هل سينجو "مُهرّب ومُروّج المخدرات" من العقوبة عند نقل الأموال للزوجة والأبناء؟

النظام أتاح للمحكمة وجهات التحقيق اتخاذ إجراء تحفظي عليها لحجزها
هل سينجو "مُهرّب ومُروّج المخدرات" من العقوبة عند نقل الأموال للزوجة والأبناء؟

ضربت المادة الـ54 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بيد من حديد كلَّ مَن تسوّل له نفسه من مُهربي ومُروجي المخدرات نقل الأموال المستخدمة في الجريمة إلى الزوجة أو أحد الأبناء بقصد التخفي؛ إذ تتيح تلك المادة للمحكمة وجهات التحقيق اتخاذ إجراء تحفظي على تلك الأموال لحجزها.

وتزامنًا مع حملة الحرب على المخدرات التي تنفذها الجهات المعنية بأجهزتها كافة؛ للقضاء على الآفة وأوكار المهربين والمروجين، تواصل "سبق" تناول مواد وبعض أنظمة مكافحة المخدرات والمؤثرات والعقلية لتوعية المجتمع.

وتفصيلاً، نصت المادة الـ54 على أن للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله، أو حال النظر في القضية متى توافر لها أسباب مقنعة، أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها، أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين، أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل السعودية أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام، و‫من أبرزها التهريب والترويج.

وبحسب المادة الـ37، يُعاقَب مُهربو ومُروجو المخدرات بعقوبات لا تقل عن 15 عامًا سجنًا، تُشدَّد في حالات معينة، فيما يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة كل من حاز مادة مخدرة أو بذورًا أو نباتًا من النباتات التي تُنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئًا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلّمه أو تسلّمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخَّص بها في هذا النظام.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org