"غول" يختنق بسجن وتغريم وإلغاء نشاط.. هنا ملامح نظام التستر التجاري الجديد

إبعاد عن المملكة وصلاحيات لموظفي الضبط.. بيئة تنافسية ودور وزارة ووظائف
"غول" يختنق بسجن وتغريم وإلغاء نشاط.. هنا ملامح نظام التستر التجاري الجديد

حصلت "سبق" على بعض ما جاء في نظام التستر التجاري الجديد الذي أيّده مجلس الشورى؛ للقضاء على اقتصاديات الظل التي تنهش بمنظومة الاقتصاد الوطني، وتقضي على فرص الاستثمار، كذلك تؤثر على البيئة التنافسية العادلة؛ حيث يحل النظام الجديد مرتباً للعمل التجاري ويوفر الوظائف للسعوديين ويمنع تدفق الحوالات الخارجية، ويحجب ينابيع التستر وغولها الذي يعمل على غسل الأموال والغش التجاري، وهو ما ينعكس على صحة المجتمع وأمنه، ومن المتوقع إقرار نظام التستر الجديد في الفترة المقبلة.

وجاء النظام الجديد بعقوبات صارمة تضمنت السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن يراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط والآثار المترتبة على الجريمة، وتضاعف في حالة العودة العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه، وسيتم إلزام المخالف في حال تكرارها تقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات: القوائم المالية للمنشأة، وكشوف حسابات المنشأة البنكية، ومسيرات الرواتب لعاملي المنشأة.

ويترتب على الحكم الصادر بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من الجرائم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقاً لما تقرره المحكمة الجزائية، وستحل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء التراخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وإذا تبيّن خلال النظر إلى القضية ما يشير إلى وجود جريمة تتم إحالتها إلى الجهات المختصة بنظرها وتستمر في التحقيق في جريمة التستر، كما اعتبر النظام الجديد من حرّض وساعد على التستر شريكاً فيه، كما حظر النظام استخدام المنشأة التجارية حساباً بنكياً غير عائد لها، ومنع تمكين غير السعوديين من المستثمرين غير النظاميين أدوات تمكنهم من التصرف بالمنشأة.

ونصّ النظام الجديد على أن تختص وزارة التجارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام كما تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

وسيتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل،والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي، وتحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.

وسيقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي - مجتمعين أو منفردين بإجراء التقصي والبحث والاستدلال، وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية: الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي، فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت، وطلب الإفصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص وتشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومات قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفات وسماع أقواله وضبطها، كذلك الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.

وتكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقاً لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

وسيتم إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية، وللوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها، وللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، واستند إليها لإثبات الجريمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة.

وأوصى النظام كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام، كما حثّ على الحفاظ على سرية هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلغ، وتمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (٣٠%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها من غير المختصين بتطبيق أحكام.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org