محامٍ: فيديو ضرب الأطفال يستلزم تطبيق نظام الحماية من الإيذاء

​" آل الشيخ" يؤكد ضرورة زيادة الوعي القانوني في المجتمع
محامٍ: فيديو ضرب الأطفال يستلزم تطبيق نظام الحماية من الإيذاء
سبق- متابعة: أكد المحامي مشعل بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 52 وتاريخ 15-11-1434هـ، قد نصّ على أن من أهدافه ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
 
وقال: "النظام أكد أن "الإيذاء" هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية، بما يتجاوز حدود الولاية أو السلطة، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية".
 
وكان متابعو مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو يضرب أطفالاً بطريقة وحشية بعيدة عن الإنسانية، وسط بكائهم وصرخاتهم، معتبرين أن هذا الفعل تجرمه "حقوق الإنسان"، وأنه من ضمن انتهاكات الاتفاقيات التي سنتها هيئة حقوق الإنسان في العالم وتعمل عليها المملكة.
 
 وتبادل مستخدمو الشبكة العنكبوتية مقطع فيديو يظهر فيه شاب يضرب أطفالاً مستخدماً عصا قوية، وسط صرخات هؤلاء الأطفال الذين حاولوا ثني الشاب عن هذا الفعل، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.
 
 وكان سبب ضرب الأطفال -كما جاء في المقطع- هو مخالفات بسيطة ارتكبوها، حيث طالب المتابعون بتدخل "حقوق الإنسان" والجهات الأمنية لسرعة القبض على هذا الشاب وإنزال العقوبات المستحقة به.
 
وتعقيباً على تلك الواقعة قال المحامي مشعل بن عبدالعزيز آل الشيخ: "لا شك في أن الفيديو المتداول صورة من صور الإيذاء والعنف الأسري الذي جرّمه النظام الذي لم يفرق بين حالات إساءة المعاملة؛ وما إذا كان الشخص من داخل الأسرة أو من خارجها، وذلك نظراً لحرص المشرّع على الحد من ظاهرة العنف الأسري واتخاذ ما يلزم للسيطرة وحماية المتضرر".
 
وأردف: "المشرّع أعطى الصلاحية لوزارة الشؤون الاجتماعية للتدخل العاجل والدخول إلى المكان الذي شهد حالة الإيذاء، وأن تستعين بالجهات الأمنية التي ألزمها المشرّع بالاستجابة الفورية".
 
وتابع المحامي: "نصت المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء على عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن 50 ألف ريال، على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار الإيذاء".
 
وقال: "أدعو وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها الوزارة التي أوكل لها المشرّع مسؤولية تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، إلى البدء في الإجراءات التي حددتها المادة السابعة من النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، واستدعاء أي من أطراف الحالة أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله".
 
وأضاف: "نريد ألا يتهاون الناس في تلك التصرفات، ونريد اتخاذ إجراءات ملمسوة حتى لا تتكرر تلك الممارسات المسيئة، لما لها من أثر على المدى البعيد على صعيد الحالات النفسية والاضطرابات والعقد التي تدمر شخصية الطفل".
 
وأردف: "لا شك أن لدينا في المملكة أنظمة رصينة تحافظ على الحقوق وتضمن صيانة الأنفس والأبدان، ولكن الملاحظ هو وجود قصور إعلامي ومؤسساتي في ما يخص التعريف بوجود هذه الأنظمة ومدى فاعليتها والجهات المكلفة بتنفيذها".
 
تابع: "يجب على الجهات الحكومية عقد مؤتمرات أو لقاءات للتعريف بالأنظمة المتعلقة بها وآلية العمل بها، لأن الوعي القانوني بالأنظمة يعود بالفائدة على المجتمع".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org