واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم لمخالفته مقتضى الأمر السامي رقم: أ / 1 وتاريخ: 6/ 1/ 1425هـ وتجاوزه له بإيداعه تبرعات مالية في حسابه الشخصي وحسابات شخصية لبعض المتطوعين بعد أن تلقاها لصالح المؤسسة التي يديرها, ثم قيامه بتحويل الأموال إلى حساب المؤسسة ذاتها في بعض الدول, معللاً تجاوزه هذا بسبب توقف التحويل من حساب المؤسسة في الداخل إلى حسابها في الخارج بعد أحداث سبتمبر, ومخالفته أيضاً مقتضى المادة (39) من نظام العمل بتشغيله في المؤسسة التي يديرها بعض العمالة الأجنبية ممن ليسوا على كفالتها.