وفي التفاصيل، راعى القرار ألا تكون من المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنصوص عليها في الفقرة "6" من البند "ثانياً" من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم "115" بتاريخ 7/5/1424هـ ، وكانت الفقرة المشار لها قد نصت على عدم السماح بإيصال الخدمات العامة للمنازل المقامة إلى أرض مخصصة للمرافق العامة أو منزوعة الملكية لمشروع عام ، والمنازل المقامة على أراضٍ معتدًى عليها مملوكة للغير ، والمنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم 4/ 571/ ن، وتاريخ 26/ 3/ 1405هـ؛ لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية.