو الشيعي؛ لتزويده بما يخص الشأن الإيراني، وتكليفه من قبله أيضاً بتزويده بمعلومات عن الرموز الدينية الشيعة وتوجهاتهم وتلقيه منه عدة أسئلة عن تواجد القواعد الأمريكية في المملكة، وعن الأسلحة التي تُستخدم من الجيش السعودي، وعن شخص شيعي كان يعمل في وزارة الخارجية للوصول عن طريقه إلى أي قرارات تتخذ في الخارجية تخص الشأن الإيراني وإبلاغه ذلك الإيراني بمعرفته ذلك الشخص الشيعي وإبلاغه أيضا بأنه عندما كان في مكة لاحظ أناسا يراقبونه مما جعل ذلك الإيراني يقطع الصلة به فورا وتلقيه من ذلك الإيراني فكرة السفر إلى عدد من الدول ومقابلته هناك وأن ذلك أفضل من الناحية الأمنية وتسليمه ذلك الإيراني مباشرة أو عن طريق شقيقه ـ مع علمه بصلته بالإيرانيين عدة تقارير في أزمنة مختلفة مكتوبة بالحاسب الآلي وبعضها منسوخ على ذاكرة خارجية (فلاش ميموري) تتحدث عن الحالة الأمنية والأوضاع الداخلية وأحداث الشغب الجارية في محافظة القطيف وتزويده بتوثيق مصور لها وكذلك عن الرموز الدينية للشيعة في المنطقة الشرقية ومدى ولائهم لإيران من عدمه، وعن عائدية بعض أرقام الهواتف وما يعرفه عن أصحابها وتقارير عن بعض الأشخاص واستجابته لما طلبه منه ذلك الإيراني من كتابة التقارير التي سيسلمها له من جهاز حاسوبي لم يسبق اتصاله بالإنترنت وتلقيه من الإيراني المذكور ما يفيد وصول تلك التقارير إليه وتلقيه من الجانب الإيراني مقابل تعاونه مبالغ مالية في أوقات متفاوتة تقدر بسبعة وثلاثين ألف ريال وشرائه شريحتي اتصال وجهاز جوال وتسليمها موظفا إيرانيا آخر للتواصل بينهما في هذا الشأن ومشاركته في إعداد بيان تحريضي ضد الدولة يدعو للتظاهر ضد الدولة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى ويتهم الدولة بسفك الدماء وقتل المواطنين ودعوته شقيقه للتوقيع على ذلك البيان وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في أجهزة حواسيبه الآلية وملحقاتها وبريده الإلكتروني من مواد ومستندات مناوئة للدولة تدعو للفوضى والخروج عن طاعة ولي الأمر وحيازته صور ورايات وشعارات حزب إرهابي المسمى (حزب الله) وورقة وصلت إليه من ذلك الشخص الإيراني عن طريق شقيقه المذكور.

وقررت المحكمة بالأكثرية تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين (إيراني الجنسية): بتزويده أحد موظفي قنصلية بلاده (إيران) بجدة بتقارير ومعلومات عن بعض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وعن أسماء الطلبة الإيرانيين بالمدينة المنورة وتوجهاتهم، وتلقيه منه مبالغ مالية وهدايا متعددة، واستجابته لما طلبه منه ذلك الموظف من اقتناء سيارات مستأجرة عند التقائهما داخل المملكة، وألا يستخدم سيارته الخاصة؛ خشية انكشاف أمر لقاءاتهما للجهات الأمنية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين: بالتقائه في منزله عدة مرات بأحد الأشخاص الإيرانيين من منسوبي السفارة الإيرانية بالرياض، وموافقته على ما عرضه عليه ذلك الإيراني من التعاون معه في الإجابة عن بعض الاستفسارات التي تخص الشأن السعودي بناءً على طلب السفير الإيراني بالرياض، وأن السفارة الإيرانية ستستفيد مما سيدلي به من معلومات، مع علمه بأن ذلك الإيراني يستخدم ما يسمى بالأمنيات أثناء التواصل معه، ثم قيام المدعى عليه بالإدلاء بمعلومات مفصلة لذلك الإيراني عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمملكة العربية السعودية، وعن أوضاع الشيعة في المنطقة الشرقية، وعن عدد من مثيري الفتنة هناك وتكفله بالبحث عن مراكز بحثية تقدم دراسات اجتماعية عن المجتمع السعودي لحاجة السفارة الإيرانية بالرياض لها، وتزويده ذلك الإيراني بخبر حصل عليه من أحد ضباط قوات الدفاع الجوي السعودي عن إسقاط طائرة حربية تتبع القوات الجوية السعودية وتزويده ذلك الإيراني بمعلومة مغلوطة عن وجود للجيش السوري الحر على أراضي المملكة، وحيازته مسدساً وعدد (9) طلقات نارية لمسدس دون ترخيص، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال ما عثر عليه في الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته من مقال تحريضي مناوئ للدولة ومقاطع وصور إباحية فيها وفي حاسبه المحمول نوع (سوني). 

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر استناداً إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ، وبمصادرة الأسلحة والطلقات النارية المضبوطة بحوزته دون ترخيص استنادا إلى المادة (50) من النظام ذاته، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

ولم تثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثلاثين: لعدم كفاية الأدلة، وبموجبه ردت مطالبة الادعاء العام بإثبات وعقوبة المدعى عليه على ما اتهم به.

وثبتت لديها إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين (سعودي الجنسية): بمشاهدته في مناسبات عامة بإيران ثلاثة من السعوديين المطلوبين أمنياً لدى السلطات السعودية وعدم الإبلاغ عن ذلك وجمعه الأموال والتصرف فيها دون مستند نظامي.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن.

وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين: بعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن طلب أحد أقاربه معلومات منه عن عمله ومن طلبه أيضاً الارتباط بواسطته بأحد الأشخاص الأجانب ليدلي له بالمعلومات التي لديه عن عمله. 

وللحيثيات المذكورة قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org