"الحميّد" يوجّه بإنشاء 4 فروع لإيواء الأطفال وإعداد لائحة الحماية

"الحميّد" يوجّه بإنشاء 4 فروع لإيواء الأطفال وإعداد لائحة الحماية

"الثبيتي": النظام يقيهم التحرُّش والتسرُّب من التعليم والإيذاء والإهمال
عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: وجّه وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد، بإنشاء (4) فروع إيوائية لحماية الأطفال الذين يتعرّضون للإيذاء أو الإهمال، وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً.
 
وأكّد مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي، أنه بناءً على الموافقة السامية الكريمة بإنشاء دور لإيواء الأطفال المتعرّضين للإيذاء أو الإهمال فقد وجّه الوزير بإنشاء (4) دور إيوائية وتأمين متطلباتها بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد تكاليف إنشائها وفق الموافقة السامية.
 
وأوضح الثبيتي، أن الوزارة ممثلة بوكالته للرعاية الاجتماعية والأسرة تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً.
 
وأشار الثبيتي، إلى أن من أبرز ملامح نظام حماية الطفل تأسيسه منظومة حماية لكل شخصٍ لم يتجاوز سن "الثامنة عشرة" من عمره، ويهدف إلى مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال اللذين قد يتعرّض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، والتأكيد في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما نصّ النظام على اعتبار عددٍ من الأفعال بمنزلة إيذاءٍ أو إهمالٍ بحق الطفل، ومن بينها: إبقاؤه دون سندٍ عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبُّب في انقطاع تعليمه".
 
وأضاف: "النظام الجديد يهدف لتفادى سوء معاملة الطفل، أو التحرُّش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المُسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضدّه لأي سببٍ عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، ويحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّفٍ موجّهٍ للطفل يخاطب غريزته أو يُثيرها بما يُزيِّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة".
 
ولفت الثبيتي، إلى أن النظام كفل للطفل الذي لا تتوافر له بيئة أسرية مناسبة قد يتعرّض فيها للإيذاء أو الإهمال حق الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية في حال لم تتوافر أسرة حاضنة تكفله.
 
 وبيّن الثبيتي، أن النظام يلزم كل مَن يطلع على حالة إيذاءٍ أو إهمالٍ إبلاغ الجهات المختصّة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحدّدها لائحته التنفيذية.

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org