تعرَّف على لوائح وأنظمة لائحة نقل البضائع على الطرق البرية

يبدأ العمل بها بعد ٣ أشهر .. إلزام سائقي الشاحنات بفترات راحة يومية وأسبوعية
تعرَّف على لوائح وأنظمة لائحة نقل البضائع على الطرق البرية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل لوائح وأنظمة لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

وتضمنت اللوائح والأنظمة اشتراطات ومتطلبات عمليات نقل البضائع ومواصفات الشاحنات وشروط عمل السائقين، فيما اشتملت على قائمة المخالفات والعقوبات.

ويبدأ العمل باللائحة الجديدة بعد ٩٠ يوماً فيما تضمنت مادة تلزم سائقي شاحنات نقل البضائع بقواعد وضوابط متعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وتشتمل على تحديد مدة القيادة لمدة أقصاها (9) ساعات في خلال (24) ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (10) ساعات مرتين في الأسبوع.

وحددت اللائحة الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية بالا يتجاوز (56) ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتاليين عن (90) ساعة.

وشددت على انه يجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها (45) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن استبدالها - قبل مضي أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة - بفترات توقف لا تقل عن (15) دقيقة للمرة الأولى، و(30) دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة.

وأكدت اللائحة على انه يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (11) ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.

كما شدد على وجوب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن (48) ساعة متصلة، وبحد أقصى (6) أيام عمل متتالية.

وفيما يلي نص اللائحة

تمهيد

تهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.

الباب الأول:

الأحكام التمهيدية

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 - الهيئة: هيئة النقل العام أو أحد فروعها.

2 - الرئيس: رئيس هيئة النقل العام.

3 - نشاط نقل البضائع: نقل البضائع بالشاحنات على الطرق مقابل أجر.

4 - نشاط وسيط الشحن: القيام بترتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل بضاعة من مرسل إلى مرسل إليه.

5 - نشاط تأجير الشاحنات: تأجير مركبة النقل دون سائق بموجب عقد التأجير مقابل أجر.

6 - الشخص: أي شخص اعتباري أو طبيعي.

7 - المنشأة: كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية.

8 - الفرد: كل شخص طبيعي.

9 - الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة (نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات) وفق أحكام هذه اللائحة.

10 - الناقل: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط نقل البضائع.

11 - وسيط الشحن: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة والمتعاقدة مع الناقل باسمها الخاص لحساب المرسل؛ لنقل البضاعة إلى المرسل إليه.

12 - المرسل: الشخص المتعاقد مع الناقل أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.

13 - المرسل إليه: الشخص الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في تسلم البضائع من الناقل.

14 - المؤجر: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تأجير الشاحنات أو المفوض منها ويعمل تحت إدارتها بتوقيع عقد التأجير نيابة عنها.

15 - المستأجر: الناقل المستفيد من نشاط تأجير الشاحنات وفق أحكام هذه اللائحة.

16 - مركبة شحن منفردة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.

17 - القاطرة: رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)، مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.

18 - نصف المقطورة: مركبة نقل مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية جر ويستند جزء من وزنها إلى القاطرة.

19 - المقطورة: مركبة نقل يراعى في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على القاطرة أو مركبة الشحن المنفردة.

20 - مركبة نقل: مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة.

21 - الشاحنة: كل مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أي تكوينه أخرى مسموح بها للسير على الطرق وتُستخدم لنقل البضائع.

22 - بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات على الطرق.

23 - المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة أي من الأنشطة المصنفة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

24 - البضائع: ما يلتزم به الناقل أو وسيط الشحن -بمقتضى عقد النقل- لنقله من مرسل إلى مرسل إليه من مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.

25 - الطرد البريدي: كل رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق أو مادة مغلفة، أو غيرها ذو وزن معين محزوم حزما يضمن سلامة نقله بريدياً بين مرسل ومرسل إليه مقابل أجر معلوم، والذي يزن (30) كيلو جراماً فأقل، ولا يتجاوز أي بعد من أبعاده (1.5) متر ونصف أو (3) ثلاثة أمتار لمجموع الطول.

26 - المواد الخطرة: أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

27 - بطاقة سائق مهني: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

28 - بطاقة سائق نقل مواد خطرة: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة.

29 - السائق: الشخص الطبيعي المصرح له بقيادة الشاحنة.

30 - مركز الفحص الدوري: مركز فحص فني مرخص له من إدارة المرور لإجراء الكشف الفني الشامل على مركبة النقل بشكل دوري.

31 - شهادة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز متطلبات الفحص.

32 - اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة الشاحنة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع بطريقة آمنة.

33 - اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة شاحنة نقل المواد الخطرة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع الخطرة بطريقة آمنة.

34 - عقد التأجير: العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف عقد التأجير.

35 - عقد النقل: العقد المبرم بين المرسل والناقل أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.

36 - وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على تسلم الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

37 - الفحص الفني على جانب الطريق: فحص فني مفاجئ يقوم به مراقب الخدمة في منطقة آمنة على جانب الطريق.

38 - وحدة الفحص المتحركة: نظام متنقل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركبة النقل بطريقة أكثر تفصيلاً من الفحص للحالة الظاهرة.

39 - التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة الكترونية بما فيها تخزين المعلومات لتسهيل الوصول إلى البيانات والرجوع إليها لاحقاً.

40 - الحمولة الاستثنائية: الشاحنة وحمولتها مجتمعتان، والتي يتجاوز وزنها و/ أو أبعادها الأوزان والأبعاد المقررة نظاماً، بحيث أن المادة المنقولة لا يمكن تجزئتها أو فكها لأي سبب من الأسباب.

41 - مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

42 - محضر الضبط: نموذج ورقي أو الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة.

43 - بيان الحمولة: قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف وإعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.

44 - منصة الهيئة الإلكترونية: منصة إلكترونية تتيح للهيئة التتبع الآلي لمواقع الشاحنات وتحديد سرعاتها وأوزانها، بما في ذلك رصد فترات القيادة والراحة للسائق، والتحقق من نظامية مركبة النقل والسائق.

45 - المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.

46 - الغرامات المالية: غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.

47 - حقوق السحب الخاصة (SDR): وحدة حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه طرفا عقد النقل وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.

48 - نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 21-06-1397هـ.

49 - اللائحة: اللائحة المنظمة لنقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

50 - نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26-10-1438هـ، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3-7-1429هـ.

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو للحساب الخاص وأعمال وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على أنواع النقل الموضحة أدناه، ويعفى الناقل من شرط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع:

أ- نقل البضائع بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي (3.500) كيلو جرام وأقل.

ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

ج- نقل البضائع بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية.

المادة الثالثة:

تتم ممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:

1. المنشآت بعد الحصول على ترخيص بذلك.

2. الأفراد السعوديون - ويقتصر عملهم على نشاط نقل البضائع - بعد الحصول على ترخيص بذلك.

المادة الرابعة:

في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن، مزاولة نقل الطرود البريدية أو الوساطة في ذلك، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرود البريدية من الجهة المختصة.

الباب الثاني:

الترخيص

الفصل الأول:

ترخيص نشاط نقل البضائع للمنشآت

المادة الخامسة:

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط نقل البضائع ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع).

3. توفير الحد الأدنى من عدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع، على ألا يقل عن (10) مركبات شحن منفردة و/ أو قاطرات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السابعة والثلاثون) من هذه اللائحة.

4. التأمين على كافة مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

5. إخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

6. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

7. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

المادة السادسة:

1. شروط الترخيص الواردة في المادة (الخامسة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشاة نشاط نقل البضائع حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص ملغى، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن إنقاص الحد الأدنى من مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات.

المادة السابعة:

1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

2. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة الثامنة:

مع مراعاة المادة (الخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

2. سريان العمر التشغيلي لـ (مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات) المسجلة في نشاط نقل البضائع.

3. لا يسمح للمنشاة بمزاولة نشاط نقل البضائع بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

المادة التاسعة:

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

2. أن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع.

3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

7. عدم ممارسة نشاط نقل البضائع من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة العاشرة:

مع مراعاة تطبيق الشروط الواردة في الفقرات (4، 5) من المادة (الخامسة) على كافة مركبات النقل:

1. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة، أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما أقرب.

2. تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

3. يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.

4. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

5. مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة الخامسة، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

أ - سريان شهادة الزكاة والدخل.

ب- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.

ج- تعديل نوع تسجيل مركبات النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

د - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

2. يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية:

أ - إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

د - بطلب من المنشأة.

هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

و - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز - مضي مدة (90) يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط نقل البضائع، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

4. يجوز للرئيس أو من يفوضه إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

الفصل الثاني:

ترخيص نشاط نقل البضائع للأفراد

المادة الثانية عشرة:

1. يشترط لحصول الفرد على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:

أ - أن يمتلك بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة فقط.

