وكان المشروع المعروض يقضي بعقوبة المتحرش جنسيّاً بالسجن عاماً وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال حسب نص الفقرة الأولى من المشروع، ويعتبر السلوك تحرشاً جنسياً معاقباً عليه -بموجب هذا النظام- كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر او إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.