واستطرد: "نحن ننظر للعقود التجارية الآن نظرتين: الأولى في ظاهر العقد هل هو صحيح أم فيه مآخذ شريعة من حيث الشروط المتعلقة بالبيع المنهي عنها وما إلى ذلك, والنظرة الأخرى في حقيقة العقد ومقصوده ومقتضاه هل حقيقته تجارة وتبادل سلع بين أطراف معينة أم أنها مالٌ بمال أو دراهم بدراهم ولعب على العوام ومن يجهلون بنود البيع الصحيح الشرعي، فإذا تبيّن لنا هذا الأمر وأنه تحايل على البيع الشرعي أو لعب على الناس أو بيع وشراء وهمي أو أنه يحصل بهم ما يسمى بغسيل الأموال أو توظيف الأموال توظيفاً محرماً، وكل هذه الحالات تجعل العقد محرماً في حقيقته وإن كان ظاهره سالماً, ولهذا صدرت الفتوى الشرعية بتحريم هذا التعامل بناءً لكثرة القضايا الواردة في مثل هذا الأمر وبناءً على تنبيه وتحذير الجهة المسؤولة وهي وزارة التجارة والصناعة من مثل هذه المعاملات".