خادم الحرمين يصدر 3 مراسيم ملكية عقب اعتماد الميزانية العامة للدولة

خادم الحرمين يصدر 3 مراسيم ملكية عقب اعتماد الميزانية العامة للدولة

513.8 مليار ريال إيرادات.. 840 ملياراً مصروفات.. عجز 326 ملياراً
تم النشر في
واس - الرياض: صدرت اليوم ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437هـ / 1438هـ، فيما يلي نصوصها:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / 14
التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 157 ) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ.
 
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425هـ .
 
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ .
 
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
 
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428هـ .
 
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433هـ .
 
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434هـ .
 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق ) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1437 / 1438 المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم ( 1990 ) بتاريخ 15 / 3 / 1437هـ .
 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 91 ) بتاريخ17 / 3 / 1437هـ.
 
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً :تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الدولة للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) وفقاً لما يلي :-
1 ـ تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (513.803.000.000) خمسمائة وثلاثة عشر ملياراً وثمانمائة وثلاثة ملايين ريال.
2 ـ تُعْتَمَد المصروفات بمبلغ (840.000.000.000) ثمانمائة وأربعين مليار ريال.
3 ـ يقدًّر العجز بمبلغ (326.197.000.000) ثلاثمائة وستة وعشرين ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون ريال.
 
ثانياً :تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي، وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات ويتم التحويل بين الحسابين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية.
 
ثالثاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 ) و ( 1425 / 1426) و (1426 / 1427) و (1427 / 1428 ) و ( 1432 / 1433) و ( 1433 / 1434) و (1434 / 1435 ) الصادر في شأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ.
 
رابعاً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
 
خامساً :1 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 ـ لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك دون إخلال بما قضت به الفقرة ( 3 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق ) بتاريخ 10/3/1437هـ، ويخول وزير المالية بالاقتراض وفقاً لذلك.
 
سادساً : تكون صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة ( 4 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ.
 
سابعاً : تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية تقديراً عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437 / 1438 على مستوى البنود خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الميزانية.
 
ثامناً : 1 ـ تكون صلاحية النقل من وفورات البرامج والمشاريع وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة ( 5 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ .
2 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية - فيما عدا البرامج والمشاريع - بقرار من وزير المالية بناءً على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
3 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات البنود - فيما عدا ما ورد في الفقرتين ( 1 ) و ( 2) من هذا البند ـ بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل من أي بند أو يضاف إليه عن نصف اعتماده الأصلي، فيمـا عــدا بنود الرواتب ضمن الباب الأول ( تعويضات العاملين) وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
 
تاسعاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك.
 
عاشراً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي :
1 ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
 
2 - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع بشرط أن يكون الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
 
حادي عشر : إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية ( 1437 / 1438 ) أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، فلوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية (1437 / 1438 ).
 
ثاني عشر :تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت بها الميزانية العامة للدولة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
 
ثالث عشر:لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
 
رابع عشر: 1 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة .
 
2 ـ يُسْتَثْنَى من الفقرة ( 1 ) من هذه البند تعيين الوزراء وموظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
 
3 ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة .
 
4 ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
 
5 ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
 
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
 
سادس عشر : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
 
سابع عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا. 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / 15
التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 92 ) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ .
رَسَمْنَا بما هو آت :
 
أولاً:تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ـ وما في حكمها ـ ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 بمبلغ (133.062.238.000) مائة وثلاثة وثلاثين ملياراً واثنين وستين مليوناً ومائتين وثمانية وثلاثين ألف ريال.
 
ثانياً:يودع مايزيد على الإيرادات المقدرة وما لم يصرف منها في حساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي، ما لم تر وزارة المالية تخصيص جزء من هذه الزيادة في الصرف على الاحتياجات الضرورية للمؤسسات العامة.
 
ثالثاً :تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
 
رابعاً : فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على موازنات المؤســسات العامة الأحكام المنصـوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1437 / 1438).
 
خامساً: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
 
سادساً: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.
 
سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورؤساء المؤسسات العامة وما في حكمها - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / 16
التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ
 
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1437 / 1438.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ.
 
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) بمبلغ (26.313.931.000) ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال.
 
ثانـيـاً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) بمبلغ (6.047.960.000) ستة مليارات وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألف ريال
 
ثالثاً: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (20.265.971.000) عشرون ملياراً ومائتين وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعين ألف ريال.
 
رابـعـاً : تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
 
سادساً : تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) .
 
سابعاً : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
 
ثامناً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.
 
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراءووزيرالشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 
 
 
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org