النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط

أكدت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع ‎النيابة العامة في المنطقة
النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة.

وقالت النيابة: "ما عدا المساكن فيُكتفَى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال".

وأضافت: "أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع ‎النيابة العامة في المنطقة أو مَن يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانًا ونوعًا، وتحدَّد فيه مدة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، مع إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية".

وأوضحت أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org