عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت موادَّ تبيّن آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاَ قدره مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل, على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.