أوضح الأمن العام أن خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري، تُمَكن المواطن من إصدار الإذن إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر"، لحمل السلاح المسجل تحت رخصة الاقتناء، لغرض التنقل من منطقة لأخرى، دون الحاجة إلى مراجعة مقار الأمن.
وعدّد الأمن العام خطوات تنفيذ الخدمة المتمثلة في "الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي، ثم اختيار الأمن العام وإدارة الأسلحة، تليها خطوة تحديد نوع السلاح واختيار إصدار تصريح نقل".
وتتمثل الخطوة الرابعة في تحديد مسار التنقل، واختيار الأسلحة والذخيرة المضافة في التصريح، ودفع الرسوم، وفق الشروط والأحكام المعمول بها.