أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن سعودي ، وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييد والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، بالانضمام إلى مجموعات إلكترونية تؤيد هذا الفكر الإرهابي المتطرف ، ومشاركته في تلك المجموعات، وارتباطه بهم، والتستر عليهم، والمشاركة بتمويل الإرهاب بمبلغ 500 ألف ريال، وتنسيقه لعدد من الأشخاص للخروج إلى مواقع الحروب، والفتن، وهربه من الجهة القابضة لتضليل جهات التحقيق، ومخالفته التعهد السابق، وعدم الالتزام به، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 20 سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 10 سنوات وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ، ومنها خمس سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنتان عن بقية ما أدين به، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الإنترنت، وإلغاء شريحة الجوال العائدة إلى المدعى عليه، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد خروجه منه.