الوحدات المفروشة والفنادق تخضع لـ "المضافة" .. الهيئة توضح وضع العقار السكني

"الزكاة والدخل" نظّمت ورشة عمل حول الضريبة للشركات العقارية العاملة في المملكة
الوحدات المفروشة والفنادق تخضع لـ "المضافة" .. الهيئة توضح وضع العقار السكني

قالت هيئة الزكاة والدخل إنه سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على استئجار الوحدات السكنية المفروشة والفنادق بنسبة 5 % ابتداءً من 1 يناير 2018م؛ مبينة أنه في حال كان قيمة استئجار شقة 300 ريال في ليلة واحدة سيبقى السعر بعد الضريبة 315 ريالاً.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نظّمت في مقرها بالرياض، ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار ما تنفّذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها في 1 يناير 2018م.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تمّ إعفاؤه من الضريبة.

ويُقصد بالعقار السكني مقرّ أو مكان إقامة مصمّم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات.

أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قِبل المالك أو من قِبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة؛ كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قُبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكّدت الهيئة أنها تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 %، وتشمل تلك الخدمات -على سبيل المثال- منح أيّ حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأيّ حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة.. إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممّن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.

هذا ويُشار إلى أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة قد عالجت القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها كافة، حيث أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 % والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، حيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سدّدته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 % أو بنسبة الصفر بالمائة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفى استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

وأكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الالكترونيVAT.GOV.SA الذي يشتمل على "دليل" يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرُّضها لغرامات مالية وإيقاف عديد من الخدمات الحكومية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org