ب- أن تكون مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة حاصلة على شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول من مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- التأمين على مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة وبما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

د- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة.

هـ- أن يكون حاصلاً على بطاقة سائق مهني.

و - الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة للارتباط بمنصة الهيئة.

ز - الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

2. يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار الترخيص، خلال فترة (90) يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

3. يصدر للفرد بطاقة تشغيل لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي المقرر (إن وجد) واستيفاء كافة الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون بمنزلة الترخيص له لمزاولة نشاط نقل البضائع ولمدة سنة واحدة وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي.

4. يجوز للفرد المرخص له تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر مملوكة له بعد التأمين عليها وإخضاعها للفحص الفني الدوري وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وإصدار بطاقة التشغيل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة.

5. مع مراعاة ما ورد في الفقرات (4،3،2،1) من هذه المادة، يجدد للفرد بطاقة تشغيل مركبة النقل بطلب منه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

6. يسمح بطلب من الفرد تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.

7. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال فقد أي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

8. يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية:

أ - مضي مدة (60) يوماً على انتهاء صلاحية سريانه دون تجديده.

ب- بطلب من الفرد المرخص له، بعد تعديل نوع تسجيل مركبة النقل وسداد الغرامات المالية (إن وجدت).

ج- وفاة الفرد المرخص له.

د - نقل ملكية مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة.

هـ - قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تفتضيه المصلحة العامة.

الفصل الثالث:

نقل البضائع للحساب الخاص

المادة الثالثة عشرة:

يجب على الشخص الذي يعمل في نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الخاصة، الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص دون أجر لكل مركبة نقل.

المادة الرابعة عشرة:

1. يشترط للحصول على بطاقة تشغيل لمزاولة النقل الخاص:

أ - سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول، على ألا يكون نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات هو النشاط الرئيسي للمنشأة.

ب- رخصة سير لمركبة النقل سارية المفعول، وأن تكون مملوكة للمنشأة أو الفرد السعودي بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي.

ج- شهادة الفحص الفني الدوري لمركبة النقل سارية المفعول، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

د - وثيقة تأمين على مركبة النقل بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير صادرة من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

هـ - إثبات حاجة المنشأة لنقل بضائعها من وإلى المستودعات وخطوط الإنتاج والعملاء.

و - إثبات حاجة الفرد للنقل الخاص كوجود صك زراعي أو شهادة زكاة أو شهادة صحية بيطرية للحيوانات والطيور الحية وما في حكمهم.

ز - الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

ح- الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

2. يستوفي الشخص جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

3. تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة.

المادة الخامسة عشرة:

1. مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل للنقل الخاص بطلب من الشخص، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

2. يسمح بطلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نقل البضائع للحساب الخاص بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.

3. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.

الفصل الرابع:

ترخيص نشاط وسيط الشحن

المادة السادسة عشرة:

يقتصر الترخيص لمزاولة نشاط وسيط الشحن على المنشآت فقط.

المادة السابعة عشرة:

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:

أ - طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط وسيط الشحن ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع).

3. ضمان مالي بمقدار (250) ألف ريال سعودي.

4. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

ثانياً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة نشاط وسيط الشحن عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية.

المادة الثامنة عشرة:

شروط الترخيص الواردة في المادة (السابعة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس نشاط وسيط الشحن حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

المادة التاسعة عشرة:

1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

2. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة العشرون:

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (السابعة عشرة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

1. يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

2. لا يسمح للمنشاة مزاولة نشاط وسيط الشحن بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

المادة الحادية والعشرون:

مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) يجوز للمنشـأة التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

2. أن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن.

3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

7. عدم ممارسة نشاط وسيط الشحن من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة الثانية والعشرون:

1. يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية:

أ - إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

د - بطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

هـ - وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

و - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز - مضي مدة (90) يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط وسيط الشحن، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

الفصل الخامس:

ترخيص نشاط تأجير الشاحنات

المادة الثالثة والعشرون:

يقتصر ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات على المنشآت فقط، ولا يحق لها مزاولة نشاط نقل البضائع أو النقل للحساب الخاص.

المادة الرابعة والعشرون:

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط مزاولة تأجير الشاحنات ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:

أ - طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية.

3. توفير الحد الأدنى من عدد (مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات) اللازمة لممارسة نشاط تأجير الشاحنات، على ألا يقل عن (25)، (مركبة شحن منفردة و/ أو قاطرة)، على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدماً فعلياً، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذه اللائحة.

4. التأمين على كافة (مركبات الشحن المنفردة و/ أو قاطرات) بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

5. إخضاع جميع (مركبات الشحن المنفردة و/ أو قاطرات) للفحص الفني الدوري في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

6. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

7. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون:

1. شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشأة نشاط تأجير الشاحنات حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد (مركبة شحن منفردة و/ أو قاطرة) المطلوب لممارسة نشاط تأجير الشاحنات نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص ملغى. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن إنقاص الحد الأدنى من مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات.

المادة السادسة والعشرون:

1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

2. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة السابعة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرون)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

2. سريان العمر التشغيلي لـ (مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات) المسجلة في نشاط تأجير الشاحنات.

3. لا يسمح للمنشاة مزاولة نشاط تأجير الشاحنات بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

المادة الثامنة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرين)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

2. أن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط تأجير الشاحنات.

3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

7. عدم ممارسة نشاط تأجير الشاحنات من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة تطبيق الشروط الواردة في الفقرات (4، 5) من المادة (الرابعة والعشرون) على كافة مركبات النقل:

1. يجب على المنشأة التي تعمل في نشاط تأجير الشاحنات إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل مخصصة للتأجير.

2. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما أقرب.

3. تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

4. يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط تأجير الشاحنات بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.

5. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.

6. مع عدم الإخلال في الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرون، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

المادة الثلاثون:

1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

أ - سريان شهادة الزكاة والدخل.

ب- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.

ج- تعديل نوع تسجيل مركبات النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

د - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

2. يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية:

أ - إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- بطلب من المنشأة.

هـ - وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

و - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز - مضي مدة (90) يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط نقل البضائع، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

الباب الثالث:

السائق

المادة الحادية والثلاثون:

يشترط في السائق توافر المتطلبات التالية:

1. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول صادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

2. أن يكون حاصلاً على بطاقة سائق مهني سارية المفعول.

3. أن يكون حاصلاً على بطاقة سائق نقل مواد خطرة في حالة نقل المواد الخطرة سارية المفعول.

المادة الثانية والثلاثون:

1. يشترط للحصول على بطاقة "سائق مهني" أو بطاقة "سائق نقل مواد خطرة"؛ ما يلي:

أ - اجتياز اختبار الكفاءة المهنية أو اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة حسب الحال.

ب- سداد المقابل المالي (إن وجد).

2. بطاقة السائق المهني وبطاقة سائق نقل مواد خطرة غير قابلة للتحويل إلى أي شخص آخر.

3. تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني وبطاقة سائق نقل المواد الخطرة بحد أقصى خمس سنوات، ويشترط لتجديد هذه البطاقات تقديم ما يثبت إخضاع السائق لدورة تدريبية تنشيطية من مراكز التدريب المعتمدة من الهيئة لضمان مواكبة التطورات المهنية.

4. تعقد الدورات التدريبية المهنية للسائقين وسائقي نقل المواد الخطرة بمراكز التدريب المعتمدة من الهيئة.

5. تحدد الهيئة الجهة أو الجهات المعتمدة لتنظيم إجراء الاختبارات للسائقين.

الباب الرابع:

التدريب

المادة الثالثة والثلاثون:

يشتمل تدريب الكفاءة المهنية للسائق -بحد أدنى- على ما يلي:

1. المعايير الفنية والجوانب التقنية للتشغيل:

أ - القواعد والمواصفات المتعلقة بأوزان وأبعاد مركبات النقل النظامية، والإجراءات الواجب إتباعها في حالة نقل الحمولات الاستثنائية.

ب- مناسبة الشاحنة مع طبيعة الحمولة المنقولة.

ج- الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والفحص الفني للشاحنات.

د - التدابير التي يجب اتخاذها للحد من الضوضاء، وترشيد استهلاك الوقود، ومكافحة تلوث الهواء.

هـ - خطط الصيانة الدورية للشاحنة والمعدات الخاصة بها.

2. متطلبات عمليات النقل البري:

أ - مناولة البضاعة ومعدات التحميل والتفريغ، وعمليات توزيع الحمولات وتصفيفها على الشاحنات.

