لائحة جديدة لنشاط تأجير السيارات: ٥ سنوات الحد الأقصى للعمر التشغيلي للسيارة من تاريخ صنعها

يبدأ العمل بها بعد ٣ أشهر.. وسبق تنشر تفاصيلها
لائحة جديدة لنشاط تأجير السيارات: ٥ سنوات الحد الأقصى للعمر التشغيلي للسيارة من تاريخ صنعها

تقرر أن يبدأ العمل بلوائح وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات بعد ثلاثة أشهر.

وتهدف اللائحة التي نشرت تفاصيلها الجريدة الرسمية أمس إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وألزمت اللائحة شركات تأجير السيارات بأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، كما ألزمتها بألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع

وفيما يلي تفاصيلها:

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة النقل العام أو أحد فروعها.

الرئيس: رئيس هيئة النقل العام.

نشاط تأجير السيارات: تأجير السيارات مقابل أجر.

نشاط وسيط التأجير: القيام بترتيبات تأجير السيارات بين المؤجر والمستأجر.

النشاط: نشاط تأجير السيارات أو نشاط وسيط التأجير.

المنشـــــأة: كل شخصية لها كيان قانوني كالشركات والمؤسسات الفردية.

التــرخـيـص: وثيقـة تصـدر عـن الهيئـة بالمـوافقـة للمنشـأة علـى ممـارسة النشـاط وفق أحكام هذه اللائحة.

المؤجر: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط أو الشخص المفوض منها والذي يعمل تحت إدارتها بتوقيع العقد نيابة عنها.

وسيط التأجير: المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط التأجير.

المستأجر: الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.

المدينة محل الترخيص: المدن والمحـافظات والمـراكـز التـي رخص للمنشــأة بممـارسة النشاط بها.

المنطقة محل الترخيص: المنطقة الإدارية التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسيارة بالعمل في نشاط تأجير السيارات.

العقد: الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.

السـيــارة: المركبة التي تستخدم في نشاط تأجير السيارات وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.

الحد الأدنى للسيارات: أقل عدد من السيارات يجب توفيره للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات.

الفحص الفنـي: الكشف على السيارة بشكل كامل في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

المركز الرئيسي: مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها.

الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

المخالصة: سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد.

محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات أحكام هذه اللائحة.

العمر التشغيلي: المدة القصوى المعتمدة لاستخدام السيارة في نشاط تأجير السيارات.

المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل السيارات التي تصدرها، أو الخدمات التي تقدمها.

الغرامات المالية: غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.

اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير.

نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21-6-1397هـ .

نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26-10-1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3-7-1429هـ .

المادة الثانية:

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط تأجير السيارات بسائق أو بدون سائق، ونشاط وسيط التأجير، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام.

الباب الثاني:

الترخيص وممارسة النشاط

المادة الثالثة:

لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

المادة الرابعة:

أولاً : يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط ما يلي:

1- استيفاء المسوغات التالية:

أ - طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2- توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.

3- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.

4- مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة عشر)، تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.

5- تقديم ضمان مالي بمقدار (100.000) مائة ألف ريال لصالح الهيئة وبالصيغة التي تحددها.

6- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

7- تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

ثانياً: يستثنى نشاط تأجير السيارات من حكم الفقرة (5)، ونشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (3، 4) من هذه المادة.

ثالثاً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

المادة الخامسة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الآتي:

1) الفئة (أ): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:

أ - أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة.

ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (3000) ثلاثة آلاف سيارة وأكثر.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة.

د - يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

هـ- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرون، والثامنة والعشرون).

2) الفئة (ب): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:

أ - أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.

ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (300) ثلاثمائة سيارة.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (100) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة.

د - يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.

هـ- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق.

و - يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرون).

3) الفئة (ج): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:

أ - أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.

ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (100) مائة سيارة.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط.

د - لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

هـ- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

4) الفئة (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:

أ - أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.

ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (15) خمسة عشرة سيارة.

ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة).

د - عدم إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى.

هـ- لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

و - لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يجب استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.

المادة السابعة:

شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يُمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

المادة الثامنة:

1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات، ويُلغى بانتهاء مدته مالم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته.

2- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي.

