مجلس الوزراء يعدّل قواعد معاملة موظفي قطاعات التخصيص ويضمن اتصال خدمتهم
أقر مجلس الوزراء تعديلات على القواعد المنظمة لمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، تضمنت اعتبار خدمة العامل متصلة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات، مع توزيع تحمل المستحقات بين الجهة المشرفة السابقة والجهة المحوّل إليها، وفق آلية يعتمدها المركز الوطني للتخصيص بالتنسيق م…
وافق مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (318) وتاريخ 04/04/1448هـ على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/10/1442هـ.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38892 وتاريخ 13/5/1447هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 4302 وتاريخ 6/5/1447هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3793) وتاريخ 12/11/1447هـ المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1864/م) وتاريخ 18/12/1447هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2193) وتاريخ 26/2/1448هـ.
وتضمّن القرار بندين رئيسيين؛ أولهما: حذف عبارة «وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل» الواردة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (العشرين).
وثانيهما: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) لتنص على أن تُعدّ خدمة العامل المنتقل متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وأن تتحمل الجهة المشرفة «السلف» قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة الخدمة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال، وتُحتسب على أساس الأجر الأخير، فيما تتحمل الجهة المحوَّل إليها «الخلف» قيمة المكافأة والإجازات اللاحقة، وتُحتسب كذلك على أساس الأجر الأخير.
وتصدر آلية تطبيق هذا التعديل بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتَي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.