ب- المبادئ العامة لمتطلبات نقل البضائع الخطرة والنفايات.

ج- متطلبات نقل شحنات المواد القابلة للتلف.

د - متطلبات نقل الحيوانات الحية، والنقل المبرد، ونقل السيارات والمعدات والحاويات.

هـ- وثائق النقل المطلوبة للنقل بالشاحنات، وآلية التعامل بها في عمليات النقل الداخلي والنقل الدولي.

3. متطلبات السلامة العامة على الطرق:

أ - المؤهلات اللازمة للقيادة الآمنة.

ب- الامتثال لقواعد السير وآداب الطريق، وفترات المنع لدخول المدن.

ج- الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث، وكيفية منع تكرارها والحد منها، والجهات المعنية في كل حالة والتواصل معها والمخالفات المرورية وخاصة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر.

د - الإجراءات اللازمة لتثبيت البضاعة بالشكل الصحيح، وتقنيات التثبيت الآمنة.

هـ- فترات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية.

المادة الرابعة والثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين)، يشتمل تدريب الكفاءة في نقل المواد الخطرة -بحد أدنى- على ما يلي:

1. أنواع المواد الخطرة ودرجة خطورتها والعلامات والملصقات الدالة عليها وأماكن وضعها على الشاحنة.

2. احتياطات السلامة الواجب اتباعها أثناء عمليات التحميل والنقل والتفريغ، وعمليات التعبئة والتغليف.

3. وسائل النقل الملائمة لطبيعة المادة الخطرة المنقولة، معدات السلامة والوثائق الواجب توافرها في عمليات النقل.

4. الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء الخطر وعند وقوع حوادث المواد الخطرة والجهات المعنية في كل حالة والتواصل معها.

المادة الخامسة والثلاثون

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين)، يشتمل تدريب الجدارة المهنية لمدير التشغيل -بحد أدنى- على ما يلي:

1. التشريعات التي تحكم نقل البضائع وفق أحكام هذه اللائحة.

2. أهم الأحكام الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية الخاصة بنقل البضائع والمخالفات المترتبة على عدم الالتزام بها.

3. حساب أجور النقل وعناصرها من الكلف الثابتة والكلف المتغيرة.

4. أهمية وثيقة النقل والتعامل معها في الحفاظ على حقوق الناقل، والمرسل، والمرسل إليه.

5. تعريف بأهم بنود اتفاقيات النقل الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

6. تعريف بالنقل المتعدد الوسائط واستخدام الشاحنات بحمولاتها في عمليات النقل المتعدد الوسائط.

الباب الخامس:

الشاحنة

المادة السادسة والثلاثون:

يجب أن تحصل كل مركبة نقل على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

المادة السابعة والثلاثون:

1. يجب ألا يزيد العمر التشغيلي لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات على (20) سنة من سنة الصنع.

2. يشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، أن يكون العمر التشغيلي بحد أقصى (5) خمس سنوات من سنة الصنع.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجب على الناقل أو المؤجر أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص وضع العلامات والبيانات على كل مركبة نقل وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

المادة التاسعة والثلاثون:

على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص الالتزام برصد أداء الشاحنة والسائق أثناء عمليات النقل، وتسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملاً سرعة الشاحنة، وعدد ساعات القيادة والراحة، وفترات التوقف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل للشاحنة وفق العناصر والمتطلبات وآلية نقل البيانات التي تحددها الهيئة.

المادة الأربعون:

يجب على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص ما يلي:

1. استخدام نوع الشاحنة الملائمة لنوع البضاعة، والتأكد من مطابقة الشاحنة للشروط والمتطلبات وجميع المواصفات القياسية المعتمدة.

2. إخضاع مركبة النقل طوال مدة تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

3. تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على مركبة النقل وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

المادة الحادية والأربعون:

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة نقل للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:

1. وقوع حادث يؤثر في مكونات وأجزاء مركبة النقل الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

2. بلوغ عداد كيلو متر الشاحنة (250.000) كم ومضاعفاته.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز في أي وقت إخضاع الشاحنة للفحص الفني على جانب الطريق واستخدام وحدة فحص متحركة؛ للتأكد من صلاحية الشاحنة للنقل على الطرق وسلامة إجراءات النقل، وفق الخطوات التالية:

1. الفحص المبدئي:

أ - التأكد من سريان صلاحية شهادة الفحص الفني الدوري.

ب- التأكد من كافة الوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل: (رخصة السير، وبطاقات التشغيل لكل مركبة نقل، ورخصة القيادة، بطاقة السائق المهنية أو بطاقة السائق لنقل المواد الخطرة، تصريح النقل للحمولات الاستثنائية، وثيقة النقل، عقد التأجير لكل مركبة نقل، وثيقة التامين، وأي وثائق الأخرى).

ج- مراجعة تقرير آخر فحص فني على جانب الطريق (إن وجد)، والتي يجب الاحتفاظ بها في الشاحنة في جميع الأوقات.

د - تقييم للحالة الفنية الظاهرة للشاحنة يشمل سلامة الإطارات والأنوار وإشارات التنبيه الضوئية والعاكس والحواجز الأمامية والجانبية والخلفية، وسلامة الزجاج الأمامي والمساحات، وسلامة لوحة العدادات وتوافر إطارات الاحتياط ومعدات الإصلاح السريع، ومعدات ومتطلبات السلامة حسب نوع البضاعة المنقولة، وغيرها.

هـ- التأكد من ملائمة الشاحنة لطبيعة البضاعة المنقولة، وأن البضاعة محملة ومثبتة بطريقة آمنة لا تشكل خطراً على السلامة العامة، وعدم وجود تطاير أو تسريب لمحتوياتها.

و - التأكد من الأبعاد والأوزان النظامية للشاحنات على الطرق.

2. الفحص التفصيلي:

أ - التأكد من سلامة المكابح (الفرامل) والإطارات.

ب- التأكد من سلامة هيكل الشاحنة ومجموعة القيادة ونظام التعليق.

ج- قياس نسبة انبعاثات عوادم الشاحنة.

د - التأكد من عدم وجود تسرب للزيت أو الوقود أو أصوات في المحرك غير اعتيادية.

هـ- سلامة الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية وأي أجزاء أو مكونات أخرى للشاحنة.

وعند الانتهاء من خطوات وإجراءات الفحص، يُعد تقرير بنتائج الفحص ويزود سائق الشاحنة بنسخة منه، ويُسلم أصل التقرير للهيئة للاحتفاظ به.

المادة الثالثة والأربعون:

يحق لمراقب الخدمة بعد إجراء الفحص الفني على جانب الطريق -بناءً على نتائج الفحص- اتخاذ الإجراءات التالية:

1. توجيه سائق الشاحنة للتوجه إلى أقرب مركز للفحص الفني الدوري خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة، إذا كانت أوجه القصور في نتائج الفحص تشكل خطراً مباشراً على السلامة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاف الشاحنة عن العمل لحين تقديم شهادة فحص فني دوري جديدة، وتصحيح أوجه القصور.

2. تبليغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع الشاحنة من استكمال رحلتها لحين تصحيح وضعها إذا ثبت تجاوز الشاحنة للأوزان أو الأبعاد النظامية، أو عدم وجود تصريح نقل استثنائي، أو عدم سلامة تثبيت و"تستيف" وتوزيع الحمولة المنقولة. أو لوضع الشاحنة الفني الذي يشكل خطراً كبيراً على السلامة في حال استكمال الرحلة.

3. استكمال الإجراءات النظامية الأخرى وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص حسب نوع المخالفة المرتكبة.

الباب السادس:

التشغيل

المادة الرابعة والأربعون:

1. يجوز للمنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، تشغيل مركبات نقل تزيد على الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود الاستئجار وفق شروط وأحكام اللائحة، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل بمركبات النقل تلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

2. تقتصر قيادة مركبة النقل المرخصة للفرد على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد بشرط أن يكون سعودياً.

3. لا يجوز استخدام مركبات النقل المخصصة للنقل الخاص من قبل شخص غير مالكها أو تشغيلها في نشاط نقل البضائع.

4. يقتصر عمل المرخص له بمزاولة نشاط تأجير الشاحنات على تأجير مركبات النقل للمنشآت المرخصة لنشاط نقل البضائع فقط، ويجوز تأجير المقطورات ونصف المقطورات للأفراد المرخصين في نشاط نقل البضائع.

5. يلتزم مزاولي نشاط نقل البضائع أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص بتركيب الأجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الآلي واستخدامها والتأكد من سلامتها.

6. يشترط على المنشآت والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط نقل البضائع والمنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط وسيط الشحن الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة لتقديم خدمة إصدار وثيقة النقل.