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة رقم (3) من أحكام المادة (الرابعة)، تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بتسجيل ما لا يقل عن (10) عشرة سيارات للمركز الرئيسي أو الفرع الواحد.

المادة العاشرة:

يجب حصول المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، ويصدر ترخيص جديد بالفئة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتستثنى السيارات المسجلة في الفئة السابقة من حكم الفقرة (4) من المادة (الرابعة) التي يتم نقلها إلى ترخيص الفئة الجديدة.

المادة الثانية عشرة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغيًا.

2. سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة.

3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

يستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط التالية:

1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

2- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له في النشاط.

3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4- أن تستمر مسؤولية المرخص المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5- سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6- سداد المقابل المالي (إن وجد).

7- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

8- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

9- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

1- سريان شهادة الزكاة والدخل.

2- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.

3- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الخامسة عشرة:

1- يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

أ - إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- إلغاء الترخيص بطلب من المنشأة.

د - وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

هـ- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

و - انتهاء الترخيص دون تجديده.

ز - مضي مدة (90) تسعين يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (الخامسة عشرة)، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة نشاط تأجير السيارات، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

الباب الثالث:

السيارة

المادة السادسة عشرة:

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات؛ تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثمانية مقاعد.

المادة السابعة عشرة:

يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع.

المادة الثامنة عشرة:

1- يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية:

أ - أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.

ج- أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.

د- أن تكون شهادة الفحص الفني سارية المفعول.

هـ- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.

و - سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة)، تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب.

المادة التاسعة عشرة:

مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) باستثناء الفقرة (ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.

2. سداد غرامة التأخير إذا تم تقديم الطلب بعد انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا تتم ممارسة النشاط بالسيارة حتى يتم تجديد البطاقة.

المادة العشرون:

يجوز إلغاء بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

الباب الرابع:

العقد

المادة الحادية والعشرون:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، والالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة الثانية والعشرون:

يجب أن يتضمن العقد –بحد أدنى – المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية:

1- كتابة العقد باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى.

2- رقم وتاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.

3- بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، ووسيط التأجير (إن وجد).

4- بيانات السيارة والمستأجر والمفوضين بالقيادة.

5- رقم وثيقة التأمين على السيارة، وتاريخ انتهائها، ونوع التغطية التأمينية حسب وثيق التأمين الصادرة لها، ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تغطية تأمينية إضافية يتفق عليها.

6- قراءة عداد الكيلو متر للسيارة، وعدد الكيلو مترات المسموح بها.

7- تعرفة التأجير اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلو متر الزائد (إن وجدت).

8- طريقة الدفع، ومقدار مقدم الدفعة المالية (إن وجدت) والمتبقي.

9-مكان وزمان تأجير السيارة وإعادتها، وإيضاح أجرة نقل السيارة في حال تسليمها في مكان أخر غير مكان الاستلام في حال الموافقة على ذلك.

10- إمكانية تلبية طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم لتقديم الطلب، وآلية تبليغ الطلب وقبوله.

11- وصف حالة السيارة الداخلية والخارجية وقت التأجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.

12- نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، والمسافة المقطوعة اللازمة لإعادة السيارة لتغيير زيت المحرك.

13- المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة للتنقل.

14- عدد ساعات التأخير المسموح بها.

15- تكلفة ساعة التأخير الغير مسموح بها وفق المادة (السادسة والعشرون، والسابعة والعشرون).

16- سياسة إعادة السيارة قبل انتهاء مدة العقد.

17- الشروط والالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والمستأجر.

18- توقيع المؤجر والمستأجر.

19- أي متطلبات أو بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط توقيع المستأجر على العقد، وتفاصيل الفقرة (5، 11، 16) من المادة (الثانية والعشرون) في العقد.

المادة الرابعة والعشرون:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين، ونسخة من المخالصة عند إعادة السيارة في حال طلب المستأجر.

المادة الخامسة والعشرون:

يُجدد العقد بطلب من المستأجر بعد موافقة المؤجر على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.

المادة السادسة والعشرون:

1- يكون الحد الأدنى للتأجير اليومي هو يوم واحد (أربع وعشرون ساعة).

2- مدة العقد قابلة للتمديد بموافقة المنشأة والمستأجر.

