"العمل" تدعو للإبلاغ عن مخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت الشمس

"العمل" تدعو للإبلاغ عن مخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت الشمس

غرامة تتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف وإغلاق المنشأة 30 يوماً
تم النشر في
عبير الرجباني- سبق- الرياض: دعت وزارة العمل إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للإبلاغ أو الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي بدأت الوزارة تطبيقه اليوم على جميع المنّشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 1436هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م.
 
ويأتي القرار في إطار حرص وزارة العمل على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية، كما تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
 
ويستثني التنظيم العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.
 
وعمدت الوزارة مديري عموم فروع وزارة العمل للتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
 
وأكدت الوزارة أنّه في حال مخالفة هذا القرار تطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org