تقدمت مدرسة أهلية ترجع ملكيتها إلى رجل أعمال معروف بالطائف إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، باستئناف ضد القرار الصادر من الهيئة الابتدائية بمكتب الطائف، الذي نصّ على تعويض معلم عن شهر الإنذار بمبلغ (٥٦٠٠) ريال، ودفع مكافأة نهاية الخدمة كخدمة لمدة سنة ونصف بـ"٤٠٥٢,٢١" ريالاً.
ودفع بدل إجازات عن مدة خدمة المعلم لدى المدرسة تقدر بـ(٥٦٧٢,٧٨) ريالاً؛ ليصبح إجمالي المستحقات المالية للمعلم يقدر بـ(١٥٣٤٢,٩٩) ريالاً سعودياً.
وقد أبلغت الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ في محافظة الطائف بخطابٍ من الهيئة الابتدائية بالمحافظة، يفيد بإيقاف تنفيذ القرار ضد المعلم المُنفذ حتى صدور قرار الهيئة العليا بجدة.
وبعد تقديم الاستئناف من قبل إدارة المدرسة أو من يمثلها، تقرر تحديد أولى الجلسات لكي تتغيب المدرسة عن الحضور بسبب عدم إبلاغها؛ حيث تم تحديد الجلسة الثانية، وقد حضر الجلسة ممثل المدرسة، وتم تسليمه المذكرة الجوابية المقدمة من المعلم على لائحة الاستئناف.
وفي الجلسة الثالثة تم حضور الطرفين؛ المدعي (المعلم)، والمُدَّعَى عليها (المدرسة)، وتم توجيه السؤال لممثل المدرسة بخصوص المذكرة الجوابية، وكان الجواب رداً شفوياً فقط، فاعتذر المحقق المختص عن قبول ذلك الرد، واكتفى بكل ما تم تقديمه سلفاً.
وتضمنت الحكم الصادر في الجلسة التي حددت لذلك؛ قبول الاستئناف من الناحية الشكلية لتقديمه خلال المدة المقررة نظامًا ورفضه موضوعًا، تأييد قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الطائف رقم (٢٤٩)، وتاريخ ٥ / ٩ /١٤٣٦هـ، محمولاً على أسبابه وصدور قرار نهائي واجب التنفيذ.
وبعد أن كانت (المدرسة) قد طلبت في استئنافها تعويضاً عن "تشويه السمعة" بصحيفة "سبق" وفقاً لادعائها، جاء الحكم مؤكداً أن المُدعى عليها هي من قامت بفصل المدعي فصلاً تعسفياً؛ مما استوجب رد طلب المُدعى عليها لافتقاده المسوغ النظامي الصحيح.
وقد تابعت "سبق" تفاصيل القضية؛ حيث كانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الطائف، قد أصدرت في شهر ذي القعدة من العام الماضي 1436هـ، حكماً ابتدائياً رقم 249 ضد مدرسة أهلية شهيرة ترجع ملكيتها لرجل أعمال معروف بالطائف، بدفع مبلغ 15 ألف ريال تقريبًا، لمعلم سعودي تقدم بشكوى ضد المدرسة يطالبها بمستحقاته المالية، وإعطائه إخلاء طرف من المدرسة؛ مما أفقده العمل بالمدارس الأخرى، بالإضافة إلى طلبه مكافأة نهاية الخدمة خلال فترة العمل لدى المدرسة.
وكشفت "الهيئة" بعد اختتام جلساتها المحددة، وعدم حضور من يمثل الجهة المُدعى عليها؛ عن أنه من حيث مطالبة المدعِّي بمستحقاته المالية، وإفادته بأنه أوقف شفهياً من مدير الجهة المُدَّعى عليها، وكان آخر يوم عمل لها في تاريخ 6- 4- 1436هـ، وعدم التزام الجهة المُدعى عليها بالعقد المبرم بينهما، تقرر تعويض المدعي بمبلغ "15324,99" ريالاً.
وبيّنت أنه من حيث مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة، فيما أن الجهة المُدعى عليها لم يحضر مَنْ يمثلها على الرغم من إخطارها وتبليغها بالموعد، وبما أنه لم يرد للهيئة ما يفيد بتسلمه مكافأةَ نهايةِ خدمته أو جزءاً منها، أو ما يحرمه ذلك، استندت الهيئة إلى المادة الرابعة والثمانين من نظام العمل.
وذكرت الهيئة أنه بعد انتهاء مدة الاستئناف المحددة بـ30 يومًا من صدور الحكم، ونظراً لعدم حضور من يمثل المدرسة؛ أُحيلت القضية لدوائر التنفيذ والحجز بالمحكمة العامة بالطائف لاستكمال الإجراءات المتبعة وإلزام المدرسة بتنفيذ الحكم الصادر.