3- تحتسب قيمة ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السيارة -بحد أقصى- أربع ساعات، وفق المعادلة التالية:

[(قيمة التأجير اليومي × عدد ساعات التأخير)/ 24) × 2 = تكلفة قيمة ساعات التأخير

4- يحسب التأخير في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة.

5- في حالة عدم طلب تمديد العقد من قبل المستأجر، أو عدم موافقة المنشأة على التمديد فإن المستأجر يتحمل تكاليف إضافية عن المدة الزائدة الواردة في العقد وحتى إعادة السيارة إلى المنشأة أو استرجاعها من قبلها وبما يعادل 100% (مائة بالمائة) من قيمة التأجير اليومي إذا تجاوز التأخير أربعة ساعات، إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد.

6- لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل المؤجر على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة ومصادقة المستأجر.

المادة السابعة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات التأجير بنظام الساعة، وفق الشروط التالية:

1- ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (6) ست ساعات.

2- في حال تجاوز المستأجر عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد، وفي حالة التأخير عن ذلك بما لا يتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة؛ فإنه يحسب عليه قيمة التأجير اليومي للسيارة كاملة الموضح في العقد، وفي حال تجاوز التأخير مدة (24) أربع وعشرين ساعة تسري أحكام المادة (السادسة والعشرون).

3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة والعشرون)، يجب أخذ موافقة المؤجر إذا رغب المستأجر في تغيير عقد التأجير من التأجير بالساعة إلى التأجير اليومي.

المادة الثامنة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات -وبحسب فئة الترخيص- تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول خلال مدة التعاقد تخوله بقيادة السيارة المستأجرة.

2- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

3- السلامة من الأمراض المعدية، وعدم تعاطي المواد المخدرة الممنوعة.

المادة التاسعة والعشرون:

للمنشأة الحق في استعادة أو إيقاف السيارة من المستأجر عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة من المستأجر، وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:

1- مع عدم الإخلال بالفقرة (3، 4، 5) من أحكام المادة (السادسة والعشرون) والفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرون)، فإنه يتم استعادة السيارة عند عدم إعادة السيارة في التاريخ والوقت المحددين في العقد.

2- استخدام السيارة بما يخالف شروط العقد.

3- إذا أتضح أن المستأجر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت التعاقد.

المادة الثلاثون:

يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:

1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

2-أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة.

3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.

الباب الخامس:

المسؤوليات والالتزامات

المادة الحادية والثلاثون:

تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالآتي:

1- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية، وتحمل بشكل واضح وباللغة العربية: اسم المنشأة، رقم وفئة الترخيص، والمنطقة أو المدينة محل الترخيص والعنوان البريدي والهاتفي.

2- حديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقاً لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك ووسيلة التواصل.

3- تعيين مدير للنشاط في المركز أو الفرع، يكون مفوضاً بالإدارة عن المنشأة ومتواجداً في مركزها، وفي حالة عدم تواجده لأي سبب، فيجب على المنشأة تفويض بديل عنه.

4- تحديد تعرفة التأجير وسياسة المنشأة في ذلك لكافة أنواع السيارات التي تؤجرها، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.

5- وضع نسخة من الترخيص، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والمستأجر، وشروط التي يجب توافرها في المستأجر في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع.

6- تحديث العنوان البريدي وبيانات وسائل التواصل الخاصة بها لدى الهيئة في حال تغييرها.

7- موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.

8- عدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به.

9- عدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آلياً من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

10- التحقق من اثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة الخاصة بالمستأجر والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر والمفوضين، وتتحمل المنشأة كامل المسئولية المترتبة على مخالفة ذلك.

11- عدم الامتناع عن تأجير السيارة إلا في حال الإخلال بأي من أحكام المادة (الثلاثون)، ويجوز الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستأجر.

12- استبدال السيارة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستأجر أو المفوضين بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة، بعد موافقة المستأجر على ذلك وإعادة فرق السعر للمسـتأجر.

13- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة هو نهاية عقد التأجير.

14- استلام السيارة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستأجر.

15- حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى أصحابها أو تسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.

16- إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة بحالة فنية سليمة

17- إنهاء عقد تأجير السيارة وإلغاء التفويض فور استلام السيارة.

18- عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.

19- عدم مطالبة المستأجر بإبراز خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة عند التأجير.

20- تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها مالم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوض أدى إلى إتلافها.

21- تحمل تكاليف تغيير زيت محرك السيارة إذا تمت إعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد.

22- تحمل قيمة نقل السيارة المتعطلة مالم تثبت مسئولية المستأجر أو المفوض عن العطل.

23- تمكين مراقبي الخدمة من الاطلاع على سجلات النشاط أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.

المادة الثانية والثلاثون:

تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:

1-إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسئولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسئولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية.

2- الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع المستأجر على ذلك.

3-تحديد نسبة التحمل في العقد بناءً على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

4-عدم تأجير سيارة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المنصوص عليه في بنود وثيقة تأمين السيارة.

المادة الثالثة والثلاثون:

تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:

1- صلاحية وسلامة السيارة فنياً للتأجير.

2- نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.

3- تحمل كامل المسئولية أمام الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة، عن المخالفات التي تُقيد على سياراتها والمؤجرة عن طريق وسيط التأجير.

4- العناية التامة بصيانة السيارة وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة.

5- تجهيز السيارة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.

6- إخضاع السيارة للفحص الفني وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية طيلة مدة التشغيل.

المادة الرابعة والثلاثون:

تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط وسيط التأجير بالآتي:

1- التعاقد مع المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحاصلة على ترخيص فئة (أ، ب) فقط.

2- عدم التأجير بسائق.

3- عدم تأجير سيارة مملوكة لها، أو للغير خلاف المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات المتعاقد معها.

4-عدم تأجير سيارة غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول.

5-إخطار الهيئة في حال إبرام عقد مع منشأة مرخص لها في نشاط تأجير السيارات.

6-استلام وتسليم السيارة نيابة عن المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات المتعاقد معها.

7-المحافظة على السيارة بعد استلامها من المستأجر وإنهاء العلاقة التعاقدية معه.

المادة الخامسة والثلاثون:

يلتزم المستأجر بالآتي:

1-إعادة السيارة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.

2- إعادة السيارة نظيفة داخلياً وخارجياً.

3- إشعار المؤجر بأي عُطل فني يحدث للسيارة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.

4- إشعار المؤجر فور حجز السيارة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.

5- إشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض السيارة لحادث أو اكتشاف سرقتها.

6- استخدام السيارة للأغراض الشخصي داخل نطاق حدود المنطقة الجغرافية المحددة في العقد.

7- عدم استخدام السيارة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

8- عدم قيادة السيارة في حال عدم القدرة على القيادة.

9- عدم إجراء أي تعديلات على السيارة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات.

10- استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.

11- عدم ترك السيارة في وضع التشغيل.

12- عدم التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر.

13- عدم تمثيل المؤجر لدى الجهات المختصة دون موافقته.

14- يتم إعادة السيارة في التاريخ والوقت المحدد في العقد، وأي تمديد له.

15- عدم استخدام السيارة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة.

16- عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر.

17- عدم الاشتراك في سباقات السيارات.

18- عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.

19- عدم استخدام السيارة لأغراض التدريب على القيادة.

20- عدم إعادة تأجير السيارة للغير.

21- تقديم تقرير للمؤجر عن السيارة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

22- القواعد المرورية للسير على الطرق.

المادة السادسة والثلاثون:

يتحمل المستأجر التكاليف الآتية:

1- استئجار السيارة طيلة مدة العقد، وأي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.

2- تغيير زيت محرك السيارة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد.

3- نسبة التحمل (إن وجدت) المشار لها في العقد.

4- قيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير.

5- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة.

6- الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.

7- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.

8- أجرة المواقف العامة المستخدمة.

9- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة وتجهيزاتها.

10- تأخير تسليم السيارة في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالمادة (السادسة والعشرون، والسابعة والعشرون).

11- قيمة الوقود الموجود في السيارة عند استئجارها وفق العقد.

12- الحقوق المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر.

13- إصلاح أي تعديلات على السيارة دون موافقة المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايدة المعتمدة من قبل الهيئة.

الباب السادس:

نقاط قياس الخدمة والالتزام بأحكام اللائحة

المادة السابعة والثلاثون:

يحدد الرئيس أو من يفوضه اعتماد معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز للرئيس أو من يفوضه -بعد اعتماد معايير احتساب النقاط- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.

