"قانوني": هذه إشكاليات وملاحظات على مشروع مكافحة التحرش وهذا ما تحتاج إليه المدارس

دعا إلى سن قوانين مساندة أخرى للنظام وتركيب كاميرات مراقبة
"قانوني": هذه إشكاليات وملاحظات على مشروع مكافحة التحرش وهذا ما تحتاج إليه المدارس

دعا أستاذ القانون المشارك بجامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي إلى سن قوانين مساندة أخرى لنظام مكافحة التحرش فيما يتعلق بالمدارس وكل الدور التي يمكن أن يجتمع فيها بالغون بقصر أو مصابين بعاهة مستديمة كإلزام إدارات هذه الأماكن بتركيب كاميرات مراقبة تستمر لأربع وعشرين ساعة في اليوم وكتحديد مسافة أمان زمنية ومكانية بين البالغين والقصر وهكذا.

وقال الدكتور الطريسي : جاء القانون قويًا جدًا في مواده وهو بداية جيدة للتوسع في التنظيم القانوني لحماية خصوصية الأفراد في جسدهم من المتطفلين وأصحاب القلوب المريضة.

ولفت الطريسي في تصريح لـ"سبق" إلى أن ازدياد معدلات التحرش الجنسي لم تقتصر على المملكة فقط بل طالت أغلب دول العالم، والحقيقة أن المعالجة القانونية لهذه الجريمة تواجهها صعوبات كثيرة جدًا، مما يجعل من النص القانوني المجرم سلاحًا ذا حدين.

وأشار إلى أن عمليات التحرش بمختلف أنواعها تتمتع بخصائص مشتركة ؛ من أهمها أنها تتم بشكل خفي في أغلب الأحيان. مثل القيام بلمس جسد امرأة أو طفل في الزحام بغرض استكشاف مدى تجاوبه واستجابته لهذه الدعوة الجنسية.

وأضاف أنه غالبًا ما لا يشعر بالجريمة سوى المجني عليه. وغالبًا ما لا يملك المجني عليه دليل إثبات على عملية التحرش، خصوصًا عندما يقع التحرش داخل المنزل بين أفراد الأسرة، أو في المدارس ورياض الأطفال وخلافه.

لذلك فإن أغلب الدول وضعت قوانين مساندة كقوانين الرقابة المدرسية والجامعية.. وهي مثلاً تفرض على الأساتذة وضع مسافة معينة مكانية وزمنية بينهم وبين التلميذ. فلا يجوز مثلاً انفراد الأستاذ بالتلميذ في مكتبه لمدة تتجاوز دقيقة أو دقيقتين على الأكثر.

وتابع الطريسي يقول: كما لا يجوز الاحتكاك الجسدي الطويل بين الطرفين. على الرغم من هذه التدابير فإن أغلب دعاوى التحرش لا تفضي إلى إدانة المتهم، لأن المجني عليه -في أغلب الأحوال- لن يملك دليلاً ماديًا مباشرًا على التحرش خصوصًا إذا كان التحرش لفظيًا.

وحول مشروع نظام مكافحة التحرش أوضح الدكتور فهد بن نايف الطريسي، أستاذ القانون المشارك بجامعة الطائف أن النظام وضع ليجرم التحرش ويحمي الأفراد نساءً أو اطفالاً أو حتى رجالاً.

ولفت إلى أن هناك إشكاليات في مشروع هذا النظام؛ فمن حيث الصياغة مثلاً سنجد في المادة الأولى أنها وضعت جملة ؛ (لغرض تطبيق هذا النظام) كجملة اعتراضية وكان الأوفق أن تبدأ المادة الأولى بهذه الجملة ثم تواصل (يقصد بجريمة التحرش).. وهكذا تكون الصياغة أكثر اتساقًا.

ومضى الطريسي : لم تتعرض المادة - وهي بصدد تعريفها للجريمة إلى الاستثناء المتعلق برابطة الزوجية- وهذا من باب بداهة الأمر، لكن فلنلاحظ أن هناك اتجاهًا عالميًا لتجريم العدوان الجنسي الذي قد يقع من الزوج على زوجته عبر إكراهها على الجنس؛ هذا الأمر قد يجد طريقه إلى المحاكم السعودية بعد قليل وسيواجه القضاء بمادة واسعة لا تتضمن هذا الاستثناء.

وهذا قد يخالف ثقافتنا المجتمعية. لذلك يجب أن يتم وضع استثناء العلاقة الزوجية بوضوح. وكمال الشيء أفضل من نقصه.أو كما قال الشاعر : ولم أر في عيوب الناس عيبًا ...كعيب القادرين على التمام..

وأبان أستاذ القانون المشارك بجامعة الطائف بقوله: يلاحظ أن المادة الثالثة من المشروع قد جعلت من جريمة التحرش جريمة يختلط فيها الحق الخاص بالحق العام، وكنا نفضل أن تقتصر هذه الجريمة على الحق الخاص بما يجعل التنازل عنها مانعًا للنيابة من تحريك الدعوى؛ وذلك لأن المجني عليه قد يضع اعتبارات أسرية وعائلية ومتعلقة بالسمعة الشخصية فوق اعتبار العقاب القانوني للجاني.

ومضى الدكتور الطريسي بقوله : يلاحظ أيضًا أن مشروع النظام لم يتعرض للعلاقة الجنسية السابقة بين الجاني والمجني عليه.

واختتم الطريسي بقوله: يمكننا أيضًا أن نشير إلى أن جريمة التحرش ليس فيها شروع، ففعل التحرش أساسًا هو شروع في عمل جنسي عبر جس نبض المجني عليه أو التلذذ به استغلالاً لغفلته... ولذلك فلا يتصور أن يكون هناك شروع في الشروع ؛ وعليه نعتقد أن حذف الفقرة الثانية من المادة السابعة أمر يتسق وطبيعة هذه الجريمة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org