مفتي المملكة: إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يُجْزئ

"الفوزان": تجاهلوا الفتاوى المخالفة لنصّ الحديث
مفتي المملكة: إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يُجْزئ

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يُجْزئ؛ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

وقال مفتي عام المملكة: "زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين".

وأضاف المفتي "آل الشيخ": "يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء والمحتاجين، أو تعطى لمن وكّلوه لتسلمها".

وأردف: "لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين"، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده.

وفي السياق ذاته، دعا الشيخ عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان لتجاهل الفتاوى وأصحابها التي تجيز إخراج زكاة الفطر نقوداً، وقال: "نحن نتقيّد بما جاء في الحديث، ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان ما دام ذلك مخالفاً لنص الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "صدقة الفطر بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أطق؛ لأن هذه الأطعمة التي كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاءت أطعمة أخرى تحل محلها يُخرج منها، صاع من طعام كما نص الحديث".

وأردف: "أمّا النقود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، مع أنها كانت موجودة في وقته".

 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org