المادة التاسعة والثلاثون:

تخضع النقاط المحتسبة إلى المواد الواردة في هذه اللائحة.

الباب السابع:

المخالفات والعقوبات

المادة الأربعون:

تطبق العقوبات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به نظام النقل العام ووفق “جدول المخالفات والعقوبات” المرفق بهذه اللائحة.

المادة الحادية والأربعون:

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء، واتخاذ الاجراء اللازم للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط.

المادة الثانية والأربعون:

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة إليه.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام “لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري”، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماده.

الباب الثامن:

أحكام ختامية

المادة الرابعة والأربعون:

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والتحقق من التزامهم بأحكام هذه اللائحة.

المادة الخامسة والأربعون:

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة السادسة والأربعون:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

المادة السابعة والأربعون:

تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وأخطاء تابعيها التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

المادة الثامنة والأربعون:

تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.

المادة التاسعة والأربعون:

يجب على المنشـأة المـرخص لهـا بممـارسة النشـاط التقيـد بالتعليمـات الصـادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات توطين النشاط، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.

المادة الخمسون:

في حالة عدم استلام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط السيارة من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الجهات الأمنية لإثبات الحالة، ويعتبر تاريخ المحضر المعد نهاية إيجار السيارة.

المادة الحادية والخمسون:

في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

المادة الثانية والخمسون:

في حال نشوء خلاف بين أطراف العقد فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

المادة الثالثة والخمسون:

تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير النقل رقم (11) وتاريخ 12-2-1421هـ، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليمات سابقة.

المادة الرابعة والخمسون :

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

المخالفات والعقوبات

(وصف المخالفة - قيمة المخالفة)

1- ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نشاط تأجير السيارات. 5000 خمسة آلاف ريال

2- ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نشاط وسيط التأجير. 5000 خمسة آلاف ريال

3- ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف ترخيص نشاط تأجير السيارات. 4000 أربعة آلاف ريال

4- ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف ترخيص نشاط وسيط التأجير. 4000 أربعة آلاف ريال

5- ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال

6- ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال

7- إنقاص سيارة عن الحد الأدنى الواجب توفيره لممارسة نشاط تأجير السيارات 5000 خمسة آلاف ريال.

8- قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك. 3000 ثلاثة آلاف ريال

9 - قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك. 3000 ثلاثة آلاف ريال

10- ممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال فرع غير مرخص له. 5000 خمسة آلاف ريال

11- ممارسة نشاط وسيط التأجير من خلال فرع غير مرخص له. 5000 خمسة آلاف ريال

12- قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بإنقاص الحد الأدنى لعدد السيارات المسموح به لتشغيل المركز أو الفرع. 1000 ألف ريال

13- إجراء المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تغيير في كيانها القانوني أو في ملكيتها دون موافقة الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

14- التنازل عن ترخيص نشاط تأجير السيارات دون موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

15- التنازل عن ترخيص نشاط وسيط التأجير دون موافقة الهيئة المسبقة. 5000خمسة آلاف ريال

16- تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير مخصصة لنقل الركاب أو يزيد عدد مقاعدها عن ثمانية مقاعد. 5000 خمسة آلاف ريال

17- استعمال سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد في نشاط تأجير السيارات. 5000 خمسة آلاف ريال

18- تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة بدون بطاقة تشغيل. 5000 خمسة آلاف ريال

19- تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل منتهية. 3000 ثلاثة آلاف ريال

20- تأخر المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل. 1000 ألف ريال

21- عدم ارتباط المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالأنظمة الإلكترونية التي حددتها الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

22- الإضافة على صيغة العقد دون موافقة الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

23- عدم تضمين العقد لأي من المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة. 4000 أربعة آلاف ريال

24- عدم الالتزام بتوقيع المستأجر على العقد، أو تفاصيل المتطلبات والبيانات والمعلومات المطلوبة في العقد. 500 خمسمائة ريال

25- عدم تزويد المستأجر بنسخة من العقد. 1000 ألف ريال

26- عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة في حال طلب المستأجر. 1000 ألف ريال

