السجن 6 سنوات وغرامات مالية على سعوديين شاركا مع جماعات قتالية

"الجزائية المتخصصة" أدانتهما بالافتئات على ولي الأمر بقتالهما في سوريا
السجن 6 سنوات وغرامات مالية على سعوديين شاركا مع جماعات قتالية
تم النشر في
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه ومبايعته لإحدى الجماعات القتالية وتدربه على استخدام أسلحة من نوع المسدسات والرشاشات والهاون ومشاركته مع تلك الجماعات بعدة معارك بعد شرائه سلاحا رشاشا منها ومشاركته به مع التنظيم ومشاهدته مقاطع تحث على القتال وتفريطه في جواز سفره وهويته الوطنية وذلك بتسليمهما للجماعة المنتمي إليه وكذبه على والدته بطلبه منها مبلغاً من المال من أجل شراء سيارة ثم استخدام ذلك المبلغ في تجهيز نفسه والإعداد للقتال في مواطن الفتن.
 
وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول ما يلي:
أولا: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال استناداً للمادة (81) من نظام الأحوال المدنية.
 
ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر وبغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال استناداً للمادة (10) من النظام ذاته. 
 
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه ومبايعته لإحدى الجماعات القتالية وتدربه على استخدام أسلحة من نوع المسدسات والرشاشات والهاون ومشاركته مع تلك الجماعات بعدة معارك بعد شرائه سلاحا رشاشا منها ومشاركته به مع التنظيم ومشاهدته مقاطع تحث على القتال وتفريطه في جواز سفره وهويته الوطنية وذلك بتسليمها للجماعة المنتمي إليه.
 
وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني ما يلي:
أولا: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال استناداً للمادة (81) من نظام الأحوال المدنية.
 
ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر وبغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال استناداً للمادة (10) من ذات النظام.
 
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org