‫باحث:"البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" مصادرة لحقوق المستهلك‬

‫مخالفة لتعليمات "التجارة".. قد تكون مغشوشة أو معيبة ومخالفة للمواصفات‬
‫باحث:"البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" مصادرة لحقوق المستهلك‬
سبق - الرياض: نبه متخصص في الشؤون الاجتماعية إلى استمرار تعنت بعض المحلات التجارية الصغيرة والشركات الكبيرة، وإصرارهم على مصادرة حقوق المستهلك والتي لا تتفق مع التعاليم والأنظمة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة منذ ثلاثة أعوام وتأكيدها على منع وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" وأكدت على أن من حق المستهلك نظامياً إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها، وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها، وأن التنبيه عن ذلك لا يقلل من الجهود الكبيرة التي تضطلع بها وزارة التجارة في حماية المستهلك حيث أن منجزاتها في متابعة الجشعين لاقت رضى واستحسان المواطنين الذين هم شركاء مع الوزارة في التبليغ عن المخالفات التي تضر بالمستهلكين. 
 
وقال المستشار والباحث في الشؤون الإجتماعية سلمان بن محمد العُمري إنه قد جرى التعميم والتنبيه على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة إرتكاب أية مخالفة للنظام، وطالبتهم الوزارة بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من قيام بعض المحلات التجارية بإزالة عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" سواء في الفواتير أو داخل المحلات إلا أن الواقع الفعلي للكثير من المحلات يؤكد على عدم الإلتزام بالتعليمات والأنظمة، وقبل ذلك الشرع وهو ما أكدت عليه اللجنة الدائمة للإفتاء حيث أفتت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبّرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب، وقال ابن قدامه في المغني (4/238) : أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواءً كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً وإثبات النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار بالنصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولآن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب .
 
 
     ومن ناحية أخرى اشاد "العُمري" بما قامت به بعض المستشفيات الحكومية والخاصة بوضع لوحات تضم آيات وأحاديث في آداب زيارة المريض أو الأدعية التي يقولها المريض أو تقال له متمنياً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة أن تبادر هي الأخرى بالتذكير ببعض الآيات والأحاديث الواردة في أخلاق التجارة ابتداءً بدعاء دخول السوق، وكذلك الأحاديث التي تحث على السهولة والسماحة في البيع والشراء والصدق في التجارة والوفاء بالكيل والأمانة وحسن القضاء والنهي عن الحلف والأيمان والاحتكار والغش والخداع، وهذه الآيات والأحاديث مما يفترض علمه من الجميع وخاصة ممن يمتهنون البيع والشراء ولكن لا مانع من التذكير للعالم والتعليم للجاهل.
 
     وقال : ديننا الحنيف حثنا على حسن التعامل في جميع أمورنا وتعاملاتنا ومنها التجارية ومن ذلك ماروي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى) رواه البخاري، وفي النهي عن الغش ماروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ماهذا ياصاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يارسول الله ، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني ) رواه مسلم.
 
     وقال العُمري أن الأحاديث في البيوع والتجارة والمعاملات المالية وافرة كثيرة ، وما أحوجنا للإلتزام بما في مجتمعاتنا الإسلامية ومع غير المسلمين فقد كانت التجارة وأخلاق التجار المسلمين وصدقهم وأماناتهم وحسن تعاملهم سبباً في دخول أمم في الإسلام.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org