إمام المسجد النبوي: المسح على الخفين لا ينكره إلا من خالف جماعة المسلمين

استعرض تفصيل أحكام لُبس الخفين والجوارب للمسافر والمقيم
إمام المسجد النبوي: المسح على الخفين لا ينكره إلا من خالف جماعة المسلمين

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير المسلمين بتقوى الله عزل وجل؛ مشيرًا إلى أن الفقه زادُ المتعبد؛ فمن قَلّ فقهه ساء فعله.

وقال في خطبته التي ألقاها اليوم: الناس في فصل الشتاء تُقبل على لبس الخفاف والجوارب، والمسح على الخفين جائز لا ينكره إلا من خالف جماعة المسلمين، ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأما الجوارب فقد ثبتت عن طائفة من الصحابة.

وأضاف: إباحة المسح على الخفين كانت رفقًا وتخفيفًا ويسرًا وسعة في الشريعة؛ لأن الحاجة داعية إلى لبسه، ومن أراد لبس الخفين وَجَب عليه تعلم أحكامه ومعرفة مدته وصفته، وإن تفصيل أحكام لبس الخفين والجوارب للمسافر والمقيم أن يكونا ساترين إلى ما فوق الكعبين وشرطهما أن يلبسا بعد طهارة مائية.

وأردف: مدة المسح تبدأ بعد الحدث الأصغر قال عمر رضي الله عنه: "يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته"، وصفة المسح هي مسح أعلى القدم إلى الساق في أصح الأقوال لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".

ودعا "البدير" إلى الأخذ بالأحوط عند المسح على الخفين كما نص على ذلك الفقهاء، موصيًا الناس بتذكر نِعم الله الكثيرة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org