أحكام بالسجن على 24 متهماً من خلية الـ 86 الإرهابية

أحدهم حاول دهس رجال أمن في نقطة تفتيش عند إيقافه
أحكام بالسجن على 24 متهماً من خلية الـ 86 الإرهابية
تم النشر في
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ‏‫أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية على 24 متهماً (جميعهم سعوديين عدا المتهمين 12-82) يمثلون المجموعة الخامسة من خلية الـ 86 وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر بمدد متفاوتة، عدا المتهمين رقم (26-74-78) فقد ردت المحكمة دعوى المدعي العام ضدهما.
 
وبعد ثبوت التهم على المدعى عليهم أرقام (9-12-63-65-66-67-68-69-71-72-73-75-76-79-80-81-82 – 83-84-85-56) بعدة جرائم، منها: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفرهم إلى أفغانستان والعراق، اعتناقهم المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة العربية السعودية وعلمائها وتأييدهم الأعمال الإرهابية في المملكة، وتمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وتسترهم على مطلوبين أمنيين مع علمهم بذلك وتأثرهم بأفكار منحرفة، وشروعهم في تشكيل خلية إرهابية داخل المملكة من خلال السعي في تأمين أسلحة وذخائر وكواتم صوت وقنابل يدوية وأصابع ديناميت واستعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية وإطلاق أحدهم النار أثناء هروبه من نقطة تفتيش وشروع أحدهم في محاولة دهس رجال الأمن عند محاولتهم إيقافه، وسلب أحدهم سيارة أحد المواطنين، وتضليل جهات التحقيق بعدم ذكر كامل الحقائق، وتزوير الوثائق الرسمية لغرض السفر لمواطن الفتنة والقتال 
 
وشهدت جلسة الحكم حضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكام متفاوتة برد دعوى المدعي العام وسجنهم من سنة إلى سبع وعشرين سنة تفصيلها كالتالي: 
 
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة سبع وعشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الثاني عشر (مصري الجنسية) والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ إيقافه، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
 
السادس والعشرون: رد دعوى المدعي العام لعدم البينة الموصلة.
 
إدانة المدعى عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة اثنا عشر سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الواحد والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع عشر سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الثاني والسبعين والحكم عليه بالسجن سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الثالث والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة ستة عشرة سنة  ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
الرابع والسبعين: صرف النظر عن الدعوى ضد المدعى عليه ورأت المحكمة إحالته للمصحة النفسية لمعالجته ومتى تم شفاؤه فيتم إحالته للمحكمة للنظر في عقابه على ما يثبت في حقه.
 
إدانة المدعى عليه الخامس والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه السادس والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوت ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
الثامن والسبعين: رد دعوى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة.
 
إدانة المدعى عليه التاسع والسبعين والحكم عليه بالسجن اثني عشر سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الواحد والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الثاني والثمانين (صومالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة. وتغريمه مبلغاً وقدرة 1000 ريال استنادا إلى نظام مكافحة التزوير. إقامة حد المسكر في حقه 80 سوطاً دفعه واحده، إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. 
 
إدانة المدعى عليه الثالث والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الرابع والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه الخامس والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
إدانة المدعى عليه السادس والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
 
وتم إفهام المتهمين أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر في عام 1402هـ.وتم استلام جميع المعترضين صك الحكم وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org