7. تلتزم المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع ونشاط وسيط الشحن ونشاط تأجير الشاحنات بتعيين مدير لنشاطها وعليه التواجد أو من ينوب عنه في المركز.

8. على المنشآت المرخصة لنشاط نقل البضائع ونشاط وسيط الشحن ونشاط تأجير الشاحنات الالتزام بتمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

9. على السائق الامتثال لطلب الفحص على جانب الطريق في منطقة آمنة من قبل مراقب الخدمة.

10. يلتزم وسيط الشحن بعدم تحميل البضائع على الشاحنة الأجنبية المتجهة لغير الدولة المسجلة بها تلك الشاحنة ما لم يكن مصرحاً لها بذلك.

11. تلتزم المنشأة المرخصة لنشاط وسيط الشحن بعدم تحميل الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة.

12. يجب على المنشآت المرخصة أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز.

13. يجب على المنشآت المرخصة لنشاط نقل البضائع ونشاط وسيط الشحن ونشاط تأجير الشاحنات وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط.

المادة الخامسة والأربعون:

1. يجب على الناقل أو وسيط الشحن إصدار وثيقة نقل لكل عملية نقل مقابل أجر وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

2. يجب على الناقل أوسيط الشحن إصدار بيان الحمولة في حال التحميل لأكثر من مرسل أو مرسل إليه في الرحلة الواحدة.

3. يجب إصدار عقد تأجير لكل مركبة نقل مؤجرة وفق النموذج المعتمد من الهيئة، والاحتفاظ بنسخة من عقد التأجير في الشاحنة.

المادة السادسة والأربعون:

يلتزم الناقل بما يلي:

1. موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.

2. التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة.

3. التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه.

4. توفير متطلبات السلامة حسب نوع الشاحنة والمواد المنقولة.

5. التقيد بالأبعاد والأوزان المقرة نظاماً.

6. تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.

7. تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن.

8. عدم استخدام المسارات التي يُحظر فيها حركة الشاحنات وفق ما تحدده الهيئة.

المادة السابعة والأربعون:

1. الوثائق التي يجب تواجدها بالشاحنة:

أ - رخصة سير مركبة النقل، وشهادة الفحص الفني الدوري، وبطاقة التشغيل.

ب- رخصة قيادة السائق، بطاقة السائق المهنية أو بطاقة السائق لنقل المواد الخطرة حسب الحال.

ج- وثيقة النقل في حال مزاولة نشاط نقل البضائع، وبيان الحمولة في حال التحميل لأكثر من مرسل أو مرسل إليه في الرحلة الواحدة، وإثبات ملكية البضاعة في حال النقل للحساب الخاص.

د - نسخة من عقد التأجير إذا كانت مركبة النقل مستأجرة.

هـ- وثيقة التأمين الصادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

و - بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ) من هذه المادة، وفي حال النقل الدولي يجب توفر الوثائق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بالنقل التي تكون المملكة طرفاً فيها.

2. يجب على السائق إبراز جميع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة عند طلبها من مراقب الخدمة أو السلطات المختصة.

المادة الثامنة والأربعون:

على الناقل ووسيط الشحن بذل العناية اللازمة للتأكد من خلو البضائع التي يتم التعاقد على نقلها من أي مواد محظورة أو ممنوعة قبل تسلمها.

المادة التاسعة والأربعون:

على الناقل الذي يمارس نقل أو سحب السيارات ومركبات النقل المتعطلة استخدام شاحنات مجهزة لهذا الغرض ووفقاً للضوابط التالية:

1. تجهز الشاحنة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى الشاحنة.

2. وجود المستندات الدالة على مالك (مركبة النقل – السيارة) أو المفوض بقيادتها داخلها.

3. موافقة (تصريح) المرور على نقل أو سحب السيارة ومركبة النقل التي تعرضت لحادث مروري أو مخالفة مرورية.

4. تجهيز الشاحنة بمتطلبات السلامة المعتمدة.

المادة الخمسون:

على الناقل الذي يمارس نقل الحيوانات الحية الالتزام بما يلي:

1. أن تكون أرضية الصندوق مصنوعة من مادة أو مغطاة بمادة تمنع الانزلاق.

2. ألا يقل ارتفاع الفراغ المخصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع الحيوان، وأن يغطى سقف الصندوق بغطاء عازل لحماية الحيوانات من العوامل الجوية.

3. أن تكون الشاحنة مجهزة فنياً لنوع الحيوانات المنقولة؛ لتأمين سلامتها، وتوفير القواطع الوسطية وفتحات التهوية الجانبية.

4. عدم نقل الحيوانات المريضة والجريحة.

5. تجهيز الشاحنة بالأدوات والمعدات اللازمة لتغذية وسقي الحيوانات الحية.

6. تجهيز الشاحنة بمتطلبات السلامة المعتمدة.

المادة الحادية والخمسون:

على الناقل الذي يقوم بنقل الحاويات الالتزام بما يلي:

1. تجهيز الشاحنة بأقفال لتثبيت الحاويات، ووحدة توليد كهرباء للحاوية المبردة.

2. أن تكون أبعاد سطح التحميل مناسبة لقياس الحاوية المستخدمة في النقل وحسب المواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

3. تجهيز الشاحنة بمتطلبات السلامة المعتمدة.

المادة الثانية والخمسون:

على الناقل الذي يقوم بنقل المواد المبردة الالتزام بما يلي:

1. أن تكون الشاحنة مزودة بوحدة تبريد ذات طاقة كافية لتأمين درجات الحرارة المطلوبة.

2. أن تكون الشاحنة مزودة بأجهزة تسجيل وقياس حرارة.

3. أحكام الاتفاقية الدولية لنقل المواد الغذائية سريعة التلف (ATP).

4. تجهيز الشاحنة بمتطلبات السلامة المعتمدة.

المادة الثالثة والخمسون:

على الناقل الذي يقوم بنقل السيارات الالتزام بما يلي:

1. أن تكون الشاحنة ذات طابق واحد أو طابقين كحد أقصى.

2. أن تكون الشاحنة مجهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية لاستعمالها في رفع وإنزال مزلاق الطابق الثاني (إن وجد).

3. أن تكون الشاحنة مجهزة بمزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.

4. عدم تجاوز الأبعاد والأوزان المحددة نظاماً.

5. تجهيز الشاحنة بمتطلبات السلامة المعتمدة.

6. التأكد من خلو السيارات ومركبات النقل التي يتم التعاقد على نقلها من أي مواد محظورة أو ممنوعة بداخلها، وعليه الالتزام بتفتيشها قبل تسلمها من أصحابها، ويمنع وضع الأمتعة الشخصية في السيارات ومركبات النقل المنقولة ما لم يتم الاتفاق وتوضيح ذلك في عقد النقل.

المادة الرابعة والخمسون:

على الناقل الذي يقوم بنقل المواد الخطرة الالتزام بما يلي:

1. دليل معالجة حوادث المواد الخطرة المعتمد، وكذلك جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة.

2. تدريب السائقين وتزويدهم بالوسائل والتجهيزات والمعلومات الخاصة بخطورة المواد المنقولة والحماية من مخاطرها وعمليات مناولتها وكيفية التصرف عند وقوع حوادث أو مخاطر.

3. حصول السائقين على بطاقة سائق نقل مواد خطرة.

4. كتابة اسم المادة الخطرة المنقولة والرقم الدولي للمادة ورمز حالة الطوارئ لها وشدة خطورتها على لوحات تثبت على جسم الشاحنة وبخط واضح، بحيث تكون اللوحات حسب المواصفات الدولية والمقررة من الهيئة والجهات المختصة، وتثبت كذلك على الشاحنة علامات التحذير من الخطر وفقاً لما ورد في دليل معالجة حوادث المواد الخطرة وإتباع أي تعليمات بهذا الشأن.

5. التأكد مـن صلاحيـة وسـلامة الشـاحنـة فنياً لعمليـة النقـل والتأكد مـن توافـر مستلـزمات الطوارئ بها.

6. إبلاغ الجهات المعنية فور تعرض الشاحنة لأي حادث أو خلل، والتأكيد على سائقيها بذلك.

7. إزالة ومعالجة آثار ومخلفات المواد الخطرة الناجمة عن تعرض الشاحنة إلى حادث سير على الطريق وفقاً لما ورد في دليل معالجة حوادث المواد الخطرة وتعليمات الجهات المختصة.

8. الحصول على تصريح من الجهة المختصة عند نقل أي مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات معينة، والتقيد بالطرق والمسارات والأوقات والتعليمات المحددة بالتصريح.

9. في حال عدم اشتمال تصريح النقل لخط سير الشاحنة، على السائق الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق التي تكون بالقرب من التجمعات السكنية، أو مصادر المياه العذبة، أو السدود، أو محطات تحلية المياه.

10. الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الخامسة والخمسون:

يخضع نقل البضائع ذات الأوزان و/ أو الأبعاد التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها للسير على الطرق -غير القابلة للتجزئة- لأحكام واشتراطات لائحة نقل الحمولات الاستثنائية (غير القابلة للتجزئة).

المادة السادسة والخمسون:

على سائق أي شاحنة تعمل في نشاط نقل البضائع أو نقل البضائع للحساب الخاص التقيد بكافة اشتراطات السلامة العامة وعلى المنشأة متابعة التزام سائقيها بذلك ومنها الآتي:

1. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية حسب المعتمد.

2. إطفاء محرك مركبة النقل عند تعبئة أو تفريغ أي مادة خطرة.

3. عدم التدخين داخل الشاحنة أو بالقرب منها وبخاصة عند نقل المواد الخطرة.

4. التأكد من ملائمة الأحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة.

5. تجنب الاختناقات المرورية والمناطق السكنية عند نقل المواد الخطرة.

6. الابتعاد عن مصادر الاشتعال وبخاصة عند نقل المواد الخطرة.

7. التقيد بكافة الاشتراطات والتعليمات اللازمة لنقل المواد الخطرة بشكل آمن.

8. الالتزام بالسير في المسار الأيمن فقط على جميع الطرق السريعة في المملكة.

المادة السابعة والخمسون:

يجب على كل سائق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، كما يجب على المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع أو التي تعمل في نقل البضائع للحساب الخاص متابعة التزام سائقيها بذلك، وذلك على النحو التالي:

1. يجوز للسائق القيادة لمدة أقصاها (9) ساعات في خلال (24) ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (10) ساعات مرتين في الأسبوع.

2. الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية لا يتجاوز (56) ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتالين عن (90) ساعة.

3. يجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها (45) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن استبدالها –قبل مضي أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة- بفترات توقف لا تقل عن (15) دقيقة للمرة الأولى، و(30) دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة.

4. يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (11) ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.

5. يجب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن (48) ساعة متصلة، وبحد أقصى لـ (6) أيام عمل متتالية.

6. مع مراعاة السلامة على الطرق، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيادة بحد أقصى (30) دقيقة، أو (50) كيلو متراً أيهما يسبق؛ ليتمكن من الوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب.

7. يجب على السائق الالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية بغض النظر عن عدد الشاحنات المفوض بقيادتها.

8. لا تحتسب فترة الراحة اليومية أو التوقف للراحة أثناء حركة الشاحنة حتى وإن كانت مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة، ويجب قضاء فترة الراحة الأسبوعية خارج الشاحنة أثناء التوقف.

9. في حال وجود سائق ومساعد له بالشاحنة، فإن فترات الراحة اليومية لأي منهما لا تُّحتسب أثناء حركة الشاحنة حتى وإن كانت الشاحنة مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة.

10. أي تعديلات أو متطلبات على الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الثامنة والخمسون:

1. يتم تسجيل أوقات تنفيذ الأعمال المختلفة للسائق على النحو التالي:

أ - وقت القيادة.

ب- فترات الراحة والتوقف المؤقت.

ج- أوقات العمل الأخرى (التحميل والتفريغ والصيانة والتنظيف، إلخ).

د - فترة التواجد في الشاحنة دون قيادتها (كسائق مساعد).

2. يتم تسجيل بيانات السائق وعدد الكيلومترات التي يقطعها وغيرها من البيانات وفق الآلية التي تحددها الهيئة.

المادة التاسعة والخمسون:

يجب على المنشأة الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع، حصول أحد مديري التشغيل لديها على شهادة الجدارة المهنية لمديري النقل الصادرة من الجهات المعتمدة من الهيئة.

المادة الستون:

1. يجب أن ترتبط المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط تأجير الشاحنات في علاقتها مع المستأجر من خلال الأنظمة الإلكترونية التي تقرها الهيئة.

2. يجب أن ترتبط المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط تأجير الشاحنات في علاقتها مع المستأجر بالأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية لتفويض السائق.

الباب السابع:

عقد التأجير

المادة الحادية والستون:

1. يجب أن يشمل عقد التأجير على البيانات الأساسية التالية:

أ - مكان وتاريخ ووقت إصدار العقد، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.

ب- اسم المؤجر وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

ج- اسم المستأجر وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

د - تعرفة التأجير وآلية احتسابها.

هـ- مدة العقد.

و - رقم تسجيل مركبة النقل وحالتها وقت التسليم.

ز - مكان وتاريخ تسليم مركبة النقل للمستأجر.

ح- مكان وتاريخ إعادة تسليم مركبة النقل للمؤجر.

ط - رقم وثيقة التأمين لمركبة النقل وتاريخ انتهائها، وتفاصيل نوعية التغطية التأمينية، ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت) حسب المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

ي- مكان استخدام مركبة النقل المؤجرة داخل و / أو خارج المملكة.

ك- نوعية الوقود والزيوت أثناء تشغيل مركبة النقل في حال تحمل المستأجر تكاليفها.

ل- تحديد قيمة كمية الوقود قبل الاستئجار حتى تعاد مركبة النقل بنفس الكمية أو القيمة بعد الاستئجار إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

م - إمكانية إعادة مركبة النقل قبل نهاية مدة العقد دون تحميل المستأجر تكلفة المدة المتبقية.

ن - آلية احتساب التكاليف المترتبة على التأخر في تسليم مركبة النقل للمؤجر.

س - مبلغ الضمان المالي لصالح المؤجر (إن وجد)، على أن يسترجع بعد انتهاء مدة العقد بشرط أن تكون مركبة النقل بحالة فنية سليمة.

ع- توقيع المؤجر والمستأجر.

ف- آلية تمديد العقد.

ص- أي بيانات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.

2. يجوز إضافة أي بيانات إضافية أخرى بموافقة أطراف العقد وبما لا يتعارض مع البيانات الأساسية.

3. لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد التأجير بعد إبرامه إلا بموافقة أطراف العقد، وفي حال نشوء خلاف بين أطراف عقد التأجير فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

الباب الثامن:

المسؤوليات والالتزامات في عقد التأجير

الفصل الأول:

مسؤوليات والتزامات المؤجر

المادة الثانية والستون:

يلتزم المؤجر بما يلي:

1. صلاحية وسلامة مركبة النقل للاستخدام.

2. استبدال مركبة النقل من نفس الفئة أو أعلى في حالة ظهور أي خلل فني بها، دون تحميل المستأجر أي تكاليف إضافية، بشرط ألا يعود سبب ذلك إلى تقصير أو إهمال من قبل المستأجر.

3. تسلُّم مركبة النقل التي يقع عليها حادث بعد قيام المستأجر بالإبلاغ عنه واستكمال إجراءاته النظامية، مع اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ بالحادث هو نهاية عقد تأجير الشاحنة.

4. عدم الامتناع، ولأي سبب من الأسباب، عن استلام مركبة النقل من المستأجر عند إعادتها.

5. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية لمركبة النقل ما لم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أدى إلى إتلافها.

6. تحمل تكاليف الصيانة الدورية مثل تغيير الزيوت والفلاتر، على أن يدون في العقد المسافة المقطوعة التي يجب فيها إحضار مركبة النقل للصيانة الدورية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير.

7. إعادة الضمانات المالية المحتجزة للمستأجر حال إعادة مركبة النقل بحالة فنية سليمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة.

8. إنهاء عقد التأجير والتفويض فور استلام مركبة النقل من المستأجر.

9. عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.

10. تحمل تكاليف النقل لمركبة النقل المتعطلة إذا لم يكن العطل بسبب المستأجر.

11. عدم إيقاف مركبة النقل غير المؤجرة في الأماكن غير المخصص لها.

12. موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.

13. التأكد من سريان رخصة قيادة السائق ومن بطاقة السائق المهني للمفوض لقيادة الشاحنة خلال مدة العقد.

14. التأكد من وجود تغطية تأمينية على مركبة النقل بما يغطي -بحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير، على أن يكون التأمين من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

15. التأكد من أن المستأجر مرخص لمزاولة نشاط نقل البضائع.

16. في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير الشاحنات بتقدير الضرر الواقع على مركبة النقل من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

17. الالتزام بتوقيع المستأجر على العقد الموحد المعتمد من الهيئة فقط وتزويده بنسخة منه، وعدم رهن أو تصوير الوثائق الرسمية غير المسموح بتصويرها والعائدة للمستأجر بغرض تأجيره مركبة نقل، أو القيام بأعمال أخرى من شأنها الإضرار به.

الفصل الثاني:

مسؤوليات والتزامات المستأجر

المادة الثالثة والستون:

1. يلتزم المستأجر بما يلي:

أ - إعادة مركبة النقل كاملة من إطارات، ومحرك، وأدوات، وتجهيزات، ووثائق تعود للمؤجر.

ب- استخدام مركبة النقل في حدود نطاق العقد وعدم تأجيرها للغير.

ج- عدم إجراء أي تعديلات أو عبث على مركبة النقل وتجهيزاتها.

د - أن يستخدم الوقود والزيوت التي يحددها المؤجر في العقد أثناء تشغيل مركبة النقل في حال تحمل تكاليفها.

هـ- إعادة مركبة النقل في التاريخ والوقت المحدد في العقد، بنفس حالتها الفنية عند الاستلام.

و - العناية التامة بمركبة النقل والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث النظافة والمظهر الداخلي والخارجي.

ز - عدم التنازل عن حقوق المؤجر تجاه أي طرف أخر.

ح- إعادة مركبة النقل للمؤجر إذا كانت تحتاج إلى إصلاح نتيجة عطل مفاجئ، أو إشعاره إذا كانت غير صالحة للسير ليتولى المؤجر استعادتها، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقة المؤجر، ويتحمل المؤجر قيمة أجور نقل مركبة النقل.

ط- إشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض الشاحنة لحادث أو سرقة أو حجز مع تزويد المؤجر بكافة المعلومات التي يطلبها.

2. يلتزم المستأجر بعدم استخدام مركبة النقل في الحالات الآتية:

أ - من قبل سائقين غير مفوضين بموجب العقد للقيادة.

ب- إذا كانت تحتاج إلى إصلاح.

ج- إذا كان الاستخدام يؤدي إلى إلحاق أضرار غير اعتيادية بمحرك الشاحنة أو أحد عناصرها.

د - لأغراض غير مخصص لها أو تتنافى مع أنظمة المملكة العربية السعودية.

هـ- خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن متفق عليه في العقد.

3. يلتزم المستأجر بتحمل التكاليف الآتية:

أ - تكاليف استئجار مركبة النقل طيلة فترة عقد التأجير وأي تمديد له حسبما ورد في نصوص العقد.

ب- نسبة التحمل (إن وجدت) المنصوص عليها في وثيقة التأمين.

ج- قيمة الوقود والماء وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة الاستئجار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.

د- التكاليف المترتبة على سوء استخدام مركبة النقل.

هـ- التكاليف المترتبة على مخالفة الأنظمة.

و - أجرة المواقف العامة المستخدمة.

ز - التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع مركبة النقل وتجهيزاتها.

ح- التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لدى الغير خلال فترة عقد التأجير.

ط- تكاليف إصلاح أي تعديلات على مركبة النقل يكون المستأجر قد أجراها دون موافقة المؤجر.

ي- التكاليف المترتبة على تأخير إعادة تسليم مركبة النقل للمؤجر في المكان والوقت المحددين في عقد التأجير.

ك- المخالفات المترتبة عليه وأي مخالفات ناجمة عن إساءة استخدام مركبة النقل، أو استخدامها لأغراض غير مخصص لها أو غير مشروعة.

الباب التاسع:

وثيقة النقل

المادة الرابعة والستون:

1. يجب على الناقل أو وسيط الشحن إصدار وثيقة نقل لكل عملية نقل وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى في الشاحنة، على أن تشتمل على البيانات التالية:

أ - مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.

ب- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

ج- اسم المرسل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

د - اسم وسيط الشحن وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه (إن وجد).

هـ- اسم الناقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

و - اسم المرسل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.

ز - نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

ح- عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو عدد رؤوس الحيوانات أو الوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.

ط - الحالة الظاهرة للبضاعة.

ي- قيمة البضاعة المنقولة.

ك- إجمالي أجرة النقل وتحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.

ل - مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية الناقل أو الطرف المنفذ، وإذا لم يحدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد إلى مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.

م - مكان تسليم البضاعة.

ن - تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.

س- خط السير لرحلة انتقال البضاعة لمقصدها، إذا كان يتطلب الأمر ذلك، وكان خط السير معلوم وقت إصدار الوثيقة.

ع- توقيع الناقل والمرسل، أو الشخص المفوض منهما.

ف- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.

ص- أي تحفظ للناقل أو المرسل أو المرسل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.

ق- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

2. باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة (1/ ع) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

المادة الخامسة والستون:

1. يقوم الناقل أو وسيط الشحن بإعداد وثيقة النقل بناءً على البيانات المقدمة له من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها، والشروط الواردة في عقد النقل.

2. يجوز للناقل في حال الاشتباه في دقة بيانات البضاعة المقدمة له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من نفي ذلك الاشتباه، أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.

3. إذا اقتضى الأمر قيام الناقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب على الناقل إعادة الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه، وللناقل تحميل المرسل أو المرسل إليه قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الحال وطبقاً للتكاليف السائدة.

4. للناقل أن يمتنع عن النقل إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.

5. توقيع الناقل على الوثيقة دون أي تحفظ منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقراراً منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها.

6. تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضاعة إلى الناقل طبقاً لما هو وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من الناقل.

الباب العاشر:

عقد النقل

الفصل الأول:

مسؤوليات وواجبات الناقل

المادة السادسة والستون:

1. يحدد عقد النقل نوع وطبيعة البضاعة المتعاقد على نقلها، والحجم أو الوزن أو العدد أو الكمية حسب نوع البضاعة، وبيانات أطراف العقد، وأجور النقل، وطريقة الدفع، ومكان وتاريخ ووقت انتقال مسؤولية البضاعة للناقل أو وسيط الشحن، ومكان وفترة تسليمها للمرسل إليه، كما يحدد آلية الاستلام والتسليم بما فيها عمليات التحميل والتفريغ والمناولة والتصفيف والتخزين، ومتطلبات واشتراطات عملية النقل الخاصة بنوع وطبيعة البضاعة، ويجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام التعاملات الإلكترونية في كل ما يخص معاملات عقد النقل طبقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

2. يجوز اتفاق أطراف العقد على شروط إضافية في عقد النقل بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

3. يجوز للناقل -تحت مسئوليته وإشرافه- إسناد جزء أو كل من المهام الموكلة له لتنفيذ بنود عقد النقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد، ويكون الناقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن تصرفات وأفعال تابعيه.

4. الناقل مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها في مقصدها.

5. لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من الشاحنة أو عليها، إلا في حالة أن يكون التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من المرسل أو المرسل إليه.

6. للناقل إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو دون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.

7. يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:

أ - خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.

ب- قوة قاهرة.

ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة.

د - حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضج.

هـ- سبب آخر يكون خارج سيطرة الناقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.

8. يكون الناقل مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه الناقل.

9. في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.

10. تعامل البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل الناقل مسؤولية فقدها في الحالات التالية:

أ - إذا لم تصل البضاعة خلال (30) يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.

ب- بعد انقضاء (60) يوماً من تسلم الناقل للبضاعة؛ إذا لم يحدد موعد للتسليم.

11. لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد النقل أو وثيقة النقل.

12. لا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة. وإذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كلاً على حدة.

13. لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.

14. يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط بموجب شروط عقد النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب المرسل عند التسليم، وإذا تم تسليم البضاعة دون استيفاء تلك المبالغ فيلزم الناقل بدفع تلك المبالغ إلى المرسل دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.

15. يكون الناقل مسؤولاً عن فقدان الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه، أو على استعمالها بصورة غير صحيحة بشرط ألا يزيد التعويض الواجب الدفع على اعتبار أن البضاعة مفقودة.

الفصل الثاني:

مسؤوليات وواجبات المرسل

المادة السابعة والستون:

1. تسليم البضاعة إلى الناقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل ويتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى الناقل في الوقت والمكان المتفق عليه إلا إذا حالت قوة قاهرة منعته من تسليم البضاعة في الوقت والمكان المتفق عليه.

2. على المرسل تزويد الناقل أو وسيط الشحن وبجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولاً عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها لواقع الحال ويكون مسؤولاً عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.

3. يكون المرسل مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.

4. يكون المرسل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالناقل إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المرسل أو موظفيه أو وكلائه.

5. يجوز للمرسل أن يطلب -وعلى نفقته- من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة وكميتها ومحتوياتها على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل.

6. إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.

7. يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وعند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة للناقل أو للطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عن الناقل يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن، وإذا لم يقم المرسل بإعلام الناقل أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عن الناقل بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى الناقل علم بخطورتها فإن:

أ - المرسل يكون مسؤولاً أمام الناقل أو وسيط الشحن عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة.

ب- للناقل في حالة الظروف الطارئة ـــ وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية- تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها في أي وقت دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الخاصة بتداول ونقل المواد (بضاعة) الخطرة المعتمدة في المملكة أو المقرة دولياً وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك.

8. إذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تُنقل معها للضرر.

9. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (8) من هذه المادة، ويكون الناقل مسؤولاً عن هذه الأضرار في حالة قبول نقلها مع علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه، ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

10. للمرسل أن يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت البضاعة في حيازة الناقل على أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة وللناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في الحالات التالية:

أ - إذا لم يتسلم النسخة الأصلية من وثيقة النقل الخاصة بالمرسل مبينا فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذها.

ب- إذا كانت تتعارض مع التزاماته الأخرى أو تؤثر سلبا على سير أعماله وعليه إخطار المرسل أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه للتعليمات وتسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا كان مسؤولاً عن الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك.

11. لا يجوز للمرسل إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل –حسب نوعها- الخاصة بالمرسل إلى المرسل إليه أو بعد وصول البضائع إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها، ويجوز في هذه الحالة للمرسل إليه -وبموافقة الناقل - إصدار تعليمات إلى الناقل بتسليم البضاعة إلى شخص آخر وليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم البضاعة إلى شخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه جميع المصاريف والخسائر والأضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات.

الفصل الثالث:

مسؤوليات وواجبات المرسل إليه

المادة الثامنة والستون:

1. عند وصول البضاعة إلى مقصدها، يجب على المرسل إليه وكانت بياناته صحيحة أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل.

2. يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.

3. بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة المختصة.

4. بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى الناقل خلال (21) يوماً من تاريخ التسليم.

5. إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل ولم يتلقى الناقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون للناقل:

أ - انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:

1) تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.

2) تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.

ب- في حال تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14)

يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز للناقل:

1) بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2) أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والأذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

3) أو التصرف في البضاعة حسبما يرى الناقل أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.

6. إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (5/ ب/ 1) من هذه المادة، وجب على الناقل أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة.

7. يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها الناقل الواردة في الفقرة رقم (5) من هذه المادة، ويحق للناقل في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.

8. عندما يمارس الناقل حقوقه المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل.

الفصل الرابع:

مسؤوليات وواجبات وسيط الشحن

المادة التاسعة والستون:

1. يلتزم وسيط الشحن (بعد التأكد من اسم وهوية وعنوان المرسل) بأن يبرم باسمه الخاص لحساب المرسل ومصلحته عقد لنقل البضائع على الطرق مع الناقل لقاء أجر محدد وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

2. يكون وسيط الشحن مسؤولا عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها وأثناء تحميلها وتفريغها ونقلها وتخزينها ولحين تسليمها للمرسل إليه دون الإخلال بمسؤولية الناقل وفق أحكام اللائحة.

3. يضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسل ويكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ الناقل للعقد أو عن التأخير في التنفيذ ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.

4. يكون وسيط الشحن مسؤولاً عن هلاك البضاعة كلياً أو جزئياً وعن تلفها أو التأخير في تسليمها ولا يجوز له أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الناقل.

5. على وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها.

6. إذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.

7. يحق للمرسل وعلى نفقته أن يطلب من وسيط الشحن تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتوياتها ويثبت نتائج التدقيق على طلب الشحن وإذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فعلى المرسل إشعار وسيط الشحن خطياً بذلك بوقت كافٍ قبل تسلم البضائع إليه.

8. إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فيحق لوسيط الشحن أن يقوم بأي مما يلي:

أ - رفض تنفيذ الشحن بعد إقرار من المرسل بعلمه بحالة البضائع.

ب- تنفيذ الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسل على طلب الشحن.

9. على وسيط الشحن أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وأية معلومات تتعلق بها.

10. يلتزم وسيط الشحن باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المرسل أو المرسل إليه. وإعلام المرسل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل إليه تسلم البضائع أو حضوره لتسلمها.

11. على وسيط الشحن تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.

12. يقوم وسيط الشحن بناء على طلب المرسل الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين. وعلى وسيط الشحن أن يتخذ ولحساب المرسل جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناء على طلب المرسل الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.

13. يتم التخزين في مستودعات وسيط الشحن أو في أي مخزن آخر، وللمرسل أو من ينوب عنه الحق في معاينة المستودع الذي سيقوم وسيط الشحن بتخزين البضاعة فيه للتأكد من مدى ملاءمته لطبيعة البضاعة.

14. إذا قام وسيط الشحن بدفع أجور النقل للناقل؛ حل محله فيما له من حقوق وفقاً لأحكام عقد النقل.

الفصل الخامس:

أجور النقل

المادة السبعون:

1. يكون المرسل مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.

2. تكون أجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

3. في حالة استحقاق أجرة النقل كلياً أو جزئياً في وقت آخر بعد تسليم البضاعة، وحدث أن أصاب البضاعة هلاك أو تلف، فإنه ما لم يتفق على خلاف ذلك، تظل أجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو تلفها، ولا يكون دفع أجرة النقل خاضعاً لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل أو المرسل إليه تجاه الناقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

4. لا يستحق الناقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأي تعويضات إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.

5. لا يستحق الناقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأي تعويضات إذا تبين أن البضاعة قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية النقل بسبب خطأ أو تقصير من الناقل أو أحد تابعيه كما لا يستحق أجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين أنه تلف أو فقد أثناء عملية النقل للأسباب الواردة أعلاه مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق أحكام هذه اللائحة.

6. لا يستحق الناقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد، تلافياً لخطر أكيد على وسيلة النقل أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.

7. لا يستحق الناقل أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أثناء عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

8. إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة "أجرة النقل مدفوعة" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل.

9. إذا تضمنت وثيقة النقل عبارة "أجرة النقل قيد التحصيل" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز وثيقة النقل أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة النقل.

10. بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولاً عن سداد أجرة النقل كان من حق الناقل حجز البضاعة إلى أن يتم دفع:

أ - أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبد الناقل بشأن البضاعة من تكاليف أخرى واجبة الدفع.

ب- أي تعويضات مستحقة للناقل بمقتضى عقد النقل.

وإذا لم يتم دفع أجرة النقل خلال (14) يوماً من إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة فإن للناقل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقاً لما ورد في الفقرة (5/ ب، 6، 7 ،8) من المادة (الثامنة والستين) من هذه اللائحة.

11. لوسيط الشحن حق الحجز على البضائع وأي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضائع أو إرسالها أو إيداعها أو خزنها وأي تكاليف أخرى مستحقة على المرسل.

الفصل السادس:

حدود المسؤولية عن الأضرار والتأخير في التسليم

المادة الحادية والسبعون:

1. يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أي أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.

2. في حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة النقل، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالية، وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة.

3. ينبغي على أي حال ألا يتجاوز قيمة التعويض عن التلف الجزئي أو الكلي أو فقدان البضائع (8.33) وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

4. إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان الناقل مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤولية الناقل يجب ألا تزيد على مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.

5. في حالة ثبوت وقوع أضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية الناقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها والآثار المترتبة على ذلــك فإن حدود مسؤولية الــناقل عــن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها.

6. لا يكون الناقل مسؤولاً عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في جميع الفقرات السابقة من هذه المادة، إلا عندما يكون الناقل والمرسل اتفقا على غير ذلك.

7. للناقل أن يؤمن على مسؤوليته من إحدى شركات التأمين المعتمدة تجاه كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في اللائحة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

8. لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه اللائحة إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج من قبل الناقل بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.

الفصل السابع:

فقدان أو تلف البضاعة

المادة الثانية والسبعون:

1. إن تسليم البضاعة للمرسل إليه عن طريق الناقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة أو التلف الظاهر من المرسل إليه إلى الناقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة.

2. في حالة ما إذا كانت الخسارة أو التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول إلا إذا قام المرسل إليه بتسليم مذكرة مكتوبة إلى الناقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف خلال (14) يوماً من تاريخ استلامه البضاعة.

3. في حالة وقوع خسارة أو ضرر محقق فيجب على كل من الناقل والمرسل إليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.

4. لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي من المرسل أو المرسل إليه للناقل خلال (21) يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.

5. على الناقل تحرير إخطار كتابي للمرسل بالخسائر أو التلف التي وقعت للبضاعة خلال (14) يوماً من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما إذا كانت هذه الخسائر والأضرار نتيجة لخطأ أو إهمال من المرسل، وإذا وصل الإخطار بعد تلك المدة يكون الناقل هو المسؤول عن هذه الخسائر أو عن هذا التلف.

6. في حالة العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها:

أ - إذا عثر الناقل على البضاعة خلال (6) أشهر من تاريخ دفع التعويض فعليه إخطار من دفع له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور أو من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو على طول مسار عملية النقل أو في مكان الوصول.

ب- إذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بالعثور على البضاعة بإبداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز للناقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.

