"التجارة" لـ"سبق": تشهيرنا بالمخالفين في مواقع التواصل الاجتماعي نظامي
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن نشر إعلانات التشهير بالمخالفين في مواقع التواصل الاجتماعي نظامي؛ فقد صدرت مؤخرًا الموافقة على شمول عقوبة التشهير المخالفين لأنظمة مكافحة الغش التجاري، والتستر التجاري، والبيانات التجارية، عبر الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية.
ويشمل التشهير المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الإلكترونية، وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور؛ إذ تقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتشهير بالمخالفين لأنظمة الوزارة بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، تتضمن عقوبة التشهير، واكتسابها الصفة القطعية.
وبيّنت وزارة التجارة لـ"سبق" أن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها، ويتعمد الإضرار بالمجتمع. وكانت عقوبة التشهير تقتصر على نشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف. مشيرة إلى أن اتساع نطاق عقوبة التشهير؛ ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة، يحقق الغايات والمقاصد المرجوة من العقوبة، المتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن وصول المعلومة إلى أكبر قدر من المهتمين، بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في الحد من المخالفات.
وأضافت الوزارة: "تم مؤخرًا إجراء تعديلات على مواد عدد من الأنظمة لإضافة عقوبة التشهير؛ إذ تم تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 12/ 8/ 1420هـ، وإضافة عقوبة التشهير من جراء استعمال اسم تجاري بالمخالفة لأحكام النظام. ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها نظام آخر، يعاقَب كل مَن استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو تأييده من المحكمة المختصة".
وتابعت: "كما تمت إضافة فقرة جديدة إلى (المادة الثالثة عشرة) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإداراتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 16/ 6/ 1427هـ. واستحدثت الفقرة عقوبة التشهير عند مخالفة أحكام النظام. وجاء في نصها أنه (يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية). كذلك تم تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) بتاريخ 10/ 7/ 1403هـ. واستحدث النص الجديد عقوبة النشر في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة تراها المحكمة المختصة، وذلك على حسب نوع المخالفة وجسامتها، وأثرها على المجتمع. وجاء في نصها أنه (يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو تأييده من المحكمة المختصة)".