المحكمة الإدارية تُلغي قرار "صحة الباحة" بنقل موظفة.. والإدارة تستأنف

روى زوجها الواقعة ووصف القرار بالتعسفي.. بين الحجرة وقلوة صك الحكم
المحكمة الإدارية تُلغي قرار "صحة الباحة" بنقل موظفة.. والإدارة تستأنف

حصلت ممرضة بـ"صحة الباحة" على حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بالباحة، بإلغاء قرار الصحة بنقلها من مركز صحي الحجرة لمركز قلوة؛ فيما أكدت "صحة الباحة" أنه تم الاستئناف على الحكم منذ قرابة أسبوعين.

وفي التفاصيل التي يرويها لـ"سبق" زوج الممرضة "شيخة الزهراني" ووكيلها الشرعي: "زوجتي تعمل على ملاك مركز صحي قلوة، وتم تكليفها على مركز صحي الحجرة للتأمين وتغطية العجز ولمصلحة العمل، وبرغم العجز والحاجة الكبيرة في مركز صحي ومستشفى الحجرة؛ صدر قرار صحة الباحة منذ أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، بإعادتها لملاكها الوظيفي ليس لمصلحة العمل؛ ولكن بسبب ملاحظات أثّرت سلباً على سير العمل، وأن ذلك غير صحيح".

وأضاف: "لو أُنهِيَ تكليفها لمصلحة العمل لما اعترضنا؛ ولكن أن يُنهى التكليف بأسباب واهية؛ فهو الأمر الذي لا نرضاه، والذي أكدت عدم صحته المحكمة الإدارية بالباحة منذ شهر ذو القعدة، وحكمت بإلغاء القرار".

وتابع: "بعد عدم تجاوب صحة الباحة مع مطالبنا بإلغاء هذا القرار وتحويله لمصلحة العمل؛ توجهت -بتوكيل من زوجتي- للمحكمة الإدارية بالباحة طلباً للإنصاف، والتي حكمت بـ"إلغاء قرار المدعى عليها (المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة) المؤرخ في 27/ 6/ 1439 المتضمن نقل المدعية/ شيخة بنت عبدالله بن عطية الزهراني من مركز صحي الحجرة إلى مركز صحي قلوة".

وبيّن: "تَضَمّن صك الحكم -حصلت "سبق" على نسخة منه- "إذ إن نظام تأديب الموظفين الصادر بمرسوم ملكي تضمّن أنواعاً من العقوبات على المخالفات المخلة بسير المرفق العام أو التي ترجع عليه بالإهمال أو التعطل، والتي حددتها المادة الثانية والثلاثون والتي نصت على أن العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي: أولاً: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر؛ على ألا يتجاوز المخصوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري. 4- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 5- الفصل".

وأردف: "وقد حصرت هذه المادة العقوبات التأديبية في خمس عقوبات وفق ما ذُكر آنفاً، ويثبت من خلال هذه المادة أن النقل لا يسوغ أن يوقع كعقوبة تأديبية؛ وذلك لحصر النظام العقوبات التأديبية في العقوبات التأديبية الخمس الواردة أعلاه، وبنظر الدائرة إلى قرار المدعى عليها؛ فإنه يثبت جلياً أن سبب القرار هو (بشأن الملاحظات الواردة في صدر ما أقرت به المدعى عليها في مذكرتها)، وبما أن المنظم قد حصر العقوبات التأديبية في خمس عقوبات؛ فإنه ليس للمدعى عليها الحق في الخروج عن هذه العقوبات إلى غيرها؛ كالنقل؛ إذ في هذا إخلال بمبدأ المشروعية ومخالفة للنظم واللوائح، وعليه فإن مخالفة النظم واللوائح هو أحد عيوب القرار الإداري؛ ومتى ما شاب القرار الإداري؛ فإنه يجعله حرياً بالإلغاء والاطراح؛ وهو ما تنتهي إليه الدائرة في هذه الدعوى".

عرضت "سبق" التساؤل على المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي الذي قال: "إشارة إلى استفساركم عن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالباحة في الدعوى رقم ١٨٦٧/ ١٤/ ق لعام ١٤٣٩، والمقامة من المدعية شيخة بنت عبدالله عطية الزهراني ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، بخصوص طلبها إلغاء قرار مساعد المدير العام للموارد البشرية رقم بدون وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٣٩، المتضمن نقلها إلى مركز صحي قلوه؛ حيث صدر الحكم الابتدائي بإلغاء القرار محل الدعوى، وتم الاستئناف على الحكم بموجب لائحة الاستئناف رقم ٢٣٠٢٦٧٩ وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٣٩ وتم قيد الطلب بالمحكمة الإدارية بالباحة برقم ٢٨٠١٢٢٩٩٨٦٢ وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٣٩".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org