هل يحق للقاضي الجمع بين القضاء والتجارة ؟ "الحارثي" يجيب

​قال إن حصانة القضاة ليست مطلقة وتكون مقيدة بشروط
هل يحق للقاضي الجمع بين القضاء والتجارة ؟ "الحارثي" يجيب

أكد المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي، أن حصانة القضاة مقيدة، فمتى ما توفرت الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، حسب نظام القضاء المعمول به في المملكة العربية السعودية في مادته الرابعة، فإنه يُحاكم القاضي كباقي الأشخاص، شريطة الاستئذان من المجلس الأعلى للقضاء.

وتفصيلاً، قال المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي: "أولى الشرع الحنيف القضاء أهمية بالغة، ووضع شروطًا خاصة لتولي القضاء، وذلك لمهمة هذا المنصب، من أهمها؛ الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وسلامة الحواس والذكورة والاجتهاد، فهذه الشروط وصفها الفقهاء بأنها تجب توفرها فيمن يتولى القضاء".

وأضاف: "ذكر الفقهاء آداب لابد للقاضي العمل بموجبها والتحلي بها، وهي العدل بين الخصمين في كل شيء ويكره للقاضي المتاجرة، ويكره له أيضًا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، ويحرم عليه قبول الهدية من الخصمين، فهذه نظرة الفقهاء السابقين للقضاء، مشيرًا إلى أنه لا يحق للقاضي الجمع بين القضاء والتجارة أو وظيفة أخرى".

وتابع: "أما ما هو لازم له، ولو لاحظنا أن الشروط غاية في الدقة وفيها ما يؤكد سلامة ناظر القضية من الناحية العقلية وما يظهر عدالة القاضي وأمانته، فمع تغير الأزمنة واختلاف الأحوال وجب تقنين القضاء مما يتوافق مع الشرع، ووضع لذلك من الضوابط ما يكفل الحقوق، فقد ذكر النظام الأساس للحكم في مادته السادسة والأربعين ما نصه: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، وكذلك المادة السابعة والأربعون من ذات النظام ما نصه: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك"، وهاتان المادتان تؤكدان اهتمام الدولة بالقضاء وحريته ولا سلطة أعلى من سلطة القضاء، كونها السلطة الموكل إليها إعطاء الحقوق لأصحابها".

وفيما يتعلق بواجبات القاضي، أكد "الحارثي" أن من تلك الواجبات التي يجب على القاضي التقيد بها: عدم الجمع بين القضاء وأي وظيفة أخرى، أو التجارة، وعدم إفشاء الأسرار، وعدم التغيب عن العمل، وهذا منصوص عليه في الفصل الثالث من نظام القضاء.

وعن حصانة القضاة، أشار إلى أنها ليست مطلقة بالمعنى العام، ولكن معناها ذكر في نظام القضاء في المادة الرابعة التي نصت على أنه "لا تجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم"، عندها تكون الحصانة مقيدة.

ولفت إلى أنه في حالة ثبت على القاضي أي جناية، فإنه يحاكم كباقي الأشخاص، وهذا من عدالة القضاء، ولكن قبل المحاكمة يجب الاستئذان من المجلس الأعلى للقضاء في ذلك، بحسب ما نصت عليه المادة الثامنة والستون من نظام القضاء: "يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه –في حالة تلبسه بجريمة– أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه، ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره".

وأكد أنه لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء، مبينًا أنه يتم تنفيذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org