أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، إجراءات اللجان حين النظر في طلبات التملك ودراستها، والتي تنتهي فترة استقبال الطلبات لها في تاريخ 5/ 5/ 1444هـ.
وتفصيلاً، قالت "الأمانة" إن اللجان تنظر في طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب دون الإخلال بشروط قبول الطلبات، حيث يلزم للتوصية بالتملك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (2500م2)، والزراعية عن (5000م2)، وجود وثائق ومستندات تدل على وضع اليد أو الإحياء، مع ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.
وزادت على هذه الآلية ضابطاً إضافيًا لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (2500) م2، والزراعية عن (5000) م2، هو أن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 1387/11/9هـ معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.