السجن عامين لشاب احتال على المواطنين مع شركة أجنبية عبر الإنترنت

في حكم أصدرته "جزائية القطيف" بعد إدانته بالاستيلاء على مال منقول للغير
السجن عامين لشاب احتال على المواطنين مع شركة أجنبية عبر الإنترنت
تم النشر في

علمت "سبق" أن المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف ، أًصدرت مؤخراً، حكما يقضي بسجن شاب عامين ، ومنعه من السفر لمدة سنتين تبدأ بعد تنفيذ عقوبة السجن،  بعد أن وجهت له تهمة النصب والاحتيال ، والاتفاق مع شركة وهمية أجنبية تدار عن طريق الشبكة المعلوماتية "الانترنت" ، والاستيلاء على أموال المواطنين بغير وجه حق .

وتفصيلاً قال مصدر قضائي لـ"سبق" ، إن إجراءات التحقيق انتهت بتوجيه الاتهام للشاب بالاتفاق مع شركة وهمية أجنبية عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية والاستيلاء على مال منقول للغير عن طريق الاحتيال  ، والقيام بتلقي مبالغ مالية من عدة أشخاص على حسابه البنكي وسحبها على دفعات ثم إيداعها وتحويلها لشركة وهمية بمقابل مادي ، وانتهت مرحلة المحاكمة بإقرار المدعى عليه على ما ذكره المدعي العام ودفعه بجهله بكون الشركة وهمية وأنها تمتهن النصب والاحتيال وأن ذلك ناتج عن حسن نية منه ببحثه عن عمل عن طريق الشبكة المعلوماتية .

وأضاف المصدر ، أن ما أقدم عليه من الاشتراك بالاتفاق في الجريمة  من الاعتداء المحرم شرعاً لقوله تعالى : " ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ".

 وتابع: "كما أن فعله مجرم نظاما لمخالفته ما سنه ولي الأمر من أنظمة تحفظ على الناس حرمة أموالهم وأنفسهم ، وذلك لما جاء في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (4) والمادة رقم (9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ولما جاء في الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (2) من المادة رقم (2) من نظام مكافحة غسل الأموال ، ولما ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادتيه الثالثة والسادسة من العقوبة بالسجن أو الغرامة أو بهما معا ، ولما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال في مادتيه الثامنة عشر والثانية والعشرين من العقوبة بالسجن أو الغرامة أو بهما معا والمنع من السفر ، ولعدم وجود سوابق على المدعى عليه.

واختتم: "لذلك كله فقد أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه من الاتفاق مع شركة وهمية تقوم بالنصب والاحتيال عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية والاستيلاء على مال منقول للغير عن طريق الاحتيال ، ومعاقبته على ذلك بالسجن لمدة سنة تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ، كما ادين بتلقي مبالغ مالية من عدة أشخاص على حسابه البنكي وسحبها على دفعات ومن ثم إيداعها وتحويلها لشركة نصب واحتيال وهمية بمقابل مادي ، ومعاقبته على ذلك بسجنه لمدة سنة تبدأ بعد تنفيذ عقوبة السجن الأولى  ، ومنعه من السفر لمدة سنتين تبدأ بعد تنفيذ عقوبة السجن".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org