"سبق" تنشر تفاصيل الحكم على قاتلي العقيد العثمان .. "قتل" و"صَلب"

"الجزائية المتخصّصة" أنهت المحاكمة خلال ٥ أشهر
"سبق" تنشر تفاصيل الحكم على قاتلي العقيد العثمان .. "قتل" و"صَلب"

تكشفت تفاصيل الحكم الابتدائي الذي صدر اليوم، عن المحكمة الجزائية المتخصّصة، وقضى بثبوت إدانة ثلاثة متهمين (سعوديي الجنسية) بقتل ونحر العقيد ناصر العثمان؛ والذي قضى بقتل المدانيْن الأول والثاني حداً وصلبهما، إضافة إلى سجن الثالث مدة ثلاثين عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

جاء الحكم اليوم بعد ٥ أشهر فقط من بدء محاكمة الثلاثة في الجريمة التي ارتكبوها قبل نحو ٩ سنوات، حيث لم تستغرق المحكمة في نظر القضية منذ أن أُحيلت لها سوى ٥ أشهر.

وفيما يلي تفاصيل إدانات الإرهابيين الثلاثة والأحكام التي صدرت عليهم اليوم:

أولاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما الأول والثاني باشتراكهما في قتل العقيد ناصر العثمان؛ عمداً وعدواناً، وذلك بتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، كما ثبتت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره هذه الدولة ورجال أمنها, وتسلُّمه مبالغ مالية من المدعى عليه الثاني قدرها (130.000 ) ألف ريال، وتحويلها إلى عملة اليورو، ثم إعادتها للمدعى عليه الثاني؛ لإرسالها إلى المقاتلين بالعراق, وتأييده تنظيم القاعدة, وحيازته في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته مستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف وعلى قتل رجال الأمن وعلى التعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها وطرق التزوير وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق, وتضليله جهات التحقيق، وذلك بإخفاء دوره في إيصال بعض المطلوبين أمنياً إلى تبوك تمهيداً لخروجهم إلى العراق, وادعاؤه الجنون في أثناء التحقيق معه مدة طويلة, واشتراكه في حيازة مسدسيْن ورشاشيْن من نوع (كلاشنكوف) و(160) طلقة حية وأربعة مخازن رشاش كلاشنكوف ومخزنَي مسدس بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتدربه على فك السلاح وتركيبه.

ثانياً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصّة بالقصيم، من خلال عرضه على المدعى عليه الثالث استهداف رجال الأمن وموافقته للثالث على البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ بمنطقة القصيم ومناقشته معه طريقة الاستهداف, وسفره إلى العراق ومقابلته قادة تنظيم القاعدة هناك وأخذه منهم تسجيلاً صوتياً من أجل تقديم الدعم المالي للتنظيم في العراق, وسفره إلى السودان وتدربه على استخدام الأسلحة هناك, وتنسيقه لسفر مجموعة من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك, وتدريبه مجموعة من الأشخاص على استخدام الأسلحة؛ تمهيداً لسفرهم إلى العراق, وتسجيله وصية أحد الأشخاص قبل سفره إلى العراق من أجل عرضها عند وفاته, وحيازته (6) رشاشات كلاشنكوف و(3841) طلقة رشاش حية, وبندقية قناص نوع (دراغنوف) بعيدة المدى ومسدسين من نوع أبو محالة ربع ومسدس أمريكي عيار خرازة وعشرة مخازن لرشاشات كلاشنكوف ومخزنين, وكاتم صوت مسدس بقصد الإخلال بالأمن الداخلي, وتدربه على كيفية صناعة الأكواع والقنابل والسموم, وتدربه على الطبوغرافيا, وحيازته جهاز اتصال (آيكوم) وتسلُّم مبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص، ومن ثم بعثها إلى العراق لدعم المقاتلين هناك, وبعثه عدداً من الأجهزة كالكاميرات وأجهزة حاسب آلي وكنود إلى المقاتلين بالعراق, وحيازته في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته مستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف وعلى قتل رجال الأمن وعلى التعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها وطرق التزوير وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق, وحيازته مبالغ مالية قدرها (271535) ريالاً و (7626) دولاراً و(1000) درهم إماراتي وعشر ليرات سورية جمعها بطريقة غير مشروعة, وسرقته لوحة سيارة لاستخدامها لتضليل الجهات الأمنية, وحيازته مذكرات تتضمن كيفية انتهاج أسلوب الأمنيات لمواجهة التحقيق عن القبض عليه, وتضافرت القرائن على انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة.

وقررت المحكمة الجزائية المتخصّصة لقاء ما ثبت بحقهما ما يلي:

1 ــ  نظراً إلى أن ما قام به المدعى عليهما الأول والثاني هو ضربٌ من ضروب الحرابة فقد قرر ناظرو القضية بالإجماع إقامة حد الحرابة عليهما واقترحوا قتلهما وصلبهما.

2 ــ مصادرة الأسلحة والذخيرة وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول والثاني وفقاً للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائ .

3 ـــ مصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المدعى عليه الثاني وإيداعها في الخزينة العامة للدولة.

4 ــ مصادرة جهاز القارمن والكشّافات الليلية ودرابيل ونواظير القنص وجرابات وكاتم الصوت والكاميرات وملحقاتها والبواصل وملحقاتها وأجهزة الإرسال والاتصال بعيدة المدى وملحقاتها والمذكرات والكتيبات والدفاتر ولوحتَي سيارة خصوصي وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول والثاني.

 5 ــ مصادرة السيارة المستخدمة في جريمة القتل والعائدة للمدعى عليه الأول.

ثالثاً / ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره هذه الدولة ورجال أمنها وانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي وخلعه البيعة التي في عنقه ومبايعته زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني من خلال موافقته على ما عرضه عليه المدعى عليه الثاني من استهداف رجال الأمن وقتلهم واقتراحه هو البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ بمنطقة القصيم؛ كونه يعرف منزله ومناقشته مع المدعى عليه الثاني طريقة استهدافه وشروعه في الخروج إلى أفغانستان والعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وحصوله على جواز سفر مزوّر لأجل ذلك, وتنسيقه خروج مجموعة من الأشخاص للعراق للمشاركة في القتال هناك, وتسلُّمه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص ومن ثم بعثها إلى العراق لدعم القتال هناك, واتفاقه مع المدعى عليه الثاني على جمع الأموال لبعثها للمقاتلين في أفغانستان والعراق وشراء الأسلحة وتخزينها وتحويله مبالغ مالية كبيرة إلى عملة اليورو ومن ثم بعثها إلى أحد الأشخاص في العراق لدعم المقاتلين هناك, وإعطاؤه أحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره (5000) ريال تجهيزاً له للسفر للعراق للمشاركة في القتال هناك وشراؤه وبيعه وحيازته الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتدريبه عدداً من الأشخاص على الأسلحة, وتدربه مع المدعى عليه الثاني على الرماية بسلاح الدكتريوف وإيصاله رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص, وإيصاله رسالة خطية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص مفادها بأن يكون حذراً في تحركاته، وأن يسلم للمدعى عليه الثالث مبلغاً قدره (500.000) ألف ريال وتلقيه رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث الحاير, وتستره على حضور أحد الأشخاص برفقة أحد الهاربين من سجون المباحث العامة بالرياض؛ حيث طلب منه مساعدته على تهريبه إلى العراق ونقضه ما سبق أن أُخذ عليه من تعهدات بالابتعاد عن مواطن الريبة والشبهات.. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي:

 1 ـ  يُسجن المدعى عليه الثالث مدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات وفقاً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وعشر سنوات وفقاً للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.

 2 ــ  يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org