"الوهيبي": عقوبة بث الشائعات العسكرية تصل إلى السجن 20 عاماً

كشف عن وجود جهات متخصصة قادرة على التوصل لناقلي الأكاذيب
"الوهيبي": عقوبة بث الشائعات العسكرية تصل إلى السجن 20 عاماً
خلود غنام- سبق- الرياض: أكد المحامي والمستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم، محمد بن سعد الوهيبي، أن الكثير من المواطنين لا يعلمون أن عقوبة مرَوجي المغالطات والشائعات الخاصة بالمهمات العسكرية لـ "عاصفة الحزم"، الذين ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تصل إلى السجن 20 عاماً، لكل من يسرِّب وثائق سرية أو معلومة عسكرية.
 
وقال "الوهيبي": "العقوبات التي تطال مسربي الوثائق السرية والتي من ضمنها المعلومات العسكرية تصل إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد عن 20 عاماً، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً، وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 35) وتاريخ 8 / 5 / 1432هـ، حيث قام النظام بتحديد الحالات التي تستوجب تنفيذ هذا النظام عليها".
 
وأضاف: "تنص المادة الخامسة" مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية".
 
وأردف: "تشمل العقوبة كذلك كل من حاز أو علم، بحكم وظيفته، وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاھا أو أبلغھا أو نشرھا دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، وكذلك كل من أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالھا وھو يعلم أنھا تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إضافة إلى من أخلّ بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق".
 
وتابع المستشار القانوني: "تنص المادة السادسة على أنه يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في ھذا النظام بالعقوبة المنصوص عليھا في المادة "الخامسة"، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق او حرض او ساعد على ارتكابھا مع علمه بذلك اذا ارتكبت الجريمة بناء على ھذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة".
 
وقال "الوهيبي": كما ينطبق في بعض الحالات التي يقوم بها المغردين نسب صور غير صحيحه وإنتاجها لنسبها لجهة أو منظمه ينطبق على ذلك المادة السادسة الفقرة الأولى من نظام الجرائم المعلوماتية إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وتصل العقوبة في ذلك إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال سعودي".
 
وأضاف: "بثّ الشائعات الكاذبة عبر برامج التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة، ومصدر الشائعة أو ناقلها سيكون محل مساءلة وملاحقة قانونية، وتوجد لدينا جهات بحث وتحرٍ دقيقة، وعلى كفاءة وهي تستطيع البحث والتحري عن مصدر وناقلي الشائعات بشكل دقيق".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org