سبق، واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم، حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً لسعودييْن اثنين كانا قد اشتركا في قتل مقيمين فرنسيين في إحدى قرى منطقة المدينة المنورة، فيما قضت بالسجن على 12 آخرين والمنع من السفر لمدد تتراوح بين 3 و 23 عاماً.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت في نهاية ديسمبر عام 2011م نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد 14 متهماً، وُجه لهم الاتهام في جريمة اغتيال 4 فرنسيين عام 1428هـ وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهن، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، تزعمها الهالك (وليد الردادي)، واعتناقهم للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وارتكابهم للعديد من الجرائم بالإضافة إلى قيامهم بعدد من الأدوار الجرمية لمصلحة تنظيم القاعدة الإرهابي.
وشهدت جلسة النطق بالحكم اعتراف المتهم الأول أمام ناظري القضية بأنه شارك في قتل المعاهدين الفرنسيين، وإقدامه على إطلاق النار على أربعة منهم؛ لاعتقاده بأنهم غير مسلمين، بمشاركة المدعى عليه الثاني مع أميرهم المزعوم الذي قتل في مواجهة أمنية.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم، منها: إدانة المتهم الأول باشتراكه مع زعيم الخلية الهالك في رصد المعاهدين المجني عليهم، وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولئك المعاهدين، ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم بست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم، وإجهازه على أحدهم عمداً وعدواناً، ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة، وسلبه عدداً من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح، وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين، وسرقته عدداً من السيارات انفراداً واشتراكا، والهرب ببعضها، وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف ومنظارا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، واستخدامهما في تنفيذ جريمة الاعتداء على المعاهدين، واشتراكه مع زعيم الخلية في حيازة عدد من الرشاشات والمسدسات والقنابل اليدوية دون ترخيص وكوع متفجر على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعاً لذات القصد.
وتضمنت التهم: موافقته وتأييده زعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجاً من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع، وإطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظناً منه أنهم من رجال المباحث، وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم، وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبِض عليهم، واستشارته زعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين، واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب، وتمنيه المشاركة في أي عملية منها تستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات، واستخدام الأجهزة اللاسلكية، واشتراكه في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم، وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً، وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل أحد المستشفيات، وعدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وذلك من خلال تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم، وقناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم، والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن، واعتبار ما يقومون به جهاداً، واستماعه مواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وغير ذلك من تهم.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني باشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته الهالك زعيم الخلية والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم، وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والمتهم الأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم، واقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب المدعى عليه الثالث لمنفذي الاعتداء، خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية، وثبت إيواؤه لزعيم الخلية في عدة أماكن، وتستره على استضافة زعيم الخلية من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وإقدامه على عدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً، وشروعه في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محأولتهم القبض عليه، واشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقيامه بتكفيره حكومة المملكة، وغير ذلك من تهم.
وأدين بقية المتهمين الـ 12 بعدة تهم، منها: علم المتهم الثالث بهوية منفذي عملية قتل المعاهدين الفرنسيين وبأنهم هم من قاموا بالجريمة ومرافقتهم وهربه معهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن وتستره عليهم, وعدم تسليمه نفسه رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا وتكفيره حكومة وولاة أمر المملكة وعدم السمع والطاعة لهم وقدحه في علماء هذه البلاد بأنهم على ضلالة, كما ادين بعض المتهمين بالتستر على الجناة "قتلة المعاهدين" وإيوائهم ومحأولة إخفائهم رغم علمهم بانهم مطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتعاطي اثنين منهم الحشيش المخدر وتعاطي بعضهم للحبوب المحظورة وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم وممثلين للسفارة الفرنسية، وبعض من ذوي المجني عليهم الفرنسيين ومراسلي وسائل الإعلام.
وتقرر إدانة المدعى عليهم والحكم بقتل المدان الأول والثاني تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه.
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه.
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) و(41) فقرة (د) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها سنتان استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها سنتان استنادا إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال، وتعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بجلده تسعا وسبعين جلدة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه السادس وحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها خمس سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها أربع سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، وجلده 70 جلدة تعزيرا لتعاطي الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه الثالث عشر وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وسيرفع الحكم وجوباً للأول والثاني إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة؛ لكونه قد حكم عليهما بالقتل، كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.