قانوني: التصوير دون قصد الإساءة لا يُعتبر فعلاً محرماً ولا تحرشاً

قال لـ"سبق": هدف النظام صيانة خصوصية الأفراد وكرامتهم وحريتهم
قانوني: التصوير دون قصد الإساءة لا يُعتبر فعلاً محرماً ولا تحرشاً

قال المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي: إن التصوير بصفة عامة دون وجود قصد الإساءة لا يُعتبر فعلاً مجرماً ولا يُعتبر تحرشاً، ما لم يقترن بكلمات أو إشارات ذات مدلول جنسي يمس الشخص في جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت. موضحاً: "وكما أنه يوجد متحرش فقد توجد متحرشة".
وأضاف "السنيدي" لـ"سبق": "كل حالة لها معطياتها وظروفها، المرأة التي تقود السيارة قد يتم تصويرها ضمن مجموعة من السائقين والسائقات في الطريق العام وتنشر في الصحافة، فهذا بلا شك ليس فيه أي تجاوز على حقوق الغير".
وتابع: "لكن لو أن أحداً أخذ صورة لامرأة تقود السيارة، بصفة صورة منفردة، ووضعها بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى بقصد التشهير بها أو بعائلتها، وأنه يعلم أن ذلك يؤذيها ويؤذي عائلتها، فهذا يعتبر تعدياً غير مشروع".
وأردف: هناك أمر آخر يتعلق بصفة المصوِّر والمصوَّر، فكون المصوِّر صحفياً أو إعلامياً غير كونه فرداً عادياً، والمصوَّر يعلم ذلك ولم يعترض، فلا يعد ذلك مساساً بالحياة الخاصة للمصوَّر، وقد ورد في نظام مكافحة التحرش أن المقصود من النظام هو صيانة خصوصية الأفراد وكرامتهم وحريتهم الشخصية.
وكانت النيابة العامة قد أعادت التحذير من جريمة التحرش الجنسي، وأوضحت عقوبة المتحرش بأي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت، ذات مدلول جنسي، تجاه شخص آخر، تمس الجسد أو العرض، أو تخدش الحياء، تعد جريمة تحرش جنسي، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org