أوضحت النيابة العامة أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حظر اتخاذ الإجراءات الوظيفية ضد المشمولين بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قرّرت الحماية من أجلها.
وفي هذا الإطار قالت النيابة العامة: إنه يحظر وفق نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلّق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها؛ ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته، وأي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.