عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حُكماً ابتدائياً بإدانة متهم (سعودي الجنسية) بالشروع في الذهاب إلى أماكن الصراع بخروجه من السعودية، وعودته إليها تهريباً عن طريق الحدود اليمنية، ونقضه لما سبق أن تعهد به.
وقررت المحكمة تعزير المدَّعى عليه بسجنه ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
وبإعلان الحكم للحاضرين (المدعي العام والمدَّعى عليه) وإفهامهما أن لهما حق الاعتراض على الحكم، وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدَّعى عليه الاعتراض على الحكم، وطلبا تقديم لائحة اعتراضية.