ج- إذا حضر من دفع له التعويض أو من يمثله إلى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون إبداء الأسباب بكتاب رسمي إلى الناقل فيحق للناقل أيضاً في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.

د - إذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضاعة أو بسبب تلف أي أجزاء منها.

هـ- يحق لمن دفع له التعويض إذا لم يخطره الناقل بالعثور على البضاعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من ذلك.

الفصل الثامن:

فض نزاعات عقد النقل

المادة الثالثة والسبعون:

1. أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة العامة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.

2. لا ينظر في أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بعد مرور سنة؛ إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي، ويبدأ احتساب المدة من:

أ - تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر أو التلف كلياً أو جزئياً.

ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه.

ج- التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقودة.

الباب الحادي عشر:

المخالفات والعقوبات

المادة الرابعة والسبعون:

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الخامسة والسبعون:

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.

المادة السادسة والسبعون:

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

المادة السابعة والسبعون:

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

الباب الثاني عشر:

أحكام ختامية

المادة الثامنة والسبعون:

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على الناقل ووسيط الشحن والمنشاة المرخصة لتأجير الشاحنات وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة والسبعون:

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.

المادة الثمانون:

1. يجب على الناقل ووسيط الشحن والمنشأة المرخصة لتأجير الشاحنات الوفاء بجميع التزاماتهما تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.

2. يجب على الناقل والمنشأة المرخصة لنشاط تأجير الشاحنات تقديم مركبات النقل في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة الحادية والثمانون:

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة الثانية والثمانون:

تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق، الخاصة بمزاولة نشاطي: (نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن، وترحيل البضائع والمهمات على الطرق)، الصادرة بقرار وزير النقل رقم (3) وتاريخ 05-01-1412هـ، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

المادة الثالثة والثمانون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات

(م - وصف المخالفة - قيمة المخالفة)

1- ممارسة نشاط نقل البضائع دون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

2- ممارسة نشاط وسيط الشحن دون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

3- ممارسة نشاط تأجير الشاحنات دون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

4- ممارسة نشاط نقل البضائع خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال

5- ممارسة نشاط وسيط الشحن خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال

6- ممارسة نشاط تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال

7- ممارسة نشاط نقل البضائع بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال

8- ممارسة نشاط وسيط الشحن بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال

9- ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بترخيص ملغى. 5000 خمسة آلاف ريال

10- ممارسة نشاط نقل البضائع من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

11- ممارسة نشاط وسيط الشحن من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

12- ممارسة نشاط تأجير الشاحنات من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

13- التنازل عن ترخيص نشاط نقل البضائع بدون موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

14- التنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن بدون موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

15- التنازل عن ترخيص تأجير الشاحنات بدون موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

16- إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

17- إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع. 5000 خمسة آلاف ريال

18- إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط تأجير الشاحنات. 5000 خمسة آلاف ريال

19- عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية. 5000 خمسة آلاف ريال

20- عدم الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قِبل الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

21- عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

22- عدم الاشتراك في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل 5000 خمسة آلاف ريال

23- تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

24- تشغيل سائق ببطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة منتهية. 1000 ألف ريال

25- عدم حمل السائق لبطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة 500 خمس مئة ريال

26- قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة. 5000 خمسة آلاف ريال

27- تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل. 5000 خمسة آلاف ريال

28- تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية. 2000 ألفي ريال

29- التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها. 1000 ألف ريال

30- تشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع. 3000 ثلاثة آلاف ريال

31- عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة. 500 خمسمئة ريال

32- عدم تعيين مديراً لنشاط نقل البضائع. 1000 ألف ريال

33- عدم تعيين مديراً لنشاط وسيط الشحن. 1000 ألف ريال

34- عدم تعيين مديراً لنشاط تأجير الشاحنات. 1000 ألف ريال

35- عدم تواجد مدير نشاط نقل البضائع أو من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 خمس مئة ريال

36- عدم تواجد مدير نشاط وسيط الشحن أو من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 خمس مئة ريال

37- عدم تواجد مدير نشاط تأجير الشاحنات أو من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 خمس مئة ريال

38- الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. 5000 خمسة آلاف ريال

39- الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. 5000 خمسة آلاف ريال

40- عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط نقل البضائع. 2000 ألفي ريال

41- عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط وسيط الشحن. 2000 ألفي ريال

42- عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط تأجير الشاحنات. 2000 ألفا ريال

43- عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط نقل البضائع. 1000 ألف ريال

44- عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط وسيط الشحن. 1000 ألف ريال

45- عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط تأجير الشاحنات. 1000 ألف ريال

46- عدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقع عليها حادث أو مخالفة مرورية. 3000 ثلاثة آلاف ريال

47- عدم وجود تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية من جهات أخرى. 5000 خمسة آلاف ريال

48- عدم توافر البيانات المطلوبة في رصد أداء الشاحنة والسائق. 1000 ألف ريال

49- عدم حصول أحد مدراء التشغيل للناقل على دورة الجدارة المهنية. 2000 ألفا ريال

50- تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

51- تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

52- استخدام الشاحنة للمسارات المحظورة من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

53- عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

54- عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

55- عدم وجود بيان حمولة للرحلة في حال إصدار أكثر من وثيقة نقل. 1000 ألف ريال

56- عدم تضمين وثيقة النقل أو بيان الحمولة للبيانات المطلوبة. 1000 ألف ريال

57- عدم التأكد من نوع البضاعة. 1000 ألف ريال

58- عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه. 1000 ألف ريال

59- تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن الغير مخصصة لذلك. 3000 ثلاثة آلاف ريال

60- تأجير شاحنة دون عقد تأجير. 4000 أربعة آلاف ريال

61- عدم تضمين عقد التأجير على جميع البيانات الأساسية المطلوبة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

62- الامتناع عن استلام مركبة النقل المؤجرة من المستأجر وقت إعادتها أو فور الإبلاغ عن وقوع حادث عليها. 3000 ثلاثة آلاف ريال

63- عدم إنهاء عقد التأجير عند الإبلاغ عن وقوع حادث للمركبة المؤجرة. 2000 ألفا ريال

64- عدم قيام المؤجر بتقدير الضرر على مركبة النقل من قبل المستأجر من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة. 1000 ألف ريال

65- عدم استبدال مركبة النقل المستأجرة في حالة ظهور خلل فني بها. 2000 ألفي ريال

66- قيام المؤجر بإجراء تعديل على البيانات الأساسية المطلوبة بعقد التأجير دون موافقة الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

67- عدم تزويد المستأجر بنسخة من عقد تأجير مركبة النقل. 1000 ألف ريال

68- تأجير شاحنة بحالة فنية غير سليمة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

69- التأجير لغير المرخص له بنشاط نقل البضائع. 5000 خمسة آلاف ريال

70- تأجير مركبات شحن منفردة أو قاطرات للأفراد. 5000 خمسة آلاف ريال

71- عدم التقيد بالأنظمة المعتمدة رسمياً لتفويض السائق في نشاط التأجير. 2000 ألفي ريال

72- عدم الامتثال لطلب مراقب الخدمة أو الجهة المخولة من الهيئة إجراء الفحص الفني على جانب الطريق. 2000 ألفي ريال

73- عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق. 3000 ثلاثة آلاف ريال

74- تدخين السائق داخل الشاحنة. 500 خمسمائة ريال

75- تدخين السائق داخل شاحنة نقل المواد الخطرة. 1000 ألف ريال

76- استعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد. 5000 خمسة آلاف ريال

77- عدم ملائمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة. 5000 خمسة آلاف ريال

78- عدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة. 5000 خمسة آلاف ريال

79- عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة 4000 أربعة آلاف ريال

80- عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل. 3000 ثلاثة آلاف ريال

81- عدم سلامة الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل. 2000 ألفا ريال

82- عدم وجود أو إزالة أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة النقل. 1000 ألف ريال

83- عدم وجود أو إزالة أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة نقل المواد الخطرة. 2000 ألفا ريال

84- عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط نقل البضائع. 500 خمسمائة ريال

85- عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط وسيط الشحن. 500 خمسمائة ريال

86- عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط تأجير الشاحنات. 500 خمس مائة ريال

87- عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

88- عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط تأجير الشاحنات خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

89- عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

90- عدم مراجعة الشخص العامل في نقل البضائع لحسابه الخاص خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

91- تشغيل شاحنة خلال فترة إيقافها. 5000 خمسة آلاف ريال

92- عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. 1000 ألف ريال

93- مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم ينص عليها في جدول المخالفات والعقوبات. 1000 ألف ريال

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org