27- عدم الالتزام بطريقة احتساب ساعات الـتأخير المعتمدة. 2000 ألفي ريال

28- إجراء تعديل على العقد دون موافقة من المستأجر. 2000 ألفي ريال

29- قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة لمدة تقل عن ست ساعات. 2000 ألفي ريال

30- تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة بسائق لا تنطبق عليه الشروط المعتمدة. 1000 ألف ريال

31- استعمال مطبوعات لا تحمل كافة البيانات المطلوبة. 500 خمسمائة ريال

32- إغلاق المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال ساعات العمل المعلنة. 2000 ألفي ريال

33- عدم وضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر ممارسة النشاط يوضح ساعات العمل أو الإجازات أو وسيلة التواصل. 500 خمسمائة ريال

34 - عدم تعيين مدير للنشاط مفوضاً بالإدارة في المركز الرئيسي أو الفرع. 1000 ألف ريال

35- عدم تواجد مدير للنشاط أو ينوب عنه في المركز الرئيسي أو الفرع . 500 خمسمائة ريال

36- عدم وضع التعرفة في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له . 500 خمسمائة ريال

37- عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له. 500 خمسمائة ريال

38- عدم وضع نسخة من الالتزامات المترتبة على المستأجر والمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له .500 خمسمائة ريال

39- عدم وضع نسخة من الشروط التي يجب توافرها في المستأجر في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو في أي الفروع له. 500 خمسمائة ريال

40 - عدم تحديث العنوان البريدي وبيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. 1000 ألف ريال

41- عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط. 1000 ألف ريال

42- عدم التحقق من أثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض. 2000 ألفي ريال

43- عدم التحقق من صلاحية سريان أثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض.1000 ألف ريال

44- عدم التحقق من تطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر أو المفوض 1000 ألف ريال

45- الامتناع عن تأجير سيارة لمستأجر تنطبق عليه كامل شروط التأجير. 1000 ألف ريال

46- مخالفة سياسة استبدال السيارة المتعطلة فنياً بسبب لا يعود على المستأجر . 2000 ألفي ريال

47- عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن حادث السيارة هو نهاية العقد. 1000 ألف ريال

48- الامتناع عن استلام السيارة وقت إعادتها لأي سبب من الأسباب. 2000 ألفي ريال

49- عدم حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى أصحابها أو تسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة. 1000 ألف ريال

50- عدم إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه حال إعادة السيارة بحالة فنية سليمة. 2000 ألفي ريال

51- عدم إنهاء العقد أو إلغاء التفويض فور استلام السيارة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

52- استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد. 3000 ثلاثة آلاف ريال

53- مطالبة المستأجر بإبراز وثيقة خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة لتأجيره سيارة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

54- تحميل المستأجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستأجر أو المفوض. 2000 ألفي ريال

55- تحميل المستأجر تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد. 1000 ألف ريال

56- تحميل المستأجر تكاليف نقل السيارة المتعطلة التي لم يثبت مسئولية المستأجر أو المفوض فيها عن العطل. 1000 ألف ريال

57- عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. 2000 ألفي ريال

58- قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة دون أي تغطية تأمينية . 3000 ثلاثة آلاف ريال

59- قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المحدد في وثيقة تأمين السيارة. 2000 ألفي ريال

60- قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بحالة فنية غير سليمة. 2000 ألفي ريال

61- عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارة بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير. 1000 ألف ريال

62- عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بصيانة السيارة أو الاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية لها. 500 خمسمائة ريال

63- عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتجهيز السيارة بأي من المعدات أو الأدوات الفنية أو الطبية المطلوبة. 500 خمسمائة ريال

64- تعاقد وسيط التأجير مع منشأة غير مسموح لها بالتعاقد مع وسيط التأجير. 5000 خمسة آلاف ريال

65- تأجير وسيط التأجير لسيارة بسائق. 4000 أربعة آلاف ريال

66- تأجير وسيط التأجير لسيارة مملوكة له، أو للغير خلاف المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات المتعاقد معها. 5000 خمسة آلاف ريال

67- عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط التأجير بإخطار الهيئة في حال إبرام عقد مع منشأة مرخص لها في نشاط تأجير السيارات. 1000 ألف ريال

68- عدم مراجعة المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

69- عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة في حال الخلاف على تقدير الأضرار. 1000 ألف ريال

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org