وبيّنت وزارة العدل أن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات بالمملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس وفقاً للاتفاقيات المبرمة بخصوص هذا الشأن، مشيرة إلى أن الشروط الخاصة بتملك الخليجيين في مجلس التعاون تتمثل في السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، وفق طرق التملك المقررة قانوناً أو بالوصية أو بالميراث، في حين إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يُستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات.