عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد الخروج من السجن، على مواطن سعودي ثبتت لدى المحكمة إدانته بتمويل الإرهاب من خلال الاشتراك في تحويل المبلغ الذي معه هو وأحد الموقوفين من عملة الريال إلى اليورو وشراء تذكرة وتسليمها لأحد الموقوفين أثناء خروجه إلى أماكن الصراع، وافتئاته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى أماكن الصراع واقتناعه بذلك والشروع في السفر إلى اليمن ودخوله لمواقع في الإنترنت محظورة وتخزينه في حاسبه الآلي مواد حاسوبية محظورة وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وعدم الإبلاغ عنهم.
المحكمة الجزائية المتخصصة وبعد ثبوت الإدانة أصدرت حكماً تعزيرياً ابتدائياً يقضي بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عشرة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدعى عليه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتم في نهاية الجلسة إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.