وأكدت اللجنة ضرورة تجاوب أصحاب المساهمات معها لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات، وذلك وفقاً للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تاريخ 14/ 2/ 1430هـ، الذي نص على أنه إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً، يدرج على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي 60 يوماً، يدرج على قائمة القبض، وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.