السجن 20 سنة بحق سعودي من القطيف لإطلاقه النار على دورية

شارك في مسيرات مثيرة للشغب ومعادية للدولة وحمل لافتات مسيئة
السجن 20 سنة بحق سعودي من القطيف لإطلاقه النار على دورية
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن لمدة 20 سنة مع فرض غرامة قيمتها خمسة آلاف ريال، إضافة إلى المنع من السفر لمدة مماثلة لمدة السجن؛ بحق سعودي من القطيف؛ أدين بالمشاركة في المسيرات المثيرة للشغب والمعادية للدولة وحمل اللافتات فيها وكانت تحتوي على عبارات مسيئة للدولة فضلاً عن إطلاقه طلقتين على إحدى الدوريات الأمنية من سلاح رشاش.
 
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بمشاركته في المسيرات المثيرة للشغب والمعادية للدولة وحمل لافتات تحتوي على عبارات مسيئة للدولة وقيامه بإطلاق طلقتين على إحدى الدوريات الأمنية من سلاح رشاش سلمه له أحد الأشخاص وهو من حرضه على الاشتراك في أعمال الشغب.
 
ونظراً للطريقة التي قام المدعى عليه من خلالها بإطلاق النار على سيارة الدورية، والتي يتضح منها أن المدعى عليه غرّر به شخص بعدما سلمه سلاح الرشاش وهو ما يتضح في أقوال المدعى عليه تحقيقاً والواردة في ملف التحقيق؛ فقد قررت المحكمة أن يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة 20 سنة مع تغريمه خمسة آلاف ريال وذلك استناداً للمادة "34" من نظام الأسلحة والذخائر.
 
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة "214" من نظام الإجراءات الجزائية وللمادة "21" من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
 
وقضت المحكمة يمنع المدعى عليه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لمدة سجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وذلك استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
 
وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليه؛ قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم بدون تقديم لائحة اعتراضية، أما المدعي العام فقد قرر الاعتراض على الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية؛ وقد أفهما بأنه سيسلم له نسخة من الحكم بهذا اليوم وأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ التسليم، بحيث إذا مضت المدة ولم يقدم المدعي العام اعتراضه فسترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org