أيدت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير اليوم الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجازان ضد لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية بجازان، وذلك في شكوى تُعد الأولى من نوعها التي تخرج من كنف لجان الانتخابات، وتدخل المحاكم الإدارية في هذه المرحلة؛ إذ أيدت الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون بعدم قبول اعتراض أحد المرشحين؛ إذ لم تسلك الطرق النظامية التي تنص عليها اللوائح، ولم تستمع لشهادة ثمانية أشخاص ضد مرشح آخر، دفع لأربعة منهم مبالغ مالية، ووعد الأربعة الآخرين بالدفع لهم في حالقاموا بالتصويت له، إضافة لرفض اللجنة شهادة مؤذن مسجد حول مخالفة صريحة حدثت يوم الاقتراع على المرشح الذي دفع المال للأشخاص سالفي الذكر.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد المرشحين تقدم بشكوى للمحكمة الإدارية بجازان ضد لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية بجازان، التي رفضت اعتراضه ضد مرشح في محافظة الدرب؛ اتبع مسلكاً غير شريف في المنافسة طوال الحملة الانتخابية؛ فقام بشراء الأصوات، ووعدهم الناخبين بالمال والهدايا، وقام بمساعدة آخرين بالتأثير على الناخبين أمام وداخل مقر اللجنة الانتخابية، ووعد بتكرار ما بذل إن هم صوتوا له؛ فقام المدعي بتقديم شكوى بتاريخ ٢-٣-١٤٣٧ للجنة المحلية، بها اعتراض لعدم تطبيق النظام بحقه لإحالة اللجنة شكواه المكتوبة دون اتخاذ أي إجراء بما ثبت لديهم من محاضر مؤرخة بتاريخ ١-٣-١٤٣٧ ضمن اختصاصهم، ولم تحل إلا بتاريخ ٢-٣-١٤٣٧ للمكتب المساند. وقد أثبت موظفون آخرون قبل ذلك هذه الأفعال بمحاضرهم.
وفور إعلان النتيجة أصاب الضرر المدعي نتيجة الأذى الذي لحق به لشعوره بالظلم لحرمانه من حقه، وعدم تطبيق النظام بحق المرشح المذكور، ولم تنصفه المدعى عليها؛ إذ جعلت الاعتراض شكوى، والشكوى طعناً؛ فتقدم بطعنه للمدعى عليها على الإجراء والمخالفات بعد إعلان نتيجة انتخابات المجالس البلدية بالدرب مسبوقاً بالاعتراض الذي أقرت به المدعى عليها في قرارها وأضاعته، مستنداً إلى شكواه والاعتراض ومحضر مأمور الضبط، ومحاضر المختصين باللجنة، وشهادة الشهود التي تثبت مخالفة المرشح المخالِف، ورصد الناس صور التكتلات، فلم تنظر المدعى عليها للشهود، وعددهم ثمانية أشخاص، استلم أربعة منهم المال من المرشح المخالف، ووعد أربعة آخرين بالمال. كما أن المدعى عليها لم تنظر لمحاضر الأعضاء باللجنة، ولم تستدعهم، ولم تنظر للرسائل الممنوعة نظاماً، بل رفضت شهادة مؤذن مسجد على مخالفة صريحة يوم الاقتراع بأنه حلف بالله لمرشح آخر أن يعطيه 500 ريال إن صوّت له، وقبل الاقتراع سلم ناخباً شريحة بيانات، وعفا عن ثمنها بعد مناصحته؛ ما يعد إقراراً منه ببذل المال.
وقال المدعي إنه أبلغ بقرار المدعى عليها محل الطعن بتاريخ ٩-٣-١٤٣٧، وذكر أن القرار محل الطعن انطوى على أخطاء جوهرية بالغة في التسبيب؛ إذ جاء فيه وصف ما تقدم به بالطعن، والصحيح أنه اعتراض وشكوى قدمها أمام لجنة الانتخابات المحلية، وأمام المكتب المساند لمخالفة المرشح واللجنة الأنظمة واللوائح المنظمة للانتخابات.
وفي ضوء جميع تلك الوقائع أصدرت المحكمة الإدارية بجازان حكمها بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية بجازان، وتم تأييده من قبل الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير.