وأردف شملت التعديلات كذلك الفقرة رقم (9) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات المتعلقة بالاشتراك الاختياري بحيث يحق للمشترك اشتراكاً اختيارياً والذي توقف اشتراكه أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر وفي حال توقف المشترك اشتراكاً اختيارياً عن السداد لمدة تزيد عن ستة أشهر حيث يستأنف مدة اشتراك جديدة.