تعرّف على التعديلات الجديدة على مادة الترقية الاستثنائية لمرتبتين

تعرّف على التعديلات الجديدة على مادة الترقية الاستثنائية لمرتبتين

أضافت وزارة الخدمة المدنية ثلاثة اشتراطات جديدة للمادة (54) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والمتعلقة بالترقية الاستثنائية تضمنت تحديد نسبة المشمولين بهذه الترقية في الجهات الحكومية خلال السنة وتشكيل لجنة من الجهة وممثلين من وزارتي المالية والخدمة المدنية.

وتفصيلاً تنص المادة على منح الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:

أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، إضافة إلى ضرورة أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.

ومن الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.

وتضمنت الشروط الجديدة ‏أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية ‏نسبة ١٪ من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يجاوز 50 موظفًا في السنة.

وشددت المادة على ‏أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.

وأكدت على أن ‏تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org