حكم بالسجن لعام ونصف على سعودي قاتل مع طالبان

أدين بتبني منهج الخوارج والافتئات على ولي الأمر
حكم بالسجن لعام ونصف على سعودي قاتل مع طالبان
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن سعودي لمدة سنة ونصف وتغريمه مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات، على خلفية إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج والالتحاق بحركة طالبان والمشاركة معها في القتال الدائر بأفغانستان.
 
‏وكانت سلطات الادعاء قد وجهّت للمدعى عليه اتهامات عدة، أبرزها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، من خلال سفره ثلاث مرات إلى باكستان ثم إلى أفغانستان منها مرتان بقصد الخروج إلى الشيشان للمشاركة في القتال الدائر هناك، والثالثة بهدف نصرة طالبان والمشاركة معهم في القتال الدائر في أفغانستان.
 
وشملت الاتهامات كذلك استلام المدعى عليه من شخص آخر مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال لتجهيز سفره إلى مناطق الصراع عام 1420هـ وانضمامه إلى حركة طالبان ومشاركته في القتال معهم في إحدى الجبهات بتوليه مهمة المراقبة في الجبهة حتى وقعت أحداث 11 سبتمبر.
 
واتهم المدعى عليه بالالتحاق بمعسكر (خلدن) بأفغانستان حيث تلقى هناك دورة تدريبية على الرماية وفك وتركيب الأسلحة ودورة في الرماية على المدفعيات وتفريطه في جواز سفره المعاقب على ذلك بموجب الفقرة (3) من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.
 
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر بالسفر خارج المملكة عدة مرات إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وانضمامه إلى أحدى الحركات المقاتلة خارج البلاد والتحاقه بالمعسكرات وتدربه على الأسلحة وتفريطه في جواز سفره وفقده هناك واستلامه مبلغ ثلاثة آلاف ريال لتجهيز سفره لمناطق الصراع عام 1420هـ.
 
وعزرت المحكمة